المرسوم 98/96 يحدد كيفيات تطبيق الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة (الجزء الاول)
الفصل الرابع
الإقتناء و
الحيازة
القسم الأول
الأشخاص
المعنويون والطبيعيون الذين
يمكنهم إقتناء
وحيازة عتاد و أسلحة و ذخيرة
المادة 50: م ت 04/304: يمنع إقتناء و حيازة العتاد الحربي
، أو الأسلحة ، أو عناصر السلاح ، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص
عليها في المواد من 51 إلى 60 و 137 مكرر أدناه .
المادة 51: م ت 04/304: يرخص بقوة القانون للإدارات
العمومية المكلفة بخدمة شرطة بإقتناء و حيازة الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من
الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية 1 ، 2 ، 3 ، 5 و النقطة 1.9 ) و الرابع ( بإستثناء الأسلحة و العتاد المذكور في الأصناف
الفرعية 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 و في النقطة 3.12) من أجل تسليمها إلى موظفيها و أعوانها لممارسة وظائفهم .
يرخص علاوة على ذلك ، لإدارة الأمن
الوطني ، بإقتناء و حيازة الأسلحة ، وعناصر السلاح ، و الذخيرة من الأصناف ، الأول
( النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) و الرابع ( النقطة 3.12 و الصنف الفرعي 14 ) و السادس ( النقطة 2.1 ) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم .
المادة 52: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للإدارات العمومية
المكلفة بخدمة شرطة ، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف
بالداخلية و الوزراء المعنيين ، بإقتناء و حيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني و
الثالث و الرابع و السادس ، الضروري إستعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة أياها
.
المادة 53: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للإدارات العمومية
المعرض أعوانهالمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم ، و لاسيما أولئك المكلفين بنقل
أو مواكبة القيم و الأموال ، بإقتناء و حيازة الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من
الأصناف ، الأول ( الصنف الفرعي 1 و النقطة 1.9) و الرابع ( الأصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 17، و النقطتان 1.12 و 2.12 ) من أجل تسليمها لأعوانهالممارسة وظائفهم .
المادة 54 : يمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية و الخاصة
التي يتوجب عليها ضمان حماية ممتلكاتها و أمن المستخدمين المرتبطين بها ، بإقتناء
و حيازة الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة ، المحددة في التنظيم الجاري به العمل
، من أجل تسليمها لعمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم .
المادة 54 مكرر: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للإدارات و المنظمات
و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة ، التي يتوجب عليها إستعمال العتاد و
الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة ، إما في إطار نشاطاتها المهنية ، وإما بعنوان
إحترام قواعد الإنقاذ ، بإقتناء و حيازة ، وفقا للشروط و الأشكال المحددة بقرارات
مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية ، وحسب الحالة ، الوزير
أو الوزراء المعنيين ، العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف ،
الثالث ( أقنعة مضادة للغازات و علب التصفية و ألبسة خاصة ) و الرابع ( النقطة 2.13 و الصنف إن
الفرعيان 3 و 15 ) ، قصد إما تسليمها لأعوانها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم و
إما تزويد تجهيزاتها أو منشآتها .
المادة 55: يمكن أن يرخص لشركات الحراسة و نقل الأموال
و المواد الحساسة بإقتناء و حيازة الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة المحددة في
التنظيم الجاري به العمل من أجل تسليمها إلى عمالها المؤهلين قانونا لممارسة
وظائفهم .
المادة 56: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للشركات الرياضية
للرماية المؤسسة و المعتمدة قانونا ، بإقتناء و حيازة الأسلحة و عناصر السلاح و
الذخيرة من الأصناف ، الأول ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 5 و النقطة 1.9 ) و الرابع ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 5 و 7 و 8 و 11 و 17 و النقطتان 1.12 و 2.12 ) و الخامس و السادس ( النقطة 5.1) و السابع ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 4 و 5 ) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا في
حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف .
المادة 56 مكرر: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للجنة الوطنية
الأولمبية و الإتحاديات الرياضية الوطنية و الجمعيات الرياضية الوطنية و الرابطات
الرياضية و النوادي الرياضية المحترفة أو الهواة و كذلك الكشافة ، المذكورة فيما
يأتي "هياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه " المؤسسة و المعتمدة قانونا ، بإقتناء و حيازة
حسب الإختصاص الرياضي أو خدمة التنشيط ، الأسلحة من الصنف السادس ( النقاط 1.1 و 4.1 و 5.1 )، التي
تحدد خصائصها و كمياتها بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أدناه .
يمكن أن يرخص لهياكل التنظيم و
التنشيط و الترفيه المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بإستثناء الكشافة ،
بإقتناء و حيازة أسلحة الإنطلاق و ذخيرتها من الصنف الرابع ( النقطة 3.15 ) وفقا
للشروط و الأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين
على التوالي بالداخلية و الرياضة .
المادة 57: م ت 04/304: يمكن أن يرخص بإقتناء و حيازة
الأسلحة عناصر السلاح و الذخيرة من الصنفين الأول و الرابع ، وفقا للشروط و
الأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين على
التوالي بالداخلية و الصناعة ، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة
هذه الأسلحة على منتجات أو عتاد تصنعه .
تسلم هذه المؤسسات تحت مسؤوليتها ،
الأسلحة و الذخيرة المقتناة ، إلى الأعوان الذين تكلفهم بالقيام بهذه المهام طيلة
الوقت اللازم لأدائها . و للتمكن من ممارسة هذه المهام ، يجب أن يعتمد هؤلاء
الأعوان مسبقا من قبل الوالي المختص إقليميا .
المادة 58: م ت 04/304: يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة
الرماية في المعارض و المعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، بإقتناء و حيازة
الأسلحة من الصنف السابع ( الصنف الفرعي الثاني) و كذا عناصر السلاح و الذخيرة
المطابقة في حدود عشرة (10) أسلحة .
المادة 59: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للأشخاص المعنويين
بإقتناء و حيازة الأسلحة و الذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة
نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف .
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين
بإقتناء و حيازة الأسلحة القبضية و الكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن ، تعد
رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للأسلحة التي صدر بصددها إجراء الشل بموجب
أحكام المادة 75 و 79 أدناه .
المادة 60: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين
المذكورين في المادة 16 من الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه ، بإقتناء و/أو حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة من
الصنف الأول و الرابع و الخامس و السادس و السابع وفقا للشروط المذكورة أدناه
:
1
ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين
المعرضين لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الإجتماعي
،بإقتناء و حيازة الأسلحة القبضية و ذخيرتها ، بمقدار سلاح واحد فقط ، وفقا للشروط
المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية،
2
ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين
المعرضين لمخاطر الإعتداء بسبب ظروف خاصة ، بحيازة أسلحة و ذخيرة من الأصناف الأول
و الرابع و الخامس التي تسلم لهم من قبل المصالح العمومية المختصة ، ضمن الشروط
المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية .
3
ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين
بإقتناء و حيازة الأسلحة من الصنف الرابع ( الصنفين الفرعيين 6 و 8 )أو الصنف
الخامس ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3 ) وكذا عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المطابقة ، بمقدار
سلاح واحد فقط،
4
ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين و
منهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل ، بإقتناء و حيازة الأسلحة من الصنف السادس (
النقطة 1.1 ( خناجر ) و النقطتان 4.1 و 5.1 ) لممارسة النشاطات المتعلقة بها ، بمقدار سلاح واحد من كل نوع
سلاح ، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه ، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية،
5
ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين و
منهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل ، بإقتناء و حيازة الأسلحة من الصنف السابع (
الصنف الفرعي 2 ) و كذا عناصر السلاح و الذخيرة المطابقة ، بمقدار سلاح واحد ،
شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه ، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة
الأبوية.
القسم الثاني
شروط و كيفيات
تسليم رخص الإقتناء و الحيازة
المادة 61: م ت 04/304: تسلم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه ، في
كل حالة ، من قبل السلطات الآتية:
1
ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المواد
53 و 56 مكرر و 58 و 59 و في الفقرات 3 و4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، من قبل الوالي المختص إقليميا ،
2
ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المواد
54 و 54 مكرر و 55 أعلاه ، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها،
3
ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في
المادة 56 و في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه و الموجهة لأعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي : من قبل
الوزير المكلف بالداخلية،
4
ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في
المادة 57 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع
الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و الصناعة،
5
ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في
الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع
الوطني و الوزير المكلف بالداخلية .
المادة 62: م ت 04/304: بإستثناء الرخص المذكورة في المواد
54 و 54 مكرر و 55 و 57 و في الفقرتين 1 , 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها
، تسلم رخص إقتناء و حيازة الأسلحة و الذخيرة تبعا للشروط و الكيفيات المحددة
أدناه .
المادة 63: م ت 04/304: يوجه طلب رخصة الإقتناء و الحيازة
، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 أدناه ، إلى
السلطة المختصة .
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
1
ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في
المادة 53 أعلاه :
ـ مذكرة أو أية وثيقة أخرى تشهد أن
أعوان الإدارة العمومية المعنية معرضون لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، ـ بيان عنوان الإدارة العمومية المعنية أو
الهيئة التابعة لها،
ـ وثيقة جرد مفصل للوسائل و
التدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة و الذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن ،
2
ـ بالنسبة لرخص المذكورة في
المادتين 56 و 56 مكرر أعلاه :
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من وصل
تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه،
ـ بيان عنوان الشركة الرياضية
للرماية أو هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه،
ـ تصريح يبين الإختصاص أو
الإختصاصات الرياضية و عدد الأعضاء المسجلين بها،
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين و الأشخاص الآخرين المكونين للشركة
الرياضية للرماية أو لهياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه،
ـ وثيقة جرد مفصل للوسائل و
التدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة و الذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن ،
3 .بالنسبة للرخص المشار إليها في
المادة 58 أعلاه :
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة
التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء ، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
، ـ شهادة الإقامة ،
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، ـ نسخة طبق الأصل
مصدقة من المقرر المتضمن إعتماد النشاط الممارس،
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب
غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، ـ
أربع (4) صور هوية،
4 ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 أعلاه
:
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة
التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء ، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
، ـ شهادة الإقامة ،
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ،
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب
غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح ،
ـ أربع (4) صور هوية.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي و
القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من
الوثيقة التي تثبت صفتهم ، مرفقة بإستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية
، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب ، و بأربع (4) صور هوية .
ب ) ـ بالنسبة للأشخاص المعنويين :
ـ إثبات الجنسية، ـ بيان عنوان المتحف،
ـ وثيقة جرد مفصل للوسائل و
التدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة و الذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن ،
5 ـ بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 أعلاه :
أ) ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة 3:
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة
التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
، ـ شهادة الإقامة ،
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ،
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب
غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
ـ أربع (4) صور هوية،
بالنسبة لأعضاء السلك الديبلوماسي و
القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من
الوثيقة التي تثبت صفتهم ، مرفوقة بإستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون
الخارجية ، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب ، و بأربع (4) صور هوية
، ب ) بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 و 5:
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة
التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب ،
ـ شهادة الإقامة ،
ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ،
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب
غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
ـ أربع (4) صور هوية،
ـ بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على
الأقل ، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا.
بالنسبة لأعضاء السلك الديبلوماسي و
القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من
الوثيقة التي تثبت صفتهم ، مرفوقة بإستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون
الخارجية ، مملوءة و ممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب ، و بأربع (4) صور هوية
.
المادة 64: م ت 04/304: تودع طلبات الرخصة المذكورة في
المادة السابقة ، مقابل وصل:
ـ لدى المصالح المكلفة بالتنظيم
العام لوزارة المكلفة بالداخلية ، فيما يخص الحالات المحددة في المادة 56 أعلاه
،
ـ لدى المصالح المكلفة بالتنظيم
للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط ، فيما يخص الحالات المحددة في المواد
53 و 56مكرر
و 58 و 59 و في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ،
ـ لدى المصالح المعنية في وزارة
الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي فيما يخص الحالات
المحددة في الفقرة 2 من المادة 59 و الفقرات 3 و 4 و 5من
المادة 60 أعلاه ، تسجل الملفات و تحال إلى المصالح المكلفة بالتنظيم العام
للوزارة المكلفة بالداخلية ، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها
المعلل بشأنها .
المادة 65: تعد الرخصة من قبل السلطة المختصة ، بناء
على موافقة مصالح الأمن .
تحدد تعليمة وزارية مشتركة بين وزير
الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة .
المادة 66: تبلغ الرخصة المشار إليها في المادة في
المادة السابقة إلى صاحبها بواسطة المصالح التي تلقت الطلب .
في حالة قرار برفض الترخيص ، يبلغ
هذا القرار إلى صاحب الطلب عن طريق نفس القناة .
المادة 67: يجب أن يتم إقتناء السلاح أو الأسلحة موضوع
الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر إبتداء من تاريخ التبليغ ، و بإنقضاء هذا الأجل تصبح الرخصة
لاغية .
غير أنه يمكن ، إستثناء ، أن تنص
الرخص ذاتها صراحة على أجل أطول .
المادة 68: يتم إعداد رخصة الحيازة و تسلم بعد
الإقتناء الفعلي للسلاح أو الأسلحة ، وفقا للكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير
الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية .
المادة 69: تكون رخصة الإقتناء و الحيازة المشار
إليهما في المادتين 66 و 68 أعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه
.
المادة 70: م ت 04/304: مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه ،
تخول رخصة الحيازة لأصحابها حق حيازة الأسلحة و الذخيرة المقتناة :
ـ لمدة تحدد بخمس (5) سنوات ،
فيما يخص الرخصة المسلمة بعنوان المواد 53 و 54 و 54 مكرر و 56 و 56 مكرر و 57 و 58 أعلاه
،
ـ للمدة المحددة في التنظيمات
الخاصة بها ، فيما يخص الرخصة المسلمة بعنوان المادة 55 و الفقرة 2 من المادة 60 أعلاه ، ـ بصفة دائمة ،
فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 و الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه .
تبتديء مدة صلاحية رخصة الحيازة من
تاريخ تسليمها . و بالنسبة للرخص المسلمة قبل صدور هذا المرسوم ، تحسب هذه المدة
إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية .
يمكن تجديد الرخص التي إنقضت مدة
صلاحيتها بناء على طلب من أصحابها . و يجب أن يودع طلب التجديد ، مدعوما بالوثائق
المطلوبة ، كما هي محددة في المادة 63 أعلاه ، و ينظر فيه في الشهرين (2) السابقين لإنقضاء الرخصة
، وفقا لأحكام المادتين 64 و 65 أعلاه .
المادة 71 م ت 04/304: 1 ـ تساوي رخص إقتناء و حيازة الأسلحة الممنوحة رخص إقتناء و حيازة
الذخيرة المطابقة في حدود :
ـ خمسين (50) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص المسلمة
بعنوان المواد 53 و 54 و 55 أعلاه ، ـ مائة (100) خرطوشة لكل
نموذج سلاح بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 57 أعلاه ،
ـ ألف (1000) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 56 ،
ـ عدد الخراطيش لكل سلاح كما هو
محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 54 مكرر و 56 مكرر و
الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه .
يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من
السلطة التي رخصت بالإقتناء و الحيازة ، يودع طلب التجديد ، مرفقا بجميع الإثباتات
المفيدة ، و ينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه ،بإستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرر و 55 و 57 و الفقرتين 1و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها .
تكون رخص التجديد مطابقة للنموذج
المحدد بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه . و تبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة المصالح التي تلقت الطلب
.
2 ـ لا يخضع للرخصة إقتناء ذخيرة الأسلحة من
الصنف السابع المشار إليها في المادة 58 و في الفقرة الخامسة من المادة 60 أعلاه . غير أنه يتعين على المقتني أن يثبت
انه حائز رخصة حيازة نوع السلاح المشار إليه أعلاه .
المادة 72: تساوي رخص إقتناء و حيازة الأسلحة المسلمة
بعنوان الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه رخصة إقتناء و حيازة الذخيرة المطابقة أو المواد التي
تستعمل لصنعها في حدود :
ـ إما مائة و خمسين (150) خرطوشة
معبأة ،
ـ أو كمية بارود محددة شهريا و لكل
فترة صلاحية رخصة الصيد بمقدار 250 غرام بارود تي T أو 200 غرام بارود أسود و كمية من الرصاص ، و الظروف ، و الشعيلات ، و
الكبسولات ، و اللبدات الورقية و الفلكات المطابقة لإستعمال هذا البارود .
يمكن الوالي أن يزيد في الكميات
المحددة أعلاه بمناسبة حملات الصيد الكبرى أو حملات الصيد السياحية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار
مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية .
المادة 73: تكون رخصة الإقتناء و الحيازة باطلة بقوة
القانون حالما يتوقف صاحبها عن إستيفاء الشروط المطلوبة .
و في هذه ، الحالة تعاد الرخص
المذكورة ، دون أجل إلى السلطة التي تسلمها ، مقابل تسليم وصل يبين الأجل الممنوح
صاحبها من أجل رفع اليد عن السلاح أو الأسلحة التي يحوزها ، أو نقلها لفائدة الغير
أو شلها بتطبيق الأساليب التقنية القانونية .
المادة74: يمكن أن تسحب رخصة إقتناء و حيازة الأسلحة
و الذخيرة ، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص ، من قبل السلطة التي سلمتها
.
المادة 75: يجب أن تحول الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و
الذخيرة و عناصر الذخيرة ، التي تصبح حيازتها غير قانونية ، في أجل ثلاثة (3) أشهر
إبتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة ، من قبل مالكها لفائدة شخص مرخص له قانونا ، أو
تحول بتطبيق الأساليب التقنية اللازمة لتصبح عاطلة عن الرماية . و في حالة
الإستعجال ، يمكن أن يفرض أجل أقصر من قبل السلطة التي نطقت بالسحب . و إذا بررت
مصلحة الأمن العام ذلك ، يمكنها أن تأمر بالسحب الفوري للسلاح و الذخيرة و إيداعها
لدى محافظة الشرطة أو في غيابها ، لدى فرقة الدرك الوطني لمكان المسكن ، مقابل
تسليم وصل .
بإنقضاء الأجل الممنوح ، تحدد
السلطة الإدارية الوجهة التي توجه إليها الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة أو
عناصر الذخيرة . و يمكنها ، إحتمالا ، أن تعهد ببيعها بالمزاد العلني ، و يحول
الناتج الصافي عن البيع للمعنيين .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار
مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية .
القسم الثالث
التصريح
بالحيازة ، الإقتناء ، التنازل ، الضياع ، أو السرقة
بارك الله فيكم
ردحذفهل يوجد رابط لتحميل مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97/06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة معدل و متمم
ردحذف.