مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

  1. أخي وجدو عنده ذخيرة وكتبو له في المحضر حيازة ذخيرة حية وحكمو عليه خمس سنوات سجن ومئة مليون غرامة مالية هل هذا الحكم عادل ارجو الرد

    ردحذف

أمر 97-06 يتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذﹼخيرة




أمر 97-06 يتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذﹼخيرة  
أمر رقم 97 - 06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، إستدراك (ج ر:45/1997

الباب الأول   :
مبادىء و أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة كما هي محددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه ، كما يحظر إستيراد ذلك و تصديره، و المتاجرة به  و إقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله.

المادة 2 : يصنف العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية (8) أصناف كما هو مبين في المادتين 3 و 4 أدناه.

المادة 3 : يعتبر عتاد حربيا و يصنف هذا الشكل، كل الأسلحة و عناصر الأسلحة و الذخيرة و عناصر الذخيرة و كذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.  
يعتبر عتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة " عتادا حربيا "،  و كذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربيا. 
يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3 الآتية: 
الصنف الأول: الأسلحة النارية و ذخيرتها و كل الأسلحة المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.
الصنف الثاني: العتاد الموجه لحمل و إستعمال الأسلحة النارية في القتال من الصنف الأول و بعض العتاد و تجهيزات الملاحة و الكشف و المواصلات.
الصنف الثالث: مواد الحماية من غازات القتال و الإشاعات الصادرة عن الأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول.

المادة 4 : تصنف الأسلحة و عناصرها و الذخيرة و عناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الآتية:   
الصنف الرابع : الأسلحة النارية الدفاعية و ذخيرتها و كذا العتاد و تجهيزات الحماية من الرصاص.
الصنف الخامس : أسلحة الصيد و ذخيرتها.
الصنف السادس : السلاح الأبيض.
الصنف السابع : أسلحة الرماية و الأسواق و المعارض  و ذخيرتها.
الصنف الثامن : الأسلحة و الذخيرة التاريخية و الأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.

المادة 5 : تحدد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتاد الحربي و الأسلحة  و عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة في المادتين 3  و 4 أعلاه.  

المادة 6 : تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها في حالة الشك الصنف الذي يجب أن يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.  
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.  

الباب الثاني
الحظر و رفع الحظر عن الصناعة و الإستيراد
و التصدير و التجارة و الإقتناء و الحيازة
و الحمل و النقل
الفصل الأول
الصناعة ـ الإستيراد ـ التصدير ـ التجارة


المادة 7 : تحظر صناعة الأسلحة و الذخيرة المنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و إستيرادها و المتجارة بها.

المادة 8 : تمارس  وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، إحتكار و مراقبة صناعة و إستيراد و تصدير الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3 . 
غير أنه يمكن وزارة الدفاع أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة و الذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة و إستيرادها و تصديرها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 9 : تحظر صناعة و إستيراد و تصدير و تجارة الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إلا إذا منحت السلطة المؤهلة قانونا ترخيصا بذلك . 
تحدد كفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني :
الإقتناء -  الحيازة

المادة 10 : يحظر إقتناء و حيازة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة 11 : إستثناء من الحظر المذكور في المادة 10 أعلاه ، يمكن أن يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، إقتناء و حيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر عتادا حربيا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.  

المادة 12 : يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية إقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .

المادة 13 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى أخطار الإعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم ، إقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة المذكورة في المادة 3 و 4 أعلاه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 14 : يمكن أن يرخص لشركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة، و كذا للمؤسسات و الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكات و/أو أمن الأشخاص التابعين لها، إقتناء و حيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعض الأصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 15 : يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا و المعتمدة، إقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 16 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الإجتماعية أو المهنية، و إما بسبب الظروف الخاصة ، إقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من: 
- القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5 ،
- الأشخاص الممنوعين من التصرف ،
- الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية ،
- الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات ،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيء العمومي و المساس بالأدب العامة أو الإتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أو التهريب أو السرقة أو الإعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفاهية أو الإحتيال أو خيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أو ممثليها.
- الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية ، 
- الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية. 
الفصل الثالث:
الحمل -  النقل

المادة 17 : يحظر حمل و نقل العتاد الحربي، و الأسلحة و الذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه.

المادة 18 : إستثناء للحضر موضوع المادة 17 أعلاه ، يمكن أن يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل و نقل بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر. 

المادة 19 : يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بنقل العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة التي يرخص بإقتنائها و حيازتها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.  

المادة 20 : يرخص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف و جنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الأسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، و ذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم. 

المادة 21 : يرخص بقوة القانون لموظفي و أعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، بحمل بعض الأسلحة  و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.
     
المادة 22 : يمكن الترخيص لموظفي و أعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم ، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.   
     
المادة 23 : يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة، و كذا المستخدمين المكلفين بحماية و أمن المؤسسات و الشركات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، بحمل الأسلحة و الذخيرة المنتمية لبعض الأصناف طبقا للتشريع  و التنظيم المعمول بهما.

المادة 24 : يمكن الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر و الأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
     
المادة 25 : يمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. 

الباب الثالث:
أحكام عامة
أحكام جزائية
الصناعة -  الإستراد - التصدير- التجارة
الفصل الأول:

المادة 26 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو إستورده أو صدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

المادة 27 : كل من صنع أو إستورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة و كذا العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى  000.000.5دج.

المادة 28 : كل من صنع أو إستورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج .

المادة 29 : كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للإستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 50.000   دج إلى 200.000 دج.

المادة 30 : كل من صنع أو إستورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 د ج .
الفصل الثاني :
الإقتناء -  الحيازة

المادة 31 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عتادا حربيا من الأصناف 1 و 2 و3 يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من   1.000.000  دج إلى 2.000.000 دج.

المادة 32 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة و العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10)سنوات و بغرامة من 500.000 د ج  إلي 1.000.000 د ج  

المادة 33 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، أسلحة و ذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج  إلى  200.000 دج.
         
المادة 34 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد و التجهيزات المنتمية للأصناف 1، 2، 3 ، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

المادة 35 : كل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6 بدون رخصة من السلطة المؤهلة  قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000  دج.

الفصل الثالث :
الحمل – النقل

المادة 36 : كل من حمل أو نقل عتادا حربيا و أسلحة و ذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 د ج .

المادة 37 : كل من حمل أو نقل  أسلحة أو ذخيرة أو عتادا و تجهيزات من الصنف4 ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من  1.000.000 إلى  2.000.000  دج. 

المادة38 :كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات  و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.                            

المادة39 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 5000 دج إلى 20.000 دج.                                                            

المادة40 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) و بـغرامة من 2000 دج إلى 10.000 دج.   

الفصل الرابع
مخالفات خاصة

المادة41: كل من تخلى عمدا عن سلاحه أو ذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي، يعاقب بنفس العقوبة المقررة، حسب الحالة، للشخص الذي حاز أو حمل أو نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.                  

المادة42 :كل خرق للأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر يعاقب عليه بغرامة من 3000 دج إلى 30.000 دج.             

الباب الرابع
أحكام خاصة

المادة43 :في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر، تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.       

المادة44 :فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، تحجز و تصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة و الذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.                           
كما يحجز و يصادر :                                              
- العتاد و التجهيزات و المنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ،            
- العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة المصنوعة و كذا العناصر التي تدخل في صناعتها.                                                   

المادة45 :تحجز و تصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي، و الأسلحة  و الذخيرة بدون ترخيص، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.               

المادة46 :تحجز و تصادر الأملاك المنقولة و العقارية التي ساهمت في حيازة العتاد  الحربي، و الأسلحة و الذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه ، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.                                          

المادة47 : تحجز و تصادر الأملاك المنقولة و العقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة، في العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.                                                            

المادة 48 : تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كما يأتي: 
 -الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
 -السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،
 -ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.
     
المادة 49 : يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر كالجريمة المرتكبة·      
المادة 50 : العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي:
ـ عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد،
ـ ثلثا (2/3) العقوبة المنطوق بها على الأقل في كل الحالات الأخرى .

المادة 51 : ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأمر، دون الإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون ، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، لإرتكابهم جرائم أخرى.
و في حالة تعدد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تطبق.
     
المادة 52 : فيما يخص الأسلحة و الذخيرة الموجودة بمحلات الصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص  لوزير الداخلية، و في حالة الإستعجال للولاة شخصيا ، بإتخاد التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي .
الباب الخامس :
أحكام ختامية

المادة 53 : تخضع المواد المتفجرة لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
     
المادة 54 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
     
المادة 55 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997  .

                                                                                                   اليمين زروال

عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية