مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

  1. اذا ممكن من فضلك جيت تواصل معكم

    ردحذف
  2. هل يمكن لشخص له سلاح صيد من الصنف الخامس ملك له ومقيم خارج ارض الوطن ان يوكل ابنه في بيع السلاح الصيد مع العلم السلاح متواجد داخل ارض الوطن

    ردحذف
  3. Columbia Titanium Pants - India - TikTok
    View the Columbia Titanium Pants in our store now titanium earrings for India, or order titanium tent stakes online. micro hair trimmer Get the best titanium auto sales quality nier titanium alloy merchandise in India.

    ردحذف

المرسوم 98/96 يحدد كيفيات تطبيق الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة (الجزء الثالث)

المرسوم 98/96 يحدد كيفيات تطبيق الأمر 97/06 المتعلق   بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة (الجزء الثالث)

القسم الثالث
التصريح بالحيازة ، الإقتناء ، التنازل ، الضياع ، أو السرقة
 
 
المادة 76: م ت 04/304: يتعين على الوالي أن يعد بطاقية الأشخاص الحائزين العتاد و الأسلحة و الذخيرة بموجب المواد من 53 إلى 60 أعلاه ، و أن تبلغ له دوريا ، من قبل مصالح الشرطة و الدرك الوطني للولاية ، بيانات و تصريحات إستعمال الذخيرة الأخرى غير ذخيرة الصيد . و بالاضافة إلى ذلك يتعين عليه إعداد ، كل ثلاثة (3) أشهر، بيانات العتاد و الأسلحة و الذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 7 ( الصنفين الفرعيين 1 و 3 ) المحازة أو التي كانت موضوع رخصة إقتناء ، ترسل نسخة من هذا البيان إلى المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي ترسل، بدورها ، نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني . 
يأمر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة و الخزن المفرط للذخيرة ، و يصدر ، عند الإقتضاء ، عن طريق قرار ، القيود التي يفرضها النظام العام و الأمن . 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة و كذا النماذج المرتبطة بالبطاقية و البيانات الفصلية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 77: م ت 04/304: يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الحائزين العتاد و الأسلحة و الذخيرة من الأصناف الأول و الرابع و الخامس و السابع ( الصنفين الفر عيين 1 و 3 ) ، عندما يرغبون في تغيير مقر السكن بولاية أخرى ، أن يصرحوا بعدد و طبيعة الأسلحة المذكورة و الذخيرة و العتاد و كذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك ( الصنف ، الصنف الفرعي ، العلامة ، النموذج ، الرقم التسلسلي ) حسب الكيفيات المذكورة أدناه : 
ـ فيما يخص الأشخاص المعنويين: يجب أن يتم التصريح قبل التحويل الفعلي للسكن ، لواليي ، ولايتي مقر السكن القديم و الجديد مع وجوب تقديم نسخة مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة إلى والي ولاية مقر السكن الجديد  و عند الإقتضاء ، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون ، يتعين على سلطات الشرطة المذكورة سابقا ، وحسب الحالة ، أن تعلم الولاة المختصين إقليميا . 
يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المذكورين في الفقرات أعلاه ، عندما يحولون  مقر سكناهم داخل نفس الولاية ، أن يصرحوا بذلك كتابيا و ظرفيا خلال ثمانية (8) أيام ، لمحافظ الشرطة أو في غيابه ، لقائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن الجديد الذي يعلم ، بدوره الواليي بهذا التحويل . 
عندما يجب حفظ العتاد و الأسلحة و الذخيرة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، إجباريا في الأماكن النظامية المناسبة ، مدمجة كانت أو منفصلة عن سكن الشخص المعنوي فإن تحويلها : 
ـ من ولاية إلى أخرى يخضع لتصريح مسبق كتابي و ظرفي يتم القيام به لدى والي مكان السكن الجديد، مدعما بوثيقة جرد مفصلة للوسائل و التدابير المعدة لضمان حفظ العتاد و الأسلحة و الذخيرة موضوع التحويل في مأمن ، يتم إعلام والي مكان السكن القديم بهذا التحويل،  
ـ داخل نفس الولاية يخضع لتصريح كتابي و ظرفي يتم القيام به لدى الوالي ، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل و التدابير المعدة لضمان حفظ العتاد و الأسلحة و الذخيرة موضوع التحويل في مأمن .  
 
المادة 78: يتعين على كل شخص يود نقل ملكية سلاح أو ذخيرة شخصية و كذلك عناصرها المرخص له بحيازتها أن يصرح بذلك لوالي مقر سكنه . 
و لا يمكن أن يتم هذا النقل إلا لفائدة شخص مرخص له قانونا بإقتناء و حيازة السلاح . يعاين هذه العملية محافظ شرطة أو ، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن ، وفقا للشروط و الأشكال المنصوص عليها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 79: م ت 04/304: يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث ، أن يمتثل للأحكام المذكورة أدناه : 
1                  ـ إذا تعلق الأمر بسلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الصنف الأول ، يتعين عليه أن يسلمه إلى فرقة الدرك الوطني أو إلى محافظ الشرطة الأقرب ، مقابل وصل ، ليدفع إلى المصالح المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني . 
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
2                  ـ إذا تعلق الأمر بسلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع ، و الخامس و السادس و السابع و الثامن ، لا يمكنه الإحتفاظ بها إلا اذا حصل على رخصة مسلمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل . 
يعاين الوضع في الحيازة في الحيازة أو المنح محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن ، و في نفس الوقت يستلم السلاح ، من أجل الإيداع ، مقابل تسليم وصل . تحال وثيقة إثبات معاينة الوضع في الحيازة أو المنح مرفوقة بوثائق الإثبات اللازمة ، على الوالي في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداعها على أبعد تقدير قصد إتخاذ القرار . 
يمكن هذا الشخص أن يتنازل عنها لتاجر أو صانع مرخص له ، الذي يعلم الوالي المختص إقليميا بذلك . 
في حالة إنعدام رخصة الحيازة أو التنازل ، يمكن أن يحتفظ بهذا السلاح الشخص الذي تلقى الحيازة أو المنح شريطة أن يصبح هذا السلاح غير صالح للرماية بتطبيق الأساليب التقنية المشار إليها بعنوان الصنف الفرعي 2 من الصنف الثامن في المادة 4 أعلاه ، وفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 80: يجب على حائز سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، تعرض للضياع أو السرقة أن يصرح بذلك كتابيا ، دون أجل، و يرسله إلى محافظ الشرطة أو ، في غيابه ، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن و أن يبين فيه جميع البيانات المفيدة حول ظروف الضياع أو السرقة . و يحال هذا التصريح على الوالي . 
يمكن أن تجدد الرخصة للمعني لإقتناء و حيازة سلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة إذا طلب ذلك و إذا ثبت أن الضياع ليس ناجما عن إهماله . 
 
الفصل الخامس  الحمل و النقل  القسم الأول
الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة و الذخيرة
 
المادة 81: م ت 04/304: 1 ـ مع مراعاة الرخص المذكورة في المواد 82 و 83 و 85  إلى 92 مكرر أدناه ، يمنع : 
ـ أن تحمل الأسلحة و الذخيرة من الصنفين الأول و الرابع ، و الأسلحة القبضية من الصنفين السابع و الثامن و كذلك  ، دون سبب مشروع ، حمل الأسلحة من الصنف السادس،  
ـ أن تنقل دون سبب مشروع الأسلحة و الذخيرة من الصنفين الأول و الرابع ، و الأسلحة من الصنف السادس و الأسلحة القبضية من الصنف السابع،  
ـ أن تنقل و تحمل دون سبب مشروع الأسلحة الكتفية و الذخيرة من الأصناف الخامس و السابع و الثامن. 
تساوي الإجازة المسلمة من قبل فيدرالية رياضية سند نقل مشروع للأشخاص ناقلي الأسلحة من الصنف السادس المستعملة في ممارسة الرياضة التابعة للفيدرالية المذكورة عندما يتعين نقل هذه الأسلحة من قبل الرياضي نفسه . 
2 ـ تنقل الأسلحة المشار إليها في البند رقم 1 أعلاه بكيفية لا يمكن إستخدامها مباشرة إما بإستعمال ترتيب تقني يفي بهذا الغرض أو بنزع إحدى قطع الأمن منها . 
 
المادة 82: يرخص بقوة القانون للضباط ، و ضباط الصف و رجال الجند من الهيئات المكونة للجيش الوطني الشعبي ، طالما هم في نشاط الخدمة ، بحمل العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة ، المسلمة إليهم من قبل الهيئة التي ينتمون إليها ، وفقا للشروط الخاصة المحددة في التنظيمات التي تعنيهم . 
توضع التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقة من قبل وزير الدفاع الوطني .    
 
المادة 83: م ت 04/304: يرخص بقوة القانون لموظفي و أعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة ، أثناء ممارسة وظائفهم ، أو بمناسبة ممارستها بحمل الأسلحة و الذخيرة من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية 1 ، و 2 ، و 3 ، و 5 ، و النقطة 1.9 ) و الرابع ( بإستثناء الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية 10 ، و 14 ، و 15 ، و 16 ، و 18 و في النقطة 3.12 ) المسلمة لهم من قبل إدارتهم ، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تحكمهم . 
علاوة على ذلك ، يرخص لموظفي و أعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها ، بحمل الأسلحة و الذخيرة من الأصناف ، الأول ( النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) و الرابع (النقطة 3.12 و الصنف الفرعي 14 ) و السادس (النقطة 2.1 ) المسلمة لهم من قبل إدارتهم . 
 
المادة 84: تحدد شروط حيازة و حمل الأسلحة و الذخيرة من قبل موظفي و أعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة في تننظيمات يتخذها و/أو يصادق عليها الوزراء الممارسون سلطة الوصاية على الإدارات المعنية . 
 
المادة 85: م ت 04/304: يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم ، لاسيما أولئك المكلفين بنقل أو مواكبة القيم و الأموال العمومية أن يحملوا ، أثناء ممارسة وظائفهم ، الأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول ( الصنف الفرعي 1 و النقطة 1.9) و الصنف الرابع ( الأصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 17 و النقطتان 1.12 و 22.1 ) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم ، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم . 
تحدد أصناف الموظفين و الأعوان الذين يمكنهم الإستفادة من الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين .  
 
المادة 86: م ت 04/304: يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات و الهيئات العمومية أو الخاصة المذكورة في المادتين 54 و 54 مكرر أعلاه ، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة ، أن يحملوا أثناء ممارسة وظائفهم ، الأسلحة و الذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم ، وفقا للشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري به العمل و لأحكام هذا المرسوم . 
 
المادة 87: يمكن أن يرخص لعمال شركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة أن يحملوا ، أثناء ممارسة وظائفهم ، الأسلحة و الذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل شركتهم ، وفقا للشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري به العمل و لأحكام هذا المرسوم . 
 
المادة 88: م ت 04/304: لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أو هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الإختصاص الرياضي سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض و بمناسبة نشاطات الشركة أو الهيكل المذكور أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفدرالية الرياضية المختصة ، وفقا لشروط و كيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالرياضة . 
 
المادة 89: يرخص لأعوان المؤسسات المشار إليها في المادة 57 أعلاه المعتمدين قانونا بأن يحملوا و يستعملوا ، أثناء ممارسة مهامهم و داخل الموقع المقرر لهذا الغرض فقط ، الأسلحة و الذخيرة التي حازت من أجلها المؤسسات المذكورة رخصة الإقتناء و الحيازة . 
يساوي الإعتماد المسبق المسلم لهؤلاء الأعوان من قبل الوالي المختص إقليميا رخصة الحمل . 
 
المادة 90: يرخص بقوة القانون لمستغلي أجنحة الرماية في الأسواق و المعارض المعتمدين قانونا وفقا للتنظيم الجاري به العمل ، أن يحملوا ، أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية و في حدود مرامي الأسواق و المعارض ، الأسلحة و الذخيرة التي حصلوا على رخصة إقتنائها و حيازتها . 
 
المادة 91: يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 60 أعلاه، بحمل الأسلحة و الذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها و/أو  حيازتها ، وفقا للشروط المذكورة أدناه : 
1                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 60 أعلاه ، بحمل الأسلحة و الذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة إقتنائها و حيازتها ، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
2                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 60 أعلاه ، بحمل الأسلحة و الذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة،  المسلمة لهم من قبل المصالح العمومية المختصة و التي حصلوا على رخصة حيازتها ،  وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
3                  ـ يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه ، بأن يحملوا أو ينقلوا، لممارسة الصيد ،الأسلحة و الذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة اقتنائها و حيازتها . 
لا يرخص بحمل الأسلحة و الذخيرة المشار إليها أعلاه إلا أثناء وقت الصيد المقنن فتحه و إقفاله ، و في المناطق التي يكون الصيد فيها مرخصا . و يرخص كذلك بحمل الأسلحة و الذخيرة المذكورة في حالة إبادة حيوانات مؤذية و مضرة و حوشات إدارية، منظمة وفقا للتنظيم الجاري به العمل . 
علاوة على ذلك ، يمكن الوالي أن يرخص ، بصفة إستثنائية ، بمناسبة بعض الاعياد ، بحمل الأسلحة المذكورة و إستعمالها لرماية خراطيش معبأة بالبارود الأسود دون سواه . 
4                  ـ لا يمكن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 60 أعلاه ، إستعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة إقتنائها و حيازتها سوى داخل أماكن ممارسة الرياضة أو النشاط المتعلق بها و لا يمكنهم حملها إلاذه المناسبة . تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه و يجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة . 
5                  ـ لا يمكن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 60 أعلاه ، إستعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة و التي حصلوا على رخصة إقتنائها و حيازتها سوى داخل حرم الأماكن المهيأة للرماية أو في مجال مغلق و لا يمكنهم حملها إلا بهذه المناسبة .تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها ، لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه و يجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة . 
 
المادة 92: يمكن أن يرخص لأعضاء السلك الديبلوماسي و القنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر و الأشخاص المكلفين بحمايتهم حمل بعض الأسلحة و الذخيرة خارج حرمهم الديبلوماسي ، في الحالات و وفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، و الوزير المكلف بالداخلية و وزير الشؤون الخارجية . 
 
المادة 92 مكرر: م ت 04/304: يمكن أن يرخص للشركات العليا الأجنبية و/أو الحراس المرافقين لهم ، بمناسبة الزيارة إلى الجزائر ، بحمل أسلحة قبضية حسب الشروط و الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ، و الوزير المكلف بالداخلية و وزير الشؤون الخارجية و الوزير المكلف بالمالية . 
القسم الثاني
شروط و كيفيات تسليم رخص الحمل
 
المادة 93: م ت 04/304: بإستثناء الحالات المعرفة في المواد 82 و 83 و 92 مكرر أعلاه ، التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها ، تسلم الرخص المذكورة في المواد 85 و 86 و 87 و 91 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 92 من قبل السلطات الآتية : 
1                  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في المواد 85، و 86، و 87 أعلاه : من قبل الوالي المختص إقليميا، 
2                  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها  في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 أعلاه: من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية،  
3                  ـ بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 92 أعلاه : من قبل الوزير المكلف بالداخلية . 
لا يترتب عن الحالات المعرفة في المواد 88 ، إلى 90 و في الفقرات 3 ، و 4 و 5 من المادة 91 أعلاه تسليم سند الترخيص بحمل السلاح ذاته . 
 
المادة 94: يخضع تسليم رخصة الحمل إلى طلب كتابي موجه للسلطة المختصة يبين إسم ولقب صاحب الطلب ، و عنوانه ، و مهنته ، و الإدارة التي يتبعها إحتمالا ، نوع السلاح موضوع طلب الرخصة ، و خصائصه (علامته ، و عياره و رقمه التسلسلي) و كذلك سبب الحمل . 
يجب أن يدعم طلب الترخيص بالوثائق الآتية : 
ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو ، عند الإقتضاء ، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب ،  ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ،   ـ نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة،   ـ أربع (4) صور هوية،  
ـ شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حمل السلاح،  
 
المادة 95: تودع طلبات ترخيص حمل السلاح مقابل وصل : 
ـ لدى مصالح مديرية التنظيم للولاية التي يتبعها مكان نشاط أو مقر المؤسسة المعنية ، فيما يخص الحالات المعرفة في المواد 85، و 86 و 87 أعلاه ، 
ـ لدى المصالح المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها ، فيما يخص الحالات المعرفة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 علاه،  
ـ لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي تحيلها على مديرية التنظيم العام على الوزارة المكلفة بالداخلية ، فيما يخص الحالات المعرفة في المادة 92 أعلاه . 
تبلغ الرخص المسلمة إلى أصحابها عن طريق المصالح التي تلقت الطلب ، و يجب أن تكون مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه . 
 
المادة 96: تبطل بقوة القانون رخص حمل السلاح و الذخيرة عندما يصبح أصحابها غير مستوفين الشروط المطلوبة . وفي هذه الحالة ، يجب إعادتها ، فورا ، إلى السلطة التي سلمتها . 
كما يمكن سحبها ، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص ، من قبل السلطة التي سلمتها . 
عندما ينجم بطلان رخصة حمل السلاح عن سحب رخصة الحيازة ، تعاد هاتان الرخصتان معا من قبل صاحبهما إلى السلطة التي سلمتها . 
 
الفصل السادس
 أمن إرسال و نقل الأسلحة و الذخيرة
 
المادة 97: م ت 04/304: تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال و نقل العتاد و الأسلحة ، وعناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة التي تتم في إطار نشاطات الصناعة و التجارة و التشغيل ، بصفة مهنية . 
 
المادة 98: يجب أن يتم إرسال الأسلحة و عناصر السلاح من الأصناف الأول ( أصناف فرعية من 1 إلى 4 ) ، و الرابع ، و الخامس و السابع دون بيان يظهر طبيعة المحتوى على التعبئة الخارجية . 
و علاوة على ذلك ، يجب أن يكون كل سلاح من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) أو من الصنف الرابع أو الخامس محل إرسالين منفصلين : 
ـ من ناحية ، إرسال الأسلحة ذاتها التي انتنزعت منها إحدى قطع الأمن الآتية : مغلاق ، طارق ، طاحونة أو حامل الطاحونة ، نابض الإرجاع ، ماسورة،  
ـ و من ناحية أخرى ، إرسال قطع الأمن المنزوعة و التي يجب أن ترسل منفصلة ، بفارق أربع و عشرين (24) ساعة بينهما على الأقل . 
 
المادة 99: لا تطبق الأحكام المقررة في الفقرة 2 من المادة 98 أعلاه ، على إرسال الأسلحة الموضوعة تحت الأختام القضائية . 
 
المادة 100: يمكن أن تمنح تراخيص بمخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 98 أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني لنقل بعض الأسلحة . و يمكن أن تفرض مقررات منح هذه الرخص بعض تدابير الأمن المشددة على مستفيدي الرخص المذكورة. 
 
المادة 101: يجب أن يتم إرسال الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4) ، و الرابع و الخامس و السابع ( الصنف الفرعي الأول ) عن طريق السكك الحديدية ، حسب نظام تسيير يستجيب لشروط الأجل المقررة في المادة 104 أدناه ، و يجب أن تكون الأسلحة و عناصر السلاح المرسلة بهذه الكيفية معبأة في صناديق ورق مقوى أو في صناديق محاطة أو حاويات معدنية عليها أقفال . و علاوة على ذلك ، يجب أن توضع تحت الحراسة الدائمة لمواكبين مسلحين مؤهلين قانونا طيلة مدة الإرسال . 
يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن و التفريغ و كذلك أثناء التوقف خلال الرحلة . 
 
المادة 102: يجب أن يتم نقل الأسلحة و عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، و الرابع ، و الخامس و السابع ( الصنف الفرعي الأول ) عن طريق البر  بإستعمال عربات مغلقة بمفتاح و موضوعة تحت حراسة مواكبين مسلحين مؤهلين قانونا . 
يجب أن توضع الأسلحة و عناصر هذه الأسلحة المصنفة في هذه الأصناف داخل صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة أو حاويات عليها أقفال ، و يجب أن تظل طيلة مدة النقل ، و لا سيما أثناء عمليات الشحن و التفريغ و كذلك أثناء التوقف خلال الرحلة ، تحت الحراسة الدائمة لمواكب واحد على الأقل مسلح و مؤهل قانونا . 
و علاو ة على ذلك ، يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للحماية من السرقة أثناء مختلف التداولات و كذلك ، إن إقتضى الحال ، أثناء الخزن المؤقت خلال إيصال الأسلحة و عناصر هذه الأسلحة .  
 
المادة 103: دون المساس بالتنظيمات المطبقة في مجال النقل البحري و الجوي ، يجب أن تكون الأسلحة و عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، و الرابع ، و الخامس و السابع ( الصنف الفرعي الأول ) ، المرسلة أو المنقولة عن طريق البحر أو الجو معبأة في صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة و مختومة أو حاويات معدنية عليها أقفال ، و يجب أن لا يحمل هذا التغليف أي بيان يكشف طبيعة محتواه . 
و علاوة على ذلك ، تودع الأسلحة أو عناصر السلاح المشار إليها في الفقرة السابقة ، المرسلة أو المنقولة عن طريق البحر في مقصورة يوضع الدخول إليها طيلة مدة الإرسال أو النقل ، تحت حراسة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل قائد المتن . 
و يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن و التفريغ . 
 
المادة 104: يجب على المؤسسات المرسلة أو المرسل إليها الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، أو الرابع ، أو الخامس أو السابع ( الصنف الفرعي الأول ) أن تتخذ جميع التدابير المفيدة حتى لا تتجاوز إقامة هذا العتاد أربعا و عشرين (24) ساعة في محطات القطار و المطارات و إثنين و سبعين ساعة (72) في الموانيء  
تحدد شروط الأمن التي يجب أن تستوفيها عمليات شحن ، و تفريغ و عبور الأسلحة و عناصر السلاح المشار إليها في الفقرة السابقة في محطات القطار و الموانيء بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة و النقل. 
 
المادة 105: تخضع الذخيرة و عناصر الذخيرة في إرسالها و نقلها و كذلك في شحنها و تفريغها أو خزنها المؤقت أو في إقامتها في محطات القطار ، و الموانيء و المطارات للأحكام المطابقة المتعلقة بالأسلحة و عناصر السلاح كما هو منصوص عليها في المواد 98 ( الفقرة الأولى) ، و 101 ، و 102 ، و 103 و 104 أعلاه . 
و علاوة على ذلك ، لا يمكن الذخيرة و عناصر الذخيرة ، على أية حال ، أن ترسل أو تنقل ، عن طريق البر ، مع الأسلحة أو عناصر السلاح على متن نفس وسيلة النقل . 
 
المادة 106: يخضع الإرسال و النقل بصفة مهنية للعتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول ، و الثاني و الثالث لتأشيرة وزير الدفاع الوطني . و يمكن وزير الدفاع الوطني أن يأمر بتنفيذ تدابير أمن إضافية عندما يرى ذلك ضروريا . 
 
المادة 107: يمكن الإرسال و النقل بصفة مهنية للعتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول ، و الثاني ، و الثالث ، و الرابع و الخامس ، أن يكون محل أحكام إضافية ينص عليها قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية .  

المادة 108: م ت 04/304: يخضع الإرسال و النقل بصفة مهنية للأسلحة و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف 4 و 5 و 7 ( الصنف الفرعي 1) ، لترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا ، و يمكن هذا الأخير أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية ، ومنها ، عند الإقتضاء ، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن . 
 
الفصل السابع
 حفظ الأسلحة و الذخيرة
 
المادة 109:كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى صناعة أو تجارة الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) ، أو الرابع ، أو الخامس أو السابع ، أن يتخذ للوقاية من السرقة ، تدابير الأمن الآتية :  
 أ)  ـ يجب ألا تعرض الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنفين الأول و الرابع على مرآى من الجمهور . و تحفظ في محلات تجارية مهيأة خصيصا لذلك و يمكن تقديمها عند الإقتضاء ، لمشتر محتمل،  يجب ألا تحمل الواجهة الخارجية للدكان أي بيان ، أيما كان شكله ، متعلق بهذه الأسلحة . 
يجب أن توضع الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) و الصنف الرابع المحازة في محلات مفتوحة للجمهور ، في خزانات حصينة أو داخل خزانات مصفحة مغلقة و مرسخة في الجدران أو الأرض . 
يجب جعل الأسلحة من نفس الأصناف المحازة في محلات مختلفة عن محلات البيع ، غير قابلة للإستعمال ، حتى بالجمع بين عدة عناصر ، بنزع إما قطعة أو عدة قطع أمن منها حسب نوع السلاح ( ماسورة ، مغلاق ،طاحونة أو حامل الطاحونة ، ناقر ، نابض الارجاع ) أو أن تحفظ في خزانات حصينة ، أو خزائن مصفحة ، مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة ، أو مخازن ذات باب مدرع و تكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية . 
و يجب أن تحفظ كل قطعة أمن حسب نفس الشروط المقررة للأسلحة التي لا تزال صالحة للإستعمال . 
ب )  ـ تسلسل الأسلحة من الصنفين الخامس و السابع المعروضة في الواجهة أو المحازة في المحلات المرخص للجمهور دخولها بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها ، و تكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط .
عند غياب السلسلة ، تعرض الأسلحة على مساند أو داخل واجهات مجهزة بأي نظام يحول دون أخذها رغم إرادة الصانع أو التاجر . لا تطبق هذه الأحكام بمناسبة عمليات تقديم الأسلحة للزبائن و كذلك أثناء عمليات التصليح . 
‌ج)              ـ في حالة العرض الدائم للأسلحة من الصنفين الخامس و السابع ، تكون الواجهة الخارجية و الباب الرئيسي للدخول محميين، خارج ساعات الفتح للجمهور ، إما بجهاز غلق معدني من نوع ستار أو شبكة معدنية ، أو بأي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر، و تكون أبواب الدخول الثانوية للمتجر و المحلات المخصصة للتجارة مدعمة و مجهزة بمنظومات غلق أمان ، و تكون النوافذ و الأبواب الزجاجية الأخرى من غير الواجهة ذاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية . 
‌د)                ـ يجب أن يركب نظام إنذار صوتي ، أو موصل بمصلحة للمراقبة التلفزيونية في المحلات التي تعرض فيها للبيع أو تحفظ فيها الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى . إن أجهزة الإنذار الصوتي المسموعة على الطريق العام المرخص بها هي تلك المسجلة في قائمة معدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية  . 
هـ) ـ يجب أن تحفظ الذخيرة من الصنفين الخامس و السابع ( الصنف الفرعي الأول ) أو أن تعرض ضمن شروط تمنع دخول الجمهور بحرية .   

المادة 110: م ت 04/304: 1 ـ يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة ،  و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) و كذا العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف الرابع ، أو الخامس ، أو السادس، أو السابع أو الثامن ، أن يحوز محلا ثابتا و دائما يتعين عليه أن يحفظ  فيه العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة التي يحوزها ، و عندما يتعاطى تجارة التجزئة ، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل . 
2 ـ تحفظ الأسلحة و عناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه . 
 
المادة 111: م ت 04/304: يتعين على كل الشركات الرياضية للرماية و هياكل التنظيم و التنشيط و الترفيه ، خارج ساعات الدخول إلى المنشآت ، إتخاذ تدابير الأمن الآتية : 
‌أ)                  ـ يجب أن تصير الأسلحة من الصنف الأول و الرابع غير قابلة للإستعمال كما هو موضح في الفقرة " أ " من المادة 109 أعلاه ، أو أن تحفظ دون أن تفكك في خزانات حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة . كما يمكن أن تحفظ في مخازن ذات باب مدرع و تكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية . و تحفظ الذخيرة المطابقة لها حسب نفس الشروط . 
‌ب)            ـ تسلسل الأسلحة من الصنف 5 و 7 بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها ، وتكون السلسة أو القلس مثبتا في الحائط و يمكن في غياب ذلك ، أن تجهز بمنظومة أمن فردي يؤمن تثبيتها . 
‌ج)              ـ يجب أن تحفظ الأسلحة من الصنف السادس في خزائن معدنية مغلقة بمفتاح . 
يوضع الوصول إلى الأسلحة تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم و التنشيط و الترفيه . 
 
المادة 112: تسحب الأسلحة من الصنف السابع المحازة من قبل مستغلي الرماية في الأسواق و المعارض، عندما لا تكون رهن الخدمة من منشآت الرمي و تودع في خزانة مغلقة بمفتاح ، و يتم نقلها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 91 أعلاه . 
 
المادة 113: تحفظ الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف الأول ، و الرابع و الخامس المحازة من قبل شركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة ، و كذلك من قبل المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة التي يتوجب عليها أن تضمن بنفسها أمن ممتلكاتها و المستخدمين المرتبطين بها أو أن تستعين بمؤسسات حراسة معتمدة قانونا ، و عندما لا تكون مستعملة ، في خزانات حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة . كما يمكن أن تحفظ في مخازن ذات باب مدرع و تكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية . 
يوضع الوصول إلى الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة هذه تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل مدير الشركة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة . 
 
المادة 114: تخضع الأسلحة  ، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنف الثامن المعروضة للجمهور في المتاحف للأحكام الآتية : 
 أ)  ـ تجهز المحلات المفتوحة للجمهور و محلات خزن محموعة نماذج الإحتياط بمنظومات إغلاق آمنة كما هو محدد في الفقرة ج من المادة 109 أعلاه ،
ب )  ـ تصير الأسلحة من الصنف الثامن ( الصنف الفرعي الأول ) المعوضة أو المخزونة في الإحتياط ، غير قابلة للإستعمال بنزع إحدى قطع الأمن المبينة في الفقرة " أ " من المادة 109 أعلاه . و تحفظ القطع المنزوعة في خزائن حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران . و علاوة على ذلك ، تسلسل الأسلحة و عناصر الأسلحة المعروضة بصفة دائمة أو تجهز بنظام أمن يحول دون نزعها . 
 
المادة 115: م ت 04/304: يمسك الأشخاص المعنويون المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة ، وعناصر السلاح و الذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه ، و يتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها ( الصنف الأصلي المحتمل ، النموذج ، العيار ، العلامة ، الرقم التسلسلي ). يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا و يقدم لكل طلب من مصالح الأمن و/أو ممثلي الإدارة المؤهلين . 
و يجب عليهم ، علاوة على ذلك ، لدى عرض هذه الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة ، أن يمتثلوا تدابير الأمن المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه . 
 
المادة 116: م ت 04/304: يجب أن تحفظ الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنفين الأول و الرابع ، المحازة من قبل المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه ، عندما لا تكون مستعملة ، وفقا للشروط المنصوص غليها في المادة 113 أعلاه . 
يوضع الوصول إلى هذه الأسلحة ، عناصر السلاح و الذخيرة ، تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس المؤسسة . 
 
الفصل الثامن
 عقوبات إدارية
 
المادة 117: كل مخالفة للواجبات المرتبطة بممارسة نشاطات الصناعة أو التجارة كما هي محددة في المواد 19، و 22، و 23 ( الفقرة الأولى ) و 41 أعلاه ، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها . 
 
المادة 118: دون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه ، كل مخالفة لواجب التصريح بشراء سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة لدى خاص ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 79 أعلاه ، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها . 
 
المادة 119: كل مخالفة لواجب التصريح بتحويل السكن المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه ، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها . 
 
المادة 120: كل مخالفة لواجب التصريح بإضاعة أو سرقة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه ، يمكن أن يترتب عنها فقدان الحق في تجديد رخصة الحيازة .  
 
المادة 121: دون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه ، كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل و نقل الأسلحة و الذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 81 و من 85 إلى 91 أعلاه ، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها . 
 
المادة 122: كل مخالفة للأحكام المتعلقة بأمن إرسال و نقل الاسحة و الذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 97، و 98، و من 100 إلى 108 أعلاه ، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة ، حسب الحالة من قبل السلطة التي سلمتها . 
 
المادة 123: كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحفظ الأسلحة و الذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد من 109 إلى 116 أعلاه ، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة ، حسب الحالة ، من قبل السلطة التي سلمتها . 
 
المادة 124:  لا تعفي أحكام المواد 117 ، و 119 ، و 120 ، و 122 ، و 123 أعلاه من تطبيق أحكام المادة 42 من الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه . 
 
الفصل التاسع
 أحكام خاصة
 
المادة 125: يختص وزير الدفاع الوطني بالترخيص بممارسة نشاطات الصنع أو التجارة المنصبة في الآن ذاته على العتاد و الأسلحة و الذخيرة المصنفة عتادا حربيا و العتاد و الأسلحة و الذخيرة غير المصنفة عتاد حربيا و كذلك بمراقبتها . 
تمارس هذه الصلاحيات طبقا للفصل الثالث من هذا المرسوم . 
 
المادة 125 مكرر: م ت 04/304: يمنع منعا باتا إدخال إلى التراب الوطني أو الإخراج منه ، الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة التي لم يتم وسمها وفقا لأحكام الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة صنع الأسلحة النارية و أجزائها و مكوناتها و الذخيرة و الإتجار بها بصورة غير مشروعة . 
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة المستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني و كذا الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بموجب المادتين 51 و 52 أعلاه . 
 
المادة 126: م ت 04/304: يخضع كل إستيراد لعتاد و أسلحة و عناصر سلاح ، و ذخيرة و عناصر الذخيرة بموجب أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه ، إلى رخصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية . و عندما يتعلق الأمر بعتاد و أسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف الأول و 2 و 3، تشترط ، مسبقا ، تأشيرة من وزير الدفاع الوطني . 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية . 
 
المادة 127: م ت 04/304: يخضع كل إقتناء من السوق الخارجي لعتاد و أسلحة و عناصر سلاح و ذخيرة و عناصر الذخيرة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 59 و الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، إلى تأشيرة مسبقة للإستيراد . 
تسلم تاشيرة الإستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، حسب الحالة : 
ـ من قبل الوالي المختص إقليميا فيما يخص الأسلحة و عناصر السلاح ، و الذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة 1من المادة 56 مكرر و المادتين 58 و 59 و كذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، 
ـ من قبل الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56 و الفقرة 2 من المادة 56 مكرر و كذا الفقرتين 1و 3 من المادة 60 أعلاه . 
تعد هذه التأشيرات ضمن الشروط ووفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية . 
 
المادة 127 مكرر: م ت 04/304: يخضع كل إخراج من التراب الوطني ، بصفة نهاائية ، لعتاد و أسلحة  و عناصر سلاح و ذخيرة ، المحازة قانونا بموجب أحكام المواد من 54 إلى 59 و الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، إلى رخصة مسلمة بناء على تقديم تأشيرة مسبقة للإستيراد من البلد المقصود و كذا ، عند الإقتضاء ، موافقة البلد أو البلدان المتوقع عبورها . 
تحدد شروط و أشكال إعداد و تسليم الرخصة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين على التوالي بالداخية و الشؤون الخارجية و المالية . 
 
المادة 127 مكرر1: م ت 04/304: يمكن أن يرخص بتصدير أو إستيراد ، بصفة مؤقتة ، العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة ، موضوع هذا المرسوم ، في إطار المعارض و الأسواق و التظاهرات أو النشاطات ذات الطابع العلمي و الرياضي ، أو الثقافي ، أو الترفيهي ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية و المالية . 
 
المادة 127 مكرر 2: م ت 04/304: يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلق ، بقرار ، تسليم الرخص موضوع المواد 127 و 127 مكرر و 127 مكرر1 ، السابقة عندما يقتضيه النظام العام أو أمن الأشخاص . 
و يمكنه لنفس الأسباب و بنفس الأشكال ، القيام بسحب رخص الإستيراد و/أو التصدير المسلمة من قبل و التي لم تنفذ بعد. 
 
المادة 128: يجب أن يكون العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الصنفين الأول و الثاني الذي أنجز في أي شكل من الأشكال من قبل الهيئات و المصالح العمومية في تاريخ سابق لهذا المرسوم محل تصريح لدى وزارة الدفاع الوطني في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
يحدد شكل التصريح بقرار من وزير الدفاع الوطني .  
 
المادة 129: م ت 04/304: يجب أن تكون الأسلحة و الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائيرية الديمقراطية الشعبية ، محل تسوية وفقا لشروط و كيفيات محددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 130: دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ، يتم إسقاط العتاد الحربي ، و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المحازة من قبل الهيئات و المصالح العمومية و صرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرارات وزارية مشتركة تتخذ من قبل وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الوزير المعني ، تحت مراقبة المصالح المؤهلة ، بموجب القرارات المذكورة . 
تبقى مصالح وزارة الدفاع الوطني و كذلك الهيئات و المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها خاضعة للتنظيمات الخاصة التي تعنيها . 
 
المادة 131: يتم إسقاط العتاد الحربي ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص و صرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية ، تحت مراقبة المصالح المؤهلة بالقرار المذكور . 
 
المادة 132: يخضع البيع بالمزاد العلني للعتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المشار إليها في المادتين 21 و 75 أعلاه للأحكام المذكورة أدناه : 
1                  ـ يخضع البيع بالمزاد العلني لترخيص مسبق من السلطة المختصة ، و للقيام بالبيع بالمزاد العلني ، يتعين على الضباط العموميين المؤهلين أن يطلبوا الرخصة حسب الحالة : 
ـ من وزير الدفاع الوطني ، عندما يكون البيع منصبا على العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث،  
ـ من الوزير المكلف بالداخلية ، عندما يكون البيع منصبا على العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع ، مع وجوب طلب رأي وزير الدفاع الوطني فيما يخص العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس ، 
ـ من الوالي المختص إقليميا ، عندما يكون البيع منصبا على الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الصنف الثامن . 
2                  ـ يجب أن يكون بيع العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث و الرابع محل جرد سنوي يوجهه الضابط العمومي المعني على التوالي إلى وزير الدفاع الوطني فيما يخص الأصناف الأول و الثاني و الثالث و إلى الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص الصنف الرابع . 
يجب أن يكون بيع الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الخامس و السادس و السابع و الثامن محل جرد سنوي يوجه إلى الوالي . 
3                  ـ لا يمكن أن يزايد سوى الأشخاص الحائزون الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه . و يتعين على الضباط العموميين أن يطلبوا إستظهار هذه الوثائق قبل البيع . 
4                  ـ  يسجل البيع في سجل يؤشر عليه محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا . و يجب أن يبين هذا التسجيل الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة المبيعة ( الصنف ، النوع ، العلامة / النموذج ، العيار ، الأرقام التسلسلية ، العدد و/أو الكمية ) ، الإسم أو عنوان الشركة لآخر مالكها ، و الإسم أو عنوان الشركة للمقتني ، و عنوانه أو مقره التجاري ، و تاريخ و مكان الميلاد المأخوذة من وثيقة رسمية تثبت هويته و مراجع الرخصة التي حازها . و يتعين ، علاوة على ذلك ، على المقتني أن يوقع على السجل . 
 
المادة 133: عندما تبرر ذلك مصلحة الأمن العمومي ، يرخص للوزير المكلف بالداخلية و ، عند الإستعجال ، للولاة بإتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية، عن طريق قرار ، أو بطلب لدى السلطة العسكرية ، بالنسبة للأسلحة و الذخيرة الموجودة في مخازن الصناع أو التجار أو لدى الأشخاص الذين يحوزونها . 
وذه الصفة ، يمكن أن يأمروا على وجه الخصوص بما يأتي : 
ـ فيما يخص الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص : بإيداعها، مقابل وصل لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمكان السكن ، لتحفظ بها ، ما لم تكن هناك تدابير خاصة ، إلى غاية إعادتها . 
ـ فيما يخص الأسلحة ، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة المحازة في مخازن الصناع أو التجار : إما بوضعها تحت الأختام في المحلات المودعة بها و وضعها تحت حراسة القوة العمومية ، أو بأخذها و وضعها في الإيداع في المؤسسات المعنية لهذا الغرض . 
يوضح ، عند الإقتضاء ، قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية ، كيفيات تطبيق هذه المادة . 
 
المادة 134: تكون شروط حفظ و إرسال و نقل الأسلحة، و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة التابعة للمصالح العسكرية أو المصالح المدنية في الدولة أو الموضوعة تحت مراقبتها ، محل أحكام خاصة ينص عليها قرار من وزير الدفاع الوطني فيما يخص المصالح العسكرية . و قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية و ، عند الإقتضاء ، الوزير المعني فيما يخص كل مصلحة من المصالح الأخرى .     
 
المادة 135: م ت 04/304: ملغاة . 
 
المادة 136: تحدد نماذج رخص إقتناء، و إستيراد، و حيازة و حمل الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة، و رخص تجديد الذخيرة و كذلك نماذج إستمارات الطلب الخاصة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 137: تحدد الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح و كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و الصحة . 

المادة 137 مكرر: م ت 04/304: تحدد شروط و كيفيات إقتناء و إستيراد و حيازة و إستعمال و حفظ عتاد و تجهيزات الحماية القذافية بأحكام خاصة . 

الفصل العاشر  أحكام ختامية
 
المادة 138: تلغى الأحكام السابقة لاسيما أحكام المراسيم رقم 63 ـ 85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 و رقم 63 ـ 99 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 و رقم 63 ـ 400 المؤرخ في 7 أكتوبر 1963 و رقم 63 ـ 441 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 و رقم 64 ـ 127 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 و المذكورة أعلاه .  
 
المادة 139: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998
 
                                                                                                                         أحمد أويحي 


عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية