مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

  1. هل يوجد رابط لتحميل مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97/06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة معدل و متمم
    .

    ردحذف

المرسوم 98/96 يحدد كيفيات تطبيق الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة (الجزء الثاني)

المرسوم 98/96 يحدد كيفيات تطبيق الأمر 97/06 المتعلق   بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة (الجزء الاول)



الفصل الرابع
الإقتناء و الحيازة
القسم الأول
الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين
يمكنهم إقتناء وحيازة عتاد و أسلحة و ذخيرة

المادة 50: م ت 04/304: يمنع إقتناء و حيازة العتاد الحربي ، أو الأسلحة ، أو عناصر السلاح ، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 و 137 مكرر أدناه . 
 
المادة 51: م ت 04/304: يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بإقتناء و حيازة الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية 1 ، 2 ، 3 ، 5 و النقطة 1.9 ) و الرابع ( بإستثناء الأسلحة و العتاد المذكور في الأصناف الفرعية 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 و في النقطة 3.12) من أجل تسليمها إلى موظفيها و أعوانها لممارسة وظائفهم .   
يرخص علاوة على ذلك ، لإدارة الأمن الوطني ، بإقتناء و حيازة الأسلحة ، وعناصر السلاح ، و الذخيرة من الأصناف ، الأول ( النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) و الرابع ( النقطة 3.12 و الصنف الفرعي 14 ) و السادس ( النقطة 2.1 ) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم . 
 
المادة 52: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة ، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية و الوزراء المعنيين ، بإقتناء و حيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني و الثالث و الرابع و السادس ، الضروري إستعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة أياها . 

المادة 53: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المعرض أعوانهالمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم ، و لاسيما أولئك المكلفين بنقل أو مواكبة القيم و الأموال ، بإقتناء و حيازة الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف ، الأول ( الصنف الفرعي 1 و النقطة 1.9) و الرابع ( الأصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 17، و النقطتان 1.12 و 2.12 ) من أجل تسليمها لأعوانهالممارسة وظائفهم . 
 
المادة 54 : يمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية و الخاصة التي يتوجب عليها ضمان حماية ممتلكاتها و أمن المستخدمين المرتبطين بها ، بإقتناء و حيازة الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة ، المحددة في التنظيم الجاري به العمل ، من أجل تسليمها لعمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم .
 
المادة 54 مكرر: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للإدارات و المنظمات و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة ، التي يتوجب عليها إستعمال العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة ، إما في إطار نشاطاتها المهنية ، وإما بعنوان إحترام قواعد الإنقاذ ، بإقتناء و حيازة ، وفقا للشروط و الأشكال المحددة بقرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية ، وحسب الحالة ، الوزير أو الوزراء المعنيين ، العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف ، الثالث ( أقنعة مضادة للغازات و علب التصفية و ألبسة خاصة ) و الرابع ( النقطة 2.13 و الصنف إن الفرعيان 3 و 15 ) ، قصد إما تسليمها لأعوانها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم و إما تزويد تجهيزاتها أو منشآتها . 
 
المادة 55: يمكن أن يرخص لشركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة بإقتناء و حيازة الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة المحددة في التنظيم الجاري به العمل من أجل تسليمها إلى عمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم . 
 
المادة 56: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة و المعتمدة قانونا ، بإقتناء و حيازة الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف ، الأول ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 5 و النقطة 1.9 ) و الرابع ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 5 و 7 و 8 و 11 و 17 و النقطتان 1.12 و 2.12 ) و الخامس و السادس ( النقطة 5.1) و السابع ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 4 و 5 ) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا في حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف . 
 
المادة 56 مكرر: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للجنة الوطنية الأولمبية و الإتحاديات الرياضية الوطنية و الجمعيات الرياضية الوطنية و الرابطات الرياضية و النوادي الرياضية المحترفة أو الهواة و كذلك الكشافة ، المذكورة فيما يأتي "هياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه "  المؤسسة و المعتمدة قانونا ، بإقتناء و حيازة حسب الإختصاص الرياضي أو خدمة التنشيط ، الأسلحة من الصنف السادس ( النقاط 1.1 و 4.1 و 5.1 )، التي تحدد خصائصها و كمياتها بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أدناه . 
يمكن أن يرخص لهياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بإستثناء الكشافة ، بإقتناء و حيازة أسلحة الإنطلاق و ذخيرتها من الصنف الرابع ( النقطة 3.15 ) وفقا للشروط و الأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية و الرياضة . 
 
المادة 57: م ت 04/304: يمكن أن يرخص بإقتناء و حيازة الأسلحة عناصر السلاح و الذخيرة من الصنفين الأول و الرابع ، وفقا للشروط و الأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية و الصناعة ، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتجات أو عتاد تصنعه .  
تسلم هذه المؤسسات تحت مسؤوليتها ، الأسلحة و الذخيرة المقتناة ، إلى الأعوان الذين تكلفهم بالقيام بهذه المهام طيلة الوقت اللازم لأدائها . و للتمكن من ممارسة هذه المهام ، يجب أن يعتمد هؤلاء الأعوان مسبقا من قبل الوالي المختص إقليميا . 
 
المادة 58: م ت 04/304: يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض و المعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، بإقتناء و حيازة الأسلحة من الصنف السابع ( الصنف الفرعي الثاني) و كذا عناصر السلاح و الذخيرة المطابقة في حدود عشرة (10) أسلحة .  

المادة 59: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للأشخاص المعنويين بإقتناء و حيازة الأسلحة و الذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف . 
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين بإقتناء و حيازة الأسلحة القبضية و الكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن ، تعد رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للأسلحة التي صدر بصددها إجراء الشل بموجب أحكام المادة 75 و 79 أدناه . 
 
المادة 60: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المذكورين في المادة 16 من الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه ، بإقتناء و/أو حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول و الرابع و الخامس و السادس و السابع وفقا للشروط المذكورة أدناه : 
1                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الإجتماعي ،بإقتناء و حيازة الأسلحة القبضية و ذخيرتها ، بمقدار سلاح واحد فقط ، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية،  
2                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الإعتداء بسبب ظروف خاصة ، بحيازة أسلحة و ذخيرة من الأصناف الأول و الرابع و الخامس التي تسلم لهم من قبل المصالح العمومية المختصة ، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
3                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين بإقتناء و حيازة الأسلحة من الصنف الرابع ( الصنفين الفرعيين 6 و 8 )أو الصنف الخامس ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3 ) وكذا عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المطابقة ، بمقدار سلاح واحد فقط، 
4                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين و منهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل ، بإقتناء و حيازة الأسلحة من الصنف السادس ( النقطة 1.1 ( خناجر ) و النقطتان 4.1 و 5.1 ) لممارسة النشاطات المتعلقة بها ، بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح ، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه ، حائزين ترخيصا  من الشخص الممارس السلطة الأبوية، 
5                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين و منهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل ، بإقتناء و حيازة الأسلحة من الصنف السابع ( الصنف الفرعي 2 ) و كذا عناصر السلاح و الذخيرة المطابقة ، بمقدار سلاح واحد ، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه ، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية. 
القسم الثاني
 شروط و كيفيات تسليم رخص الإقتناء و الحيازة
 
المادة 61: م ت 04/304: تسلم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه ، في كل حالة ، من قبل السلطات الآتية: 
1                  ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 53 و 56 مكرر و 58 و 59 و في الفقرات 3 و4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، من قبل الوالي المختص إقليميا ،  
2                  ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 أعلاه ، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها،  
3                  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 56 و في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه و الموجهة لأعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي : من قبل الوزير المكلف بالداخلية،  
4                  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 57 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و الصناعة،  
5                  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 62: م ت 04/304: بإستثناء الرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 و 57 و في الفقرتين 1 , 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها ، تسلم رخص إقتناء و حيازة الأسلحة و الذخيرة تبعا للشروط و الكيفيات المحددة أدناه . 
  
 المادة 63: م ت 04/304: يوجه طلب رخصة الإقتناء و الحيازة ، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 أدناه ، إلى السلطة المختصة . 
يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 
1                  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 53 أعلاه : 
ـ مذكرة أو أية وثيقة أخرى تشهد أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرضون لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم،   ـ بيان عنوان الإدارة العمومية المعنية أو الهيئة التابعة لها،  
ـ وثيقة جرد مفصل للوسائل و التدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة و الذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن ، 
2                  ـ بالنسبة لرخص المذكورة في المادتين 56 و 56 مكرر أعلاه : 
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه،
ـ بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه،
ـ تصريح يبين الإختصاص أو الإختصاصات الرياضية و عدد الأعضاء المسجلين بها،  
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين و الأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية أو لهياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه،  
ـ وثيقة جرد مفصل للوسائل و التدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة و الذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن ،
3 .بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 58 أعلاه : 
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء ، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب ،  ـ شهادة الإقامة ، 
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ،  ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن إعتماد النشاط الممارس،  
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،   ـ أربع (4) صور هوية،  
4 ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 أعلاه : 
 أ)  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء ، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب ،  ـ شهادة الإقامة ، 
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، 
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح ،   ـ أربع (4) صور هوية. 
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم ، مرفقة بإستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب ، و بأربع (4) صور هوية . 
ب )  ـ بالنسبة للأشخاص المعنويين :
ـ إثبات الجنسية،   ـ بيان عنوان المتحف،  
ـ وثيقة جرد مفصل للوسائل و التدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة و الذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن ،
5 ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 أعلاه : 
 أ)  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة 3:
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب ،  ـ شهادة الإقامة ،    
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، 
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
 ـ أربع (4) صور هوية،  
بالنسبة لأعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم ، مرفوقة بإستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب ، و بأربع (4) صور هوية ،  ب )  بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 و 5:
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب ،
ـ شهادة الإقامة ،          
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، 
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
ـ أربع (4) صور هوية،  
ـ بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل ، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا. 
بالنسبة لأعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم ، مرفوقة بإستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب ، و بأربع (4) صور هوية . 
 
المادة 64: م ت 04/304: تودع طلبات الرخصة المذكورة في المادة السابقة ، مقابل وصل: 
ـ لدى المصالح المكلفة بالتنظيم العام لوزارة المكلفة بالداخلية ، فيما يخص الحالات المحددة في المادة 56 أعلاه ، 
ـ لدى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط ، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 و 56مكرر و 58 و 59 و في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، 
ـ لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي فيما يخص الحالات المحددة في الفقرة 2 من المادة 59 و الفقرات 3 و 4 و 5من المادة 60 أعلاه ، تسجل الملفات و تحال إلى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية ، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها .   
 
المادة 65: تعد الرخصة من قبل السلطة المختصة ، بناء على موافقة مصالح الأمن . 
تحدد تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة . 
 
المادة 66: تبلغ الرخصة المشار إليها في المادة في المادة السابقة إلى صاحبها بواسطة المصالح التي تلقت الطلب . 
في حالة قرار برفض الترخيص ، يبلغ هذا القرار إلى صاحب الطلب عن طريق نفس القناة . 
 
المادة 67: يجب أن يتم إقتناء السلاح أو الأسلحة موضوع الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر إبتداء من تاريخ التبليغ ، و بإنقضاء هذا الأجل تصبح الرخصة لاغية . 
غير أنه يمكن ، إستثناء ، أن تنص الرخص ذاتها صراحة على أجل أطول . 
 
المادة 68: يتم إعداد رخصة الحيازة و تسلم بعد الإقتناء الفعلي للسلاح أو الأسلحة ، وفقا للكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 69: تكون رخصة الإقتناء و الحيازة المشار إليهما في المادتين 66 و 68 أعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه . 
 
المادة 70: م ت 04/304: مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه ، تخول رخصة الحيازة لأصحابها حق حيازة الأسلحة و الذخيرة المقتناة : 
ـ لمدة تحدد بخمس (5) سنوات ، فيما يخص الرخصة المسلمة بعنوان المواد 53 و 54 و 54 مكرر و 56 و 56 مكرر و 57 و 58 أعلاه ، 
ـ للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها ، فيما يخص الرخصة المسلمة بعنوان المادة 55 و الفقرة 2 من المادة 60 أعلاه ،  ـ بصفة دائمة ، فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 و الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه . 
تبتديء مدة صلاحية رخصة الحيازة من تاريخ تسليمها . و بالنسبة للرخص المسلمة قبل صدور هذا المرسوم ، تحسب هذه المدة إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
يمكن تجديد الرخص التي إنقضت مدة صلاحيتها بناء على طلب من أصحابها . و يجب أن يودع طلب التجديد ، مدعوما بالوثائق المطلوبة ، كما هي محددة في المادة 63 أعلاه ، و ينظر فيه في الشهرين (2)  السابقين لإنقضاء الرخصة ، وفقا لأحكام المادتين 64 و 65 أعلاه . 
 
المادة 71 م ت 04/304: 1 ـ تساوي رخص إقتناء و حيازة الأسلحة الممنوحة رخص إقتناء و حيازة الذخيرة المطابقة في حدود : 
ـ خمسين (50) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المواد 53 و 54 و 55 أعلاه ،  ـ مائة (100) خرطوشة لكل نموذج سلاح بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 57 أعلاه ،  ـ ألف (1000) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 56 ، 
ـ عدد الخراطيش لكل سلاح كما هو محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 54 مكرر و 56 مكرر و الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه . 
يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من السلطة التي رخصت بالإقتناء و الحيازة ، يودع طلب التجديد ، مرفقا بجميع الإثباتات المفيدة ، و ينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه ،بإستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرر و 55 و 57 و الفقرتين 1و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها . 
تكون رخص التجديد مطابقة للنموذج المحدد بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه . و تبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة المصالح التي تلقت الطلب . 
2 ـ لا يخضع للرخصة إقتناء ذخيرة الأسلحة من الصنف السابع المشار إليها في المادة 58 و في الفقرة الخامسة من المادة 60 أعلاه . غير أنه يتعين على المقتني أن يثبت انه حائز رخصة حيازة نوع السلاح المشار إليه أعلاه . 
 
المادة 72: تساوي رخص إقتناء و حيازة الأسلحة المسلمة بعنوان الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه رخصة إقتناء و حيازة الذخيرة المطابقة أو المواد التي تستعمل لصنعها في حدود : 
ـ إما مائة و خمسين (150) خرطوشة معبأة ، 
ـ أو كمية بارود محددة شهريا و لكل فترة صلاحية رخصة الصيد بمقدار 250 غرام بارود تي T أو 200 غرام بارود أسود و كمية من الرصاص ، و الظروف ، و الشعيلات ، و الكبسولات ، و اللبدات الورقية و الفلكات المطابقة لإستعمال هذا البارود . 
يمكن الوالي أن يزيد في الكميات المحددة أعلاه بمناسبة حملات الصيد الكبرى أو حملات الصيد السياحية . 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 73: تكون رخصة الإقتناء و الحيازة باطلة بقوة القانون حالما يتوقف صاحبها عن إستيفاء الشروط المطلوبة . 
و في هذه ، الحالة تعاد الرخص المذكورة ، دون أجل إلى السلطة التي تسلمها ، مقابل تسليم وصل يبين الأجل الممنوح صاحبها من أجل رفع اليد عن السلاح أو الأسلحة التي يحوزها ، أو نقلها لفائدة الغير أو شلها بتطبيق الأساليب التقنية القانونية . 
 
المادة74: يمكن أن تسحب رخصة إقتناء و حيازة الأسلحة و الذخيرة ، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص ، من قبل السلطة التي سلمتها . 
 
المادة 75: يجب أن تحول الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة ، التي تصبح حيازتها غير قانونية ، في أجل ثلاثة (3) أشهر إبتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة ، من قبل مالكها لفائدة شخص مرخص له قانونا ، أو تحول بتطبيق الأساليب التقنية اللازمة لتصبح عاطلة عن الرماية . و في حالة الإستعجال ، يمكن أن يفرض أجل أقصر من قبل السلطة التي نطقت بالسحب . و إذا بررت مصلحة الأمن العام ذلك ، يمكنها أن تأمر بالسحب الفوري للسلاح و الذخيرة و إيداعها لدى محافظة الشرطة أو في غيابها ، لدى فرقة الدرك الوطني لمكان المسكن ، مقابل تسليم وصل . 
بإنقضاء الأجل الممنوح ، تحدد السلطة الإدارية الوجهة التي توجه إليها الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة أو عناصر الذخيرة . و يمكنها ، إحتمالا ، أن تعهد ببيعها بالمزاد العلني ، و يحول الناتج الصافي عن البيع للمعنيين . 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
القسم الثالث
التصريح بالحيازة ، الإقتناء ، التنازل ، الضياع ، أو السرقة
 

عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية