مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

  1. انا اعمل في مصنع الخشب في تغليف والارسال مصنع ندرومه تلمسان وتاثرت بمرض في العمل مرض الربو وضيق تنفس ونقص الاكسجين في دم وحساسيه من غبار والمواد وانا في عجز طبي لمدت عامين عندي وبعثولي ورقت دخول للعمل استعنت بطعن وستقبلتني لجنه ولاكن كنت في ازمت الربو ولم اتكلم جيدا ضنو اني بخير ولم يدركو باني في خطر ارجو منكم ان تنصحوني وقالو لي كنت تدخل هدا المرض في امراض مهنيه ولاكن لم يوجهني اي احد كنت افكر في مرضي واعالج لم يقل لي اي احد بلامر هدا ولا حتى طبيب العمل كيف افعل لاحصل على مرض مهني

    ردحذف
  2. هل يمكن للعامل الاستعانة بمحامي وتفويضه لاستكمال اجراءات الادارية مع الض الاج في حالة عجز

    ردحذف
  3. هل يمكن للعامل الاستعانة بمحامي وتفويضه لاستكمال اجراءات الادارية مع الض الاج في حالة عجز

    ردحذف
  4. كم تكون منحة العجز الدائم المقدرة نسبته 80% وتكون مبلغ الاشتراكي السنوي 5ملاين و100 الف

    ردحذف

قانون 83-13 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية



اخر تنسيق للوثيقة في 15-03-2018
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 02 يوليو سنة 1983
يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية
معدل ومتمم ب:
- الأمر 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق  06 يوليو 1996 .

الباب الأول
مجال التطبيق
الفصل الأول
مبادئ عامة
        المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية .
        المادة 2 : تسري أحكام هذا القانون في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرض لها العامل أيا كان قطاع  النشاط الذي ينتمي إليه .

الفصل الثاني
المستفيدون

المادة 3 : يستفيد من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له اجتماعيا بمقتضى المادتين 3 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 4 : يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم :
1- التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا .
2- الأشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة لإعادة تأهيلهم العملي أو إعادة تكييفهم المهني .
3- الأشخاص الذين يشاركون بلا مقابل في سير هيئات الضمان الاجتماعي .
4- اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل مأمون أو أثناءه .
5- المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية .
6- الطلبة .
7- الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أدناه .
يمكن إتمام وتحديد قائمة الأشخاص المشار إليهم أعلاه بموجب مرسوم .
المادة 5 : تحدد شروط استفادة الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 أعلاه من أحكام هذا القانون ، وواجبات صاحب العمل وكذا تحديد أسس الاشتراكات و الاداءات  ، بموجب مرسوم .
الفصل الثالث
الحوادث المعوض عنها

المادة 6 : يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل.
المادة 7 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
يعتبر كحادث عمل ، الحادث الواقع أثناء:
- القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم .
- ممارسة عهدة انتخابية ، أو بمناسبة ممارستها .
- مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل .
المادة 8 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
 يعتبر أيضا كحادث عمل ، حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمننا له اجتماعيا ، الحادث الواقع أثناء :
- النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة .
- القيام بعمل متفان للصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك .
المادة 9 : يجب اعتبار الإصابة أو الوفاة اللتين تطرآن في مكان العمل أو في مدته وإما في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث ، وإما أثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجين عن العمل ما لم يثبت العكس .
المادة 10 : لا يجوز تحمل تبعات مرض سابق للحادث بمقتضى هذا القانون إذا ثبت قطعا أن هذا الحادث لم يتسبب لا في الاعتراء بهذا المرض ولا في اكتشافه في تفاقمه .
المادة 11 : يسقط افتراض عوز الوفاة للعمل أو للحادث إذا اعترض ذوو حقوق المصاب لإجراء تشريح الجثة المطلوب من قبل هيئة الضمان الاجتماعي ما لم يبادروا بإثبات علاقة السببية بين الحادث والوفاة .
المادة 12 : يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله ، أو الإياب منه ، وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة ألا يكون المسار قد انقطع أو انحرف إلا إذا كان ذلك بحكم الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة .
ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة ومكان الإقامة أو ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة إما لتناول الطعام وإما لأغراض عائلية .
الباب الثاني
المعاينات
الفصل الأول
معاينة الحادث
القسم الأول
التصريح بالحادث

المادة 13 : يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
- المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف 24 ساعة ماعدا في حالات قاهرة ولا تحسب أيام العطل .
- صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمه ، لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة ، ولا تحسب أيام العطل .
- هيئة الضمان الاجتماعي على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص .
المادة 14 : إذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه ، يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذو حقوقه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل ، وذلك في أجل مدته 4 سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث .
المادة 15 : لا يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجر عن الحادث عجز عن العمل أو بدا أنه لا سبب للعمل فيه .
وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العمل أن يشفع تصريحه بتحفظات .

القسم الثاني
النظر في الملف
المادة 16 : عندما تتوفر لدى هيئة الضمان الاجتماعي عناصر الملف ولاسيما منها التصريح بالحادث ، يجب عليها البت في الطابع المهني للحادث في ظرف 20 يوما .
المادة 17 : إذا اعترضت هيئة الضمان الاجتماعي على الطابع المهني للحادث يجب عليها أن تشعر المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها في ظرف 20 يوما اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمها كيفما تم لها ذلك .
وتدعى أداءات التأمينات الاجتماعية على سبيل الاحتياط ما لم تشعر هيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الإشعار بالاستلام .
وإذا لم يصدر عن هيئة الضمان الاجتماعي الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من جانبها .
المادة 18 : عندما تعتنى المعني بالأمر للمرة الأولى بإصابة أو مرض على أنه ناجم عن حادث عمل ، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن تعترض على طابعه المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويسري أجل العشرين يوما اعتبارا من تاريخ الاعتداد للمرة الأولى بهذه الإصابة أو بهذا المرض .
المادة 19 : تؤهل هيئة الضمان الاجتماعي لتجري قصد دراسة الملف تحقيقا إداريا داخل المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص .
ويتعين على صاحب العمل أن يقدم كل المساعدة الضرورية للأعوان المكلفين بهذا التحقيق .
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 20 : في حالة وقوع الحادث أثناء المسار ، ترسل وجوبا نسخة من المحضر الذي تعده الجهة الإدارية أو القضائية في أجل مدة 10 أيام إلى هيئة الضمان الاجتماعي لمكان الحادث .
كما يجب أن تسلم نسخة من هذا المحضر إلى المصاب وذوي حقوقه والمنظمة النقابية المعنية إن طلبوا ذلك .
المادة 21 :عندما يقحم الحادث المسؤولية الجنائية لمن كان سببا فيه تحصل هيئة الضمان الاجتماعي من النيابة أو من القاضي المكلف بالملف ، تسليم المستندات الخاصة بالإجراءات الجارية .

الفصل الثاني
معاينة الإصابات
المادة 22 :  يحرر الطبيب الذي يختاره المصاب شهادتين :
- شهادة أولية اثر الفحص الطبي الأول الذي يلي الحادث .
- شهادة الشفاء إذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الجبر إذا خلف الحادث عجزا دائما.
المادة 23 : يجب أو توصف في الشهادة الأولية حالة المصاب وأن تقدر ، عند الاقتضاء ، مدة العجز المؤقت .
كما يشار فيها إلى المعاينات التي قد تكتسي أهمية بالنسبة لتحديد المصدر الجرحى أو المرضي للإصابات .
المادة 24 : تقر الشهادة الثانية إما الشفاء وإما العواقب النهائية للحادث في حالة ما إذا لم تتم معاينتها من قبل ذلك .
كما يحدد فيها عند الاقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد هذا الجبر .
ويمكن أن تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز .
المادة 25 : توضع كلتا الشهادتين في نسختين ، يرسل الطبيب أولاهما على الفور إلى هيئة الضمان الاجتماعي ويسلم الثانية إلى المصاب .
المادة 26 : يمكن في جميع الأحوال لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطلب رأي المراقبة الطبية .
وعلى هذه الهيئة أن تطلب رأي المراقبة الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في أحدهما .

الباب الثالث
الاداءات
المادة 27 : ينشأ الحق في الأداءات أيا كانت طبيعتها دون شرط مدة العمل .
الفصل الأول
الاداءات عن العجز المؤقت
المادة 28 : تكون الاداءات عن العجز المؤقت المقدمة إثر وقوع حادث عمل من طبيعة ومبلغ مماثلين لطبيعة الاداءات المقدمة من باب التأمينات الاجتماعية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في مواد هذا الفصل .
القسم الأول
العلاجات – الأجهزة – إعادة التأهيل الوظيفي
إعادة التكييف المهني
المادة 29 : تستحق الاداءات المتعلقة بالعلاجات التي يستلزمها شفاء المصاب سواء أحصل انقطاع عن العمل أم لا ، وبدون تحديد المدة .
المادة 30 : للمصاب الحق في إمداد بالآلات والأعضاء الاصطناعية التي يحتاج إليها بحكم عاهته ، وفي إصلاحها وتجديدها له .
المادة 31 : للمصاب الحق في الاستفادة من علاج خاص قصد إعادة تأهيله وظيفيا ويمكن أن يتضمن العلاج إقامة المصاب في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة .
للمستفيد من أحكام هذه المادة الحق فيما يلي :
- مصاريف إعادة التأهيل في حالة ما لم تتم داخل مؤسسة .
- مصاريف الإقامة إذا تمت إعادة التأهيل داخل مؤسسة .
- مصاريف التنقل .
- التعويضات اليومية إذا لم يحصل الجبر أو في قسط التعويضة اليومية يفوق المبلغ المناسب للريع ، إن حصل الجبر وكان المصاب حائزا على ريع عن العجز الدائم .
المادة 32 : للمصاب الذي يصبح ، على إثر الحادث ، عير قادر على ممارسة مهنته أو لا تتأتى له إلا بعد إعادة تكييف ، الحق في تكييفه مهنيا داخل مؤسسة أو لدى صاحب عمل لتمكينه من تعلم ممارسة مهنة من اختياره .
المادة 33 : تقدم الاداءات المنصوص عليها في هذا القسم على أساس نسبة 100 % من التعويضات النظامية المعمول بها في مجال التأمينات الاجتماعية .
المادة 34 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 30 و 31 و 32 أعلاه عن طريق التنظيم .

القسم الثاني
التعويضات اليومية
المادة 35 : يكون أجر يوم العمل الذي طرأ فيه الحادث على نفقة صاحب العمل كلية ، وذلك أيا كانت طريقة دفع الأجر .
المادة 36 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
 تدفع تعويضة يومية للضحية ، ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث ، خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة .
إذا حدث التوقف عن العمل بعد تاريخ الحادث ، في حالتي الانتكاس أو الاشتداد المنصوص عليهما في المادتين 58 و 62 من هذا القانون ، تدفع التعويضة اليومية مع مراعاة تبرير فقدان الأجر ابتداء من اليوم الأول للتوقف عن العمل.
المادة 37 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو غيره ولا يمكن أن تقل عن واحد على ثلاثين (1/30) من مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة .
لا يمكن أن تكون نسبة التعويضة اليومية أقل من واحد على ثلاثين (1/30) من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون .

الفصل الثاني
أداءات العجز الدائم
المادة 38 : للمصاب الذي يعتريه عجز دائم عن العمل الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في أحكام هذا الفصل .
القسم الأول
الأجر المرجعي

المادة 39 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
 يحسب الريع على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال ألاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث .
المادة 40 : تحدد الكيفيات التي يتم وفقها تحديد الأجرة التي تعتمد أساسا لحساب الريع في حالة ما إذا لم يعمل المصاب خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عن طريق التنظيم.
المادة 41 : يحسب الريع ، أيا كانت قيمة مبلغ الأجر الحقيقي على أساس أجر سنوي لا يجوز أن تقل قيمته عن ألفين وثلاثمائة (2300) مرة قيمة معدل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

القسم الثاني
نسبة العجز

المادة 42 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
تحدد نسبة العجز عن العمل على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم .
ويتم تحديد هذا الجدول بعد أخذ رأي لجنة يحدد تشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم .
غير أنه يجوز أن تضاف إلى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعية ومراعاة العجز المصاب وقدراته و تأهيله المهني وحالته العائلية والاجتماعية .
تمنح النسبة الاجتماعية المتراوحة مابين واحد في المائة (1%) وعشرة في المائة (10%) المؤمنين لهم اجتماعيا الذين تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة في المائة (10%) .
المادة 43 : في حالة حصول عاهات متعددة أو وجود عاهات سابقة تطبق القواعد الواردة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة .
لا يجوز أن يقل مجموع الريع الذي يمنح مقابل الحادث الأخير ، و ما أجرى قبل ذلك من ريع تعويضا عن حادث أو عدة حوادث سابقة ، عن الريع الذي يحسب على أساس التخفيض الإجمالي للقدرة على العمل وعلى أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون .
المادة 44 : لا يمنح أي ريع إذا كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة في المادة 42 أعلاه أقل من 10% .
غير أنه يجوز للمصاب المطالبة برأسمال تمثيلي يحدد حسب جدول يوضع عن طريق
 التنظيم .
وفي حالة حصول حادث جديد أو تفاقم الجرح يفضيان إلى نسبة عجز إجمالي تساوي أو تفوق 10% يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع بعد خصم الرأسمال .
ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ الرأسمال المنصوص عليه في هذه المادة حدا أعلى تحدد قيمته عن طريق التنظيم .
وتطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على حوادث العمل التي تطرأ قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق .
القسم الثالث
مبلغ الريع
المادة 45 : يساوي مبلغ الريع الأجرة المشار إليها في المواد من 39 إلى 42 أعلاه ، مضروبا في نسبة العجز .
المادة 46 : يضاعف مبلغ الريع الإيراد بنسبة 40% إذا كان العجز الدائم يضطر المصاب إلى اللجوء إلى مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة العادية .
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون هذه المضاعفة أقل من مبلغ محدد عن طريق
التنظيم .
المادة 47 : عندما يحتمل أن ينشأ العجز الدائم المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون إن كانت حالة المصاب يشملها التأمين على العجز الحق في معش عجز من التأمينات الاجتماعية ترفع قيمة الريع الممنوح للمصاب بمقتضى أحكام الفصل بحيث تساوي قيمة معاش العجز إذا كانت أقل منها.

القسم الرابع
أحكام مختلفة

المادة 48 : تسوى المستحقات من الريع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ جبر الجرح أو تاريخ الوفاة .
المادة 49 : في حالة حصول اعتراضات غير تلك المتعلقة بالطابع المهني للحادث يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن تدفع تسبيقات على الريع تسدد وفقا لأحكام المادة 48 أعلاه وتخصم هذه التسبيقات من مبلغ التعويضات اليومية أو الريع المعترف باستحقاقها ، ولا يمكن أن يكون مبلغ هذه التسبيقات أقل من مبلغ الريع المقترح من قبل هيئة الضمان الاجتماعي .
المادة 50 : يسدد الريع شهريا إلى مستحقيه في سكناه وعند حلول أجل استحقاقه .
ويمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تمنح تسبيقا على أول مستحق من الريع .
المادة 51 : يتقاضى العمال الأجانب المصابون بحوادث والذين يرحلون من القطر الجزائري منحة بمثابة تعويض إجمالي قدرها ثلاث مرات المبلغ السنوي لريعهم .
لا تطبق أحكام هذه المادة على الرعايا الأجانب الذين يشملهم اتفاق على التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر أو معاهدة دولية صادقت عليها الجزائر .

الفصل الثالث
الاداءات في حالة الوفاة
القسم الأول
منحة الوفاة

المادة 52 : إذا نتجت الوفاة عن حادث عمل تدفع منحة الوفاة لذوي الحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد : 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية .
القسم الثاني
ذوو الحقوق
المادة 53 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
إذا أسفرت الوفاة عن الحادث ، يدفع ريع لكل واحد من ذوي حقوق الضحية كما حددتهم المادة 34 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتقاعد وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة .
لا يمكن الجمع بين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول ، ويدفع الامتياز الأكثر نفعا.
المادة 54 : يحسب الريع المشار إليه في المادة السابقة على أساس الأجر المحدد في المواد من 30 إلى 41 أعلاه .
المادة 55 : تطبق على ريع ذوي الحقوق أحكام المواد من 30 إلى 40 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد .
المادة 56 : في حالة وفاة مستفيد من ريع حادث عمل غير ناجم عن الحادث يستفيد ذوو حقوقه من ريع منقول ، يحسب على أساس ريع الهالك وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 57 : لا يمكن لذوي حقوق عامل أجنبي أن يتقاضوا أي تعويضة إذا كانوا غير مقيمين بالتراب الوطني وقت الحادث .
يتقاضى ذوو الحقوق الأجانب الذين يرحلون عن القطر الجزائري منحة بمثابة تعويض إجمالي وقدرها ثلاث مرات المبلغ السنوي لريعهم .
تطبق في إطار هذه المادة أحكام المادة 51 الفقرة الثانية أعلاه .

الفصل الرابع
المراجعة – انتكاس المصاب
القسم الأول
المراجعة

المادة 58 : يمكن أن يراجع الريع إذا اشتد عطب المصاب أو خف .
يقتصر إجراء المراجعة على حالة حدوث تغيير فعلي في حالة المصاب وذلك بعد تاريخ دخول القرار الذي يحدد الشفاء أو الجبر حيز التطبيق .
تقدر حقوق المصاب عند تاريخ أول إثبات طبي للاشتداد أو التخفيف .
المادة 59 : يمكن أن تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر على الأكثر ، خلال السنتين الأوليين لتاريخ الشفاء أو جبر الجرح ، وبعد انقضاء هاتين السنتين لا يمكن أن يتم تحديد جديد للتعويضات الممنوحة إلا بعد مرور فترة مدتها سنة بين المرة والأخرى ، وتبقى هذه الآجال سارية حتى لو تم الأمر بعلاج طبي .
المادة 60 : إذا توفي المصاب على إثر عواقب الحادث ، يحق لذوي حقوقه أن يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة .
المادة 61 : تحدد شروط تطبيق هذا القسم فيما يتعلق بالمراقبة الطبية التي يلزم المصاب بالخضوع لها عن طريق التنظيم .

القسم الثاني
انتكاس المرض

المادة 62 : عند انتكاس المصاب الذي يصبح في حاجة ماسة إلى العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد أم لا ، هيئة الضمان الاجتماعي في أملا التكفل بتبعات الانتكاس .
وتطبق على هذه الحالة أحكام المادة 17 أعلاه .

الباب الرابع
الأمراض المهنية

المادة 63 : تعتبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعزى إلى مصدر أو تأهيل مهني خاص . ..........راجع صحة هذه المادة ..
المادة 64 : تحدد قائمة الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائمة الأشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها ، وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة الأعمال بموجب التنظيم .
المادة 65 : يمكن أن تراجع وتتمم هذه القوائم وفقا لنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه .
المادة 66 : يتم إعداد القوائم المنصوصة عليها في المادة 64 أعلاه بعد أخذ رأي لجنة مكلفة بالأمراض المهنية يحدد تشكيلها عن طريق التنظيم .
المادة 67 : اعتبارا من تاريخ انتهاء تعرض العامل للعوامل الضارة المقيدة في الجدول المذكور أعلاه ، لا تكفل هيئة الضمان الاجتماعي ، بمقتضى أحكام هذا الباب ، تبعات الأمراض المهنية الناجمة عن هذه الأعمال إلا إذا صرح لها بها قبل انتهاء أجل يحدد ضمن جدول .
المادة 68 : تحسبا لتمديد الجداول ومراجعها وكذا لاتقاء الأمراض المهنية يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسي حسب رأيه طبعا مهنيا .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 69 : يتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية المذكورة في هذا الباب التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي و لمفتش العمل و للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تصريح خاص ، وكذا للمدير الولائي للصحة ، و الهيئات المكلفة بالنظافة والأمن .
يمكن أن يتم إثبات عدم التصريح من طرف مفتش العمل أو الموظف الذي يشغل وظائفه وهو ملزم بإطلاع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أو عون من هيئة الضمان الاجتماعي .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 70 : تطبق القواعد المتعلقة بحوادث العمل على الأمراض المهنية مع مراعاة أحكام المادتين 71 و 72 أدناه .
المادة 71 : يلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث .
يجب التصريح بكل مرض مهني يطلب تعويضه بمقتضى هذا الباب لدى هيئة الضمان الاجتماعي في مدة أدناها خمسة عشر (15) يوما وأقصاها ثلاثة (3) أشهر التي تلي المعاينة الطبية الأولى للمرض .
و يؤخذ التصريح بعين الاعتبار ولو كان من باب التأمينات الاجتماعية .
ويجب على هيئة الضمان الاجتماعي إرسال نسخة من التصريح على الفور إلى مفتش العمل .
المادة 72 : يمكن النص على أحكام خاصة لتطبيق هذا القانون على بعض الأمراض المهنية عن طريق التنظيم .

الباب الخامس
الوقاية

المادة 73 : تكلف هيئة الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال ، بالعمل على النهوض بسياسة للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية .
المادة 74 : تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة السابقة تسيير صندوق للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية يخصص لضمان تمويل أعمال الوقاية .
المادة 75 : تحدد نصوص تنظيمية شروط تطبيق هذا الباب .

الباب السادس
التمويل

المادة 76 : تمول الاداءات لتي نص عليها هذا القانون بقسط من الاشتراكات يتحملها كلية صاحب العمل لا غير .
تحدد نسبة قسط الاشتراك بموجب مرسوم .
المادة 77 : يمكن في مرحلة انتقالية أن تختلف هذه النسبة في القطاع الفلاحي الاشتراكي كما تكون عليه في غيره .
المادة 78 : يحدد مبلغ وكيفيات دفع القسط من الاشتراك فيما يخص بعض فئات العمل بموجب مرسوم .
المادة 79 : يمول صندوق الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية بقسط من الاشتراكات، وذلك وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم .
المادة 80 : تطبق على هذه المادة أحكام المادتين 74 و 75 الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان الموافق 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية .

الباب السابع
التسيير

المادة 81 : تسير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان الموافق 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية 

الباب الثامن
أحكام مختلفة

المادة 82 : يبطل العمل بنظام حوادث العمل و الأمراض المهنية الجاري بها العمل في تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق .
المادة 83 : (معدلة بالأمر 96-19 مؤرخ في 06 يوليو 1996 )
تطبق على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد 81 ومن 90 إلى 93 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية .
المادة 84 : يعاد تقدير قيمة الريع الممنوحة بمقتضى هذا القانون وفقا لنفس الشروط التي يعاد وفقها تقدير قيمة معاشات العجز المترتبة على التأمينات الاجتماعية .
إذا أنشأت حوادث متتالية الحق في عدة ريع يعاد تقدير قيمة كل ريع طبقا للأحكام التي سبق ذكرها .
المادة 85 : تكفل مصاريف تنقل المصاب أو مرافقه إذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة استدعاء من المراقبة الطبية لهيئة الضمان الاجتماعي أو طبيب خبير أو عندما يجب تقديم العلاج في مؤسسة صحية غير التي توجد في مقر إقامته .
المادة 86 : تحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على حوادث العمل التي تطرأ في الخارج عن طريق التنظيم .

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة 87 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم .
المادة 88 : تستمد الأحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص حوادث العمل والأمراض المهنية من هذا القانون .
المادة 89 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون .
المادة 90 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق بتاريخ أول يناير سنة 1984.
المادة 91 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
    حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 02 يوليو سنة 1983 .


    الشادلي بن جديد


عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية