مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

المرسوم 98/96 يحدد كيفيات تطبيق الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة (الجزء الاول)

المرسوم 98/96 يحدد كيفيات تطبيق الأمر 97/06 المتعلق   بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة (الجزء الاول)



مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97/06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق   بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة معدل و متمم
 
المرسوم التنفيذي رقم 98/96 المؤرخ في 18/03/1998 المعدل و المتمم   بالمرسوم التنفيذي رقم 04/304 المؤرخ في 13/09/2004.
 
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ، و المذكور أعلاه . 
 
الفصل الأول  تعاريف
 
المادة 2: م ت 04/304: يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي:  
سلاح قبضي: سلاح يمسك بملء يد مسدس و لا يمكن إستناده على الكتف ، يقاس الطول المرجعي لسلاح قبضي بالطول الأقصى . 
سلاح كتفي: سلاح يسند للكتف قصد الرمي، يقاس الطول الأقصى لسلاح كتفي ذي أخمص تحرك أو تطوى دون الأخمص أو مع الأخمص مطوية ( يشبه سلاح ذو أخمص كتفي يحرك أو يطوى ، معد للإستعمال في الرمي القبضي، سلاحا قبضيا، يقاس الطول المرجعي لماسورة سلاح كتفي من النهاية الخلفية للغرفة إلى غاية النهاية الأخرى للسلاح ، دون أخذ خافي اللهب أو مكبح الفوهة في الحسبان ). 
سلاح آلي: سلاح يعاد تعميره آليا بعد كل طلقة. و يمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق أكثر من طلقة واحدة . 
سلاح تكراري: سلاح يعمر يدويا بعد كل طلقة بإدخال خرطوشة تسحب من المخزن و تنقل بواسطة آلية إلى الماسورة .  سلاح بطلقة واحدة: سلاح بدون مخزن ، يعمر قبل كل طلقة بالإدخال اليدوي للخرطوشة إلى الغرفة أو إلى بيت معد لهذا الغرض في مدخل الماسورة . 
سلاح إنذار: سلاح ناري موجه ، بنقر الذخيرة ، لإطلاق أثر صوتي للإنذار ، و لا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف و لا سيما رصاصة أو كويرة . 
سلاح إنطلاق: سلاح ناري موجه ، بنقر الذخيرة ، لإطلاق أثر صوتي لتسجيل وقت بداية عمل ، و لا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف و لاسيما رصاصة أو كويرة . 
سلاح مشايرة: سلاح ناري موجه لرمي تجهيز ناري للمشايرة ، و لا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر و لاسيما رصاصة أو كويرة .  
ذخيرة برصاصة خارقة: ذخيرة ذات رصاصة مصفحة ذات نواة صلبة خارقة . 
ذخيرة برصاصة متفجرة: ذخيرة ذات رصاصة تحوي حشوة متفجرة لدى الإصابة . 
ذخية برصاصة حارقة: ذخيرة ذات رصاصة تحوي خليطا كيمياويا يلتهب بملامسة الهواء أو لدى الإصابة . 
ذخيرة برصاصة توسعية: ذخيرة ذات مقذوف مشكل بحيث تتكاثر ، أو تنتشر أو تتفطر لدى الإصابة . و تدخل في هذا الصنف بصفة خاصة المقذوفات ذات رأس مفرغ . 
ظرف بشعيلة: ظرف يتضمن شعيلة دون حشوة بارود أخرى . 
ظرف معبأ: ظرف يتضمن حشوة بارود دون أن يتضمن شعيلة . 
عنصر سلاح: جزء سلاح أساسي لإشتغاله . 
عنصر ذخيرة: جزء ذخيرة مثل مقذوف ، شعيلة ، ظرف ، ظرف بشعيلة ، ظرف معبأ ، ظرف بشعيلة معبأ . 
سلاحي: كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني ، كليا أو جزئيا، في تجارة التجزئة في الأسلحة و/أو تصليحها ، و في الذخيرة و توابعها . 
صنف فرعي: جزء مكون للصنف، و هو معين بعدد . 
نقطة: جزء مكون للصنف الفرعي ، و هي مبينة بعددين، يبين الأول الصنف الفرعي و الثاني رقم ترتيب النقطة ضمن الصنف الفرعي . 
الفصل الثاني
تصنيف العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة  القسم الأول  العتاد الحربي
 
المادة 3: م ت 04/304: يصنف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية : 
الصنف الأول: الأسلحة النارية و ذخيرتها و كل الأسلحة المعدة و/أو الموجهة للحرب البرية، أو الجوية أو البحرية . و يشتمل هذا الصنف على الأصناف الفرعية الآتية : 
1ـ أسلحة قبضية آلية ، أو نصف آلية أو تكرارية ، ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاعالوطني . 
2ـ بنادق خفيفة ، أو بنادق ،  أو بنادق قصيرة من جميع العيارات ، تكرارية أو نصف آلية معدة للإستعمال العسكري . 
3ـ مسدسات رشاشة و بنادق آلية من جميع العيارات . 
4ـ رشاشات و بنادق رشاشة . 
5ـ عناصر سلاح ( آليات غلق، ماسورات، هياكل ، أمشاط ، طاحونات ) للأسلحة موضوع الصنف الأول و جميع التجهيزات الإضافية أو التعويضية التي تعدل أو تحور السلاح لتصنيفه في هذا الصنف ، و لاسيما التي تسمح بالرمي برشقات . 
6ـ مدافع ، قذافات و هاونات من جميع العيارات و كذا حواضنها ، فوهاا النارية ، مغالقها ، زحافاتها ، مكابح الإسترداد و مدافع خاصة للطائرات . 
7ـ تجهيزات القذف ، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 
7-1  قذائف صواريخ،  
7-2 قذائف روكيت،  
7-3 قذائف قنابل يدوية،  
7-4           قذائف لهب . 
8- أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر أو أي نوع آخر من الإشعاعات ، قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير، 
9- ذخيرة و مقذوفات ، و يشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 
9-1 ذخيرة ذات نقر مركزي ، مقذوفات ، ظروف ، ظروف بشعيلة ، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة ، خاصة بالأسلحة المذكورة أعلاه ، حراقات و أجهزة معبأة أو غير معبأة موجهة لتفجير المقذوفات المشار إليها في هذه النقطة . 
9-2 ذخيرة برصاصات خارقة ، أو متفجرة أو حارقة ، و مقذوفات ، ظروف ، ظروف بشعيلة ، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة ، 
9-3 قنابل غوصية معبأة أو غير معبأة ، 
9-4  قنابل يدوية معبأة أو غير معبأة من جميع الأنواع بإستثناء ذات التأثير المسيل للدموع فقط،  
9-5 قنابل ، طوربيدات و ألغام من جميع الأصناف ، صواريخ ، روكيت و غيرها من المقذوفات ، أجهزة حارقة معبأة أو غير معبأة ، 
9-6 حراقات و أجهزة موجهة لتفجير العتاد المذكور في النقاط 3.9 و 4.9 و 5.9 ، أعلاه ، معبأة أو غير معبأة . 
الصنف الثاني: عتاد موجه لحمل و إستعمال الأسلحة التابعة للصنف الأول في القتال و بعض عتاد و تجهيزات المراقبة ، و الكشف و الإتصال . و يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :  
1. دبابات القتال ، و العربات المدرعة و كذلك تدريعها و بريجتها ، عربات غير مدرعة ، مجهزة بمراكز ثابتة ذات تجهيز خاص يسمح بتركيب أو نقل أسلحة نارية و ذخيرة ( حاضن دائري لسلاح للدفاع الجوي ، مزاحف لإطلاق روكيت و صواريخ ، مدافع عديمة الإرتداد )، 
2ـ سفن حربية من جميع الأنواع ، تشمل حاملات الطائرات و الغواصات و كذلك تدريعها ، بريجتها ، منعانها ،حواضنها ، مزاحف و أنابيب القذف ، منجنيقات و العناصر الآتية لهذه السفن : مراكم الكهرباء للغواصات ، منظومات الدفع بدون هواء،
3 ـ أسلحة جوية ، يشمل هذا الصنف الفرعي الأصناف الآتية : 
3-1  طائرات  أثقل و أخف من الهواء ، مركبة ، مفككة أو غير مركبة معدة للأغراض العسكرية و كذلك عناصرها المبينة أدناه : مراوح ، أبدان ، قابات ، أجنحة ، ترييشات ، معجلات هبوط ، محركات بمكابس ، عنفات إرتكاسية ، محركات دافعة نفاثة ، نابضات نفاثة ،محركات صاروخية ، محركات عنيفة ، دافعات عنيفة و كذلك قطع الغيار الآتية : ضاغطات ، تربينات ،غرف إحتراق و ما بعد الإحتراق ، صنابير ، منظومات ضبط الوقود،  
3-2 أجهزة ذات سطوح دوارة ، مركبة ، مفككة أو غير مركبة ، معدة للأغراض العسكرية و كذلك عناصرها الآتية :
شفرات ، رؤوس دوارة و تجهيزاتها لأمرات التحليق ، علبات النقل تجهيزات ضد القرن ، و المحرك العنفي،  
3.3 ـ تجهيزات خاصة بالطائرات معدة للأغراض العسكرية : عتاد الحماية الفيزيولوجية و الأمن ، تجهيزات القيادة ومراقبة التحليق ، أجهزة الملاحة ، عتاد فوتوغرافي و مظلات كاملة،  
3-4 تجهيزات خاصة بالتموين بالوقود أثناء الطيران : عصا تموين أثناء الطيران ، ملفاف الأنبوب المرن للوقود ، مجموعة القرن، مضخة وقود ذات منسوب عال، نظام مراقبة التموين . 
4ـ تجهيزات أخرى ، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 
4-1 تجهيزات ، حمل ، إلقاء أو إطلاق القنابل ، القنابل اليدوية ، الطربيدات ، الصواريخ ، روكيت و غيرها من المقذوفات ، تجهيزات حمل أو إلقاء أثقال بالمظلات،  
4-2 تجهيزات المراقبة ( و منها ذات المنظار ) ، إلتقاط الصور ، الكشف أو التصنت و الإنذار ، تجهيزات تسديد و ضبط :
أجهزة التصويب ، إنارة أهداف ، إدارة الرمي أو الحسابات للرمي الخاصة بالسلاح من الصنفين الأول و الثاني،  
4-3 عتاد و أدوات الرؤية أو الرمي الليلي في ظروف الرؤية المنخفظة التي تستعمل الأشعة تحت الحمراء ، مكثفات الضوء ، اللازر  و غيرها من التقنيات ، بإستثناء الأدوات و العتاد الذي يستعمل العدسات البصرية فقط،  
4-4 عتاد الإشارة و الإتصالات الموجهة للأغراض العسكرية أو إستعمال القوات ، و عتاد التدابير الإلكترونية المضادة،  
4-5  عتاد الترميز : عتاد أو برمجيات تسمح عن طريق إتفاقيات سرية بتحويل المعلومات  أو إشارات واضحة إلى معلومات و إشارات غير مفهومة للغير أو تنجز العملية العكسية عندما تكون معدة خصيصا أو معدلة للسماح بإستعمال الأسلحة أو إستخدامها أو تسهيل ذلك ،  
4-6   تجهيزات التشويش و الخداع و منظمات إطلاقها،  
4-7-  كاتمات الصوت . 
4-8-  عتاد و تجهيزات للحماية القذافية،  
4-9-  عتاد و تجهيزات خاصة أخرى تصنف في هذه النقطة بقرار من وزير الدفاع الوطني، 
الصنف الثالث:عتاد الحماية من غازات القتال و الإشعاعات و كذلك الإنبعاثات الصادرة من الأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول : عتاد الحماية من غازات القتال و المواد الموجهة للحرب الكيمياوية أو  الحارقة ، عتاد تام ، عوازل أو مرشحات ، و كذلك العناصر الآتية التي تكونها : أقنعة ، تجهيزات تصفية ، ألبسة خاصة . 
القسم الثاني  العتاد ، الأسلحة و الذخيرة غير المعتبرة عتادا حربيا

المادة 4: م ت 04/304: يصنف العتاد و الأسلحة و الذخيرة و العناصر غير المعتبرة عتادا حربيا ، إلى الأصناف الآتية : 
الصنف الرابع: أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية و ذخيرتها و كذلك عتاد و تجهيزات الحماية القذافية . يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 
1 ـ أسلحة قبضية غير مشمولة بالصنف الأول ، بإستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الاجمالي 28 سم . 
و يشمل هذا الصنف الفرعي الأسلحة القبضية ذات الخردق ، و منها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الاجمالي 28 سم،  
2ـ الأسلحة التي تحور إلى الأسلحة القبضية المشار إليها في الصنف الفرعي الأول أعلاه و البنادق الخفيفة ذات الطاحونة،  
3ـ مسدسات الطرح ، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات،  الخاصة بالسلاح من الصنف الرابع،  
4ـ أسلحة كتفية يقل طولها الاجمالي عن 80 سم أو يساويه أو يقل طول ماسورتها عن 45 سم أو يساويه،  
5ـ أسلحة كتفية نصف آلية يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش . أسلحة كتفية نصف آلية ، التي لا يمكن أن يحوي مخزنها و غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش ، و التي يحرك مشطها أو يفكك أو التي لا يضمن أن تحول هذه الأسلحة ، بأدوات عادية ، إلى أسلحة يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش،  
6ـ أسلحة كتفية ذات ماسورة ملساء ، تكرارية أو نصف آلية لا يتجاوز طول ماسورتها 60 سم،  
7ـ أسلحة كتفية تكرارية يمكن تحوي غرفتها و مخزنها أو غرفتها و مشطها أكثر من خمس (5) خراطيش،  
8ـ أسلحة كتفية تكرارية ذات ماسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها و مشطها أكثر من ثلاث (3) خراطيش،  
9ـ أسلحة نصف آلية أو تكرارية ذات مظهر سلاح آلي حربي مهما يكن عيارها،  
10ـ أسلحة نارية مموهة في شكل شيء آخر، 
11ـ عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق ، ماسورات ، غرف ، طاحونات ) ، للأسلحة تابعة لهذا الصنف بإستثناء تلك التي تمثل منها عناصر أسلحة مصنفة في الصنف الخامس أو السابع،
12.  ذخيرة ، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 
12-1- ذخيرة ذات مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف بإستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 
12-2- عناصر ذخيرة ( ظروف ، ظروف بشعيلة ، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة ) للذخيرة التي تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف،  
12-3-  خراطيش و قنابل يدوية مسيلة للدموع،  
13ـ أسلحة تدفع مقذوفها أو يحصل أثرها إما بخراطيش من البارود و إما بالغازات أو الهواء المضغوط أو أي نظام آخر ، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني ، و يشمل هذا الصنف الفرعي خصوصا النقاط الآتية :  
13-1- أسلحة قبضية آلية تدفع مقذوفها بالغازات أو الهواء المضغوط يولد طاقة في الفوهة تزيد عن أربعة جول،  
13-2- مسدسات و بنادق مخدرة تحت الجلد و كذا ذخيرتها،  
13-3-  مسدسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية و كذا ذخيرتها،  
14ـ أسلحة نارية كتفية و أسلحة قبضية مصنوعة لرمي رصاصة أو عدة مقذوفات غير معدنية ، ذخيرة مزودة بنفس المقذوفات،  
15ـ أسلحة أو تجهيزات قاذفة أو مشعلة للخراطيش التي تولد أثرا صوتيا ، ضوئيا ، محرقا أو ذات دفع خاص ، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني ، ويشمل هذا الصنف الفرعي ، خصوصا ، النقاط الآتية : 
15-1- أسلحة مشايرة تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني و كذا ذخيرتها ، صواريخ مشايرة و كل التجهيزات الخاصة بالناريات المستعملة للاشارة بالخطر و منها المصابيح اليدوية ، كبريتة الإنقاذ ، المشعل الضوئي ، منار ( مان أوفر بورد ) ،
15-2-ـ أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز و ذخيرتها،  
15-3-أسلحة الإنطلاق و الإنذار و السينما و ذخيرتها،  
15-4 تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن و صواريخها،  
15-5: خراطيش السكك الحديدية ، خراطيش أخرى بالناريات مخصصة لتجهيزات إنطلاق مولدات الكهرباء و إشعال الأنظمة المضادة للحريق ، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمراكب،  
16ـ نظارات تصويب ناري موجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،  
17ـ أمشاط أسلحة من الصنف الرابع ، و يحدد النظام المطبق على هذه الأمشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني،  
18ـ عتاد و تجهيزات الحماية القذافية التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني ، و يشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 
18-1: عربات مدرعة في صنف سياحي ، لنقل الأموال و المواد الحساسة و في صنف صحي،  
18-2: صدريات واقية من الرصاص، 
18-3: خوذات و تروس واقية من الرصاص . 
الصنف الخامس: أسلحة الصيد و ذخيرتها . و يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 
1ـ بنادق ، بنادق خفيفة و بطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر،  
2ـ بنادق ، بنادق خفيفة و بطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة ، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة،
3 ـ بنادق ، بنادق خفيفة و بطيات نصف آلية أو تكرارية ذات ماسورة واحدة أو ماسورات متعددة ملساء أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر،  
4 ـ بنادق و بنادق خفيفة ذات ماسورة محززة و ذات نقر مركزي أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة ، بإستثناء البنادق و البنادق الخفيفة التي يمكنها أن ترمي ذخيرة تستعمل في أسلحة مصنفة عتادا حربيا،  
5ـ بنادق تجمع ماسورة محززة و ماسورة ملساء ( مختلطة ) ، ماسورتين ملساوين و ماسورة محززة أو ماسورتين محززتين و ماسورة ملساء ( دريلينج ) ، ماسورتين محززتين ( اكسبرس ) ، أربع ماسورات احداها محززة ( فيرلينج ) ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة يفوق طولها الاجمالي 80 سم أو يفوق طول ماسورتها 45 سم بإستثناء البنادق التي يمكن أن ترمي ذخيرة تستعمل في الأسلحة المصنفة عتادا حربيا،  
6ـ عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق ، غرف ، ماسورات ) لأسلحة هذا الصنف،  
7ـ ذخيرة ، عناصر ذخيرة ( ظروف ، ظروف بشعيلة ، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة ) خاصة بأسلحة هذا الصنف و شعيلات لجميع ذخيرة الأسلحة الكتفية أو القبضية .  
الصنف السادس: أسلحة بيضاء ، ويشمل هذا الصنف ، الأصناف الفرعية الآتية : 
1ـ جميع الأشياء التي يمكن أن تشكل سلاحا خطيرا على الأمن العمومي . و يشمل هذا الصنف الفرعي بصفوة خاصة النقاط الفرعية الآتية : 
1.1 ـ حراب ، سيوف ـ حراب ، خناجر ، سكاكين ـ خناجر ، سواطير ، سيوف بمختلف أنواعها،  
1-2: دبابيس ، فوالق رؤوس ، دبابيس ذات شحنات كهربائية لشل أشخاص خطيرين،  
1-3: عصي بسيف ، عصي مرصصة و محددة بإستثناء تلك المحددة في الطرف السفلي فقط،  
1-4:  بنادق صيد بحري غوصي و خطافاتها،  
1-5: قذافات ، أقواس و سهامها،  
1-6:  مدقات يابانية ، نجوم نفثية ، قبضة أمريكية . 
2       ـ مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني . 
الصنف السابع: أسلحة الرماية و الأسواق أو المعارض و ذخيرتها ، و يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الخمسة الآتية: 
1ـ أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي ، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه ، 
2ـ أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولد ، في الفوهة ، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه ، 
3ـ أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازا عندما تولد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2) ،  
4ـ عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق ، غرف ، ماسورات ) لأسلحة هذا الصنف،  
5ـ ذخيرة ، عناصر ذخيرة ( ظروف ، ظروف بشعيلة،  ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة ) للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف . 
الصنف الثامن: الأسلحة و الذخيرة التاريخية و كذا المستعملة في مجموعة نماذج . و يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 
1ـ الأسلحة التي يسبق نموذجها ، بإستثناء ، سنة صنعها ، التواريخ المحددة من قبل وزير الدفاع الوطني ، شريطة ألا تسمح برمي ذخيرة مصنفة في الصنف الأول أو الرابع أعلاه ، و ذخيرة هذه الأسلحة ، شريطة ألا تتضمن مواد أخرى متفجرة غير البارود الأسود . 
تجري مراقبة النموذج و سنة صنع الأسلحة المستوردة في الحالات و وفق الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة . 
2ـ الأسلحة التي تصير غير قادرة على رمي جميع الذخيرة ، أيما كان نموذجها و سنة صنعها ، بتطبيق أساليب تقنية عليها و حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزيرين المكلفين بالداخلية و الصناعة . 
تتم مراقبة تطبيق الأساليب التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه على الأسلحة المستوردة حسب الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة.
يجب أن تصبح أمشاط الأسلحة المصنفة في الصنف الفرعي هذا غير قابلة للإستعمال في الشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه . 
3ـ نسخ الأسلحة التاريخية و الأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج ، التي يسبق نموذجها التاريخ المحدد من قبل وزير الدفاع الوطني تطبيقا للأحكام المقررة بعنوان الصنف الفرعي الأول أعلاه  و المحددة خصائصها التقنية و كذا ذخيرتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزراء المكلفين بالداخلية و المالية و الصناعة . 
لا يمكن إستيراد هذه النسخ و عرضها في السوق أو التنازل عنها ما لم تكن مطابقة للخصائص التقنية المبينة في الفقرة السابقة و معاينة بمحضر خبرة تجريه مؤسسة تقنية معينة من قبل وزير الدفاع الوطني وفق الحالات و الشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة أعلاه . و تتبع نسخة الأسلحة التاريخية  و الأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج التي لا تستجيب لأحكام الصنف الفرعي هذا، حسب خصائصها التقنية ، النظام المطبق على أسلحة الصنف الأول، أو الصنف الرابع ، أو الصنف الخامس أو الصنف السابع .  
 
المادة 5: م ت 04/304: إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازا عندما تولد ، في الفوهة ، طاقة تقل عن جولين (2) أو تساويهما ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم . 
القسم الثالث  أحكام متعلقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك
 
المادة 6: كل سلاح ، في حالته الأصلية أو المحولة ، يمكن أن يرمي ذخيرة مصنفة " عتادا حربيا " و كذلك كل ذخيرة يمكن أن ترميها أسلحة مصنفة " عتاد حربيا " تعتبر هي نفسها عتادا حربيا . 
 
المادة 7: تختص مصالح وزارة الدفاع الوطني وحدها لتحدد ، في حالة الشك ، الصنف الذي يتعين أن يصنف فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات . 
يمكن الإدارات العمومية و المتعاملين الصناعيين و التجاريين أو جميع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الآخرين المعنيين ، في حالة الشك ، إخطار وزير الدفاع الوطني قصد تصنيف عتاد أو عنصر عتاد غير معرف من خلال المدونة المعدة بهذا المرسوم من أجل تعريف أو تصنيف العتاد المذكور أو عنصر العتاد . 
يعمد وزير الدفاع الوطني إلى التصنيف عن طريق قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
الفصل الثالث
صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة
 و إستيرادها و تصديرها و الإتجار فيها

المادة 8: م ت 04/304: تمارس وزارة الدفاع الوطني ، لحساب الدولة ، بواسطة مصالحها العضوية و/أو المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها ، إحتكار صناعة ، و إستيراد و تصدير العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث . 
غير أنه يمكن أن يرخص بالقيام ، بصفة مهنية،  بنشاطات صناعة العتاد و الأسلحة و الذخيرة و عناصرها المذكورة في الفقرة السابقة ، و إستيرادها و تصديرها و الإتجار فيها من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ، وفقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و ضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول و الثاني من هذا الفصل . 
تمارس وزارة الدفاع الوطني المراقبة على النشاطات المشار إليها أعلاه ، طبقا لأحكام المواد 38 ، 39 ، 41 ، 42 ، و 44 أدناه و النصوص المتخذة لتطبيقها . 
 
المادة 9: م ت 04/304: يؤهل الوزير المكلف بالداخلية بالترخيص بالقيام ، بصفة مهنية ، بنشاطات صناعة العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و إستيرادها و تصديرها و الإتجار فيها طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و ضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول و الثالث من هذا الفصل . 
غير أنه ، لا يمكن أن تسلم الرخص المذكورة في الفقرة السابقة و المتعلقة بالعتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس سوى بناء على موافقة وزير الدفاع الوطني . 
يؤهل الوزير المكلف بالداخلية ، علاوة على ذلك ، لممارسة الرقابة على النشاطات المذكورة ، بالإشتراك مع الوزراء المعنيين ، وفقا لأحكام المواد 38 ، 39 ، 41 ، 43 ، و 44 أدناه ، و النصوص المتخذة لتطبيقها. 
 
القسم الأول
 أحكام مشتركة
 
المادة 10 م ت 04/304: يمكن أن تنصب رخص القيام بالنشاطات المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه على الصناعة و الإتجار و الإستيراد والتصدير ، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة .  
يمكن أن تنصب رخص الصناعة إما على مجموع نشاطات الدراسات ، و البحث ، و التطوير و الإنتاج أو على بعضها فقط. 
 
 المادة 11 : يمكن الأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية إستفادة الرخص موضوع المادة السابقة ، و كذلك الأشخاص المعنويين المتكونين من رعايا ذوي جنسية جزائرية شريطة ألا يكون لهؤلاء الأشخاص أو لعضو واحد أو لعدة أعضاء منهم سلوك مخالف لمباديء حرب التحرير الوطني . 
 
المادة 12: رغم أحكام المادة 11 أعلاه ، يمكن بعض النشاطات التابعة لهذا الفصل أن تفتح للشراكة مع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين من جنسية أجنبية شريطة أن يحوز جزائريون أغلب الرأسمال . 
 
المادة 13: لا يمكن على أي حال أن يمنح الترخيص في الحالات الآتية : 
أ ) ـ الأشخاص الواقعين تحت الموانع الشرعية المشار إليها في المادة 16 من الأمر 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه و الأشخاص الذين لا تتماشى حالتهم العيادية مع حيازة سلاح . و كذلك الشأن عندما تشمل الشركة أو مجموعة المصالح الإقتصادية صاحبة الطلب ضمن تعدادها ، على أي مستوى كان من المسؤولية ، أشخاصا محل الموانع المذكورة أعلاه . 
ب) ـ المؤسسات التي لا تستوفي الشروط المذكورة في المادة 11 مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم . 
‌ج                 ) ـ عندما يكون صاحب الطلب أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الإقتصادية صاحبة الطلب أو يمارس فيها وظيفة متصرف ، في التسيير أو الإدارة قد سبق الحكم عليه بعقوبة حبس تفوق ثلاثة (3) أشهر ، مبينة في الصحيفة رقم 3 من صحيفة سوابقه القضائية . 
‌د                   ) ـ عندما ينطوي تسليمها على تعكير النظام العام أو فيه تهديد لمصالح الدولة . 

المادة 14: م ت 04/304: يجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين و مطابقة للنماذج المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
يرفق الطلب بالوثائق و المعلومات الآتية : 
‌أ                     ) ـ بالنسبة للمؤسسات الوحيدة الشخص : بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب ، إثبات جنسيته ، مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر و نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة . 
‌ب               ) ـ بالنسبة لشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة : أسماء الشركاء في شركات التضامن ، الشركاء في شركات التوصية  ، المقارضين و المسيرين ، إثبات جنسيتهم ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لكل منهم ، و نسخة من القانون الأساسي للشركة . 
‌ج                 ) ـ بالنسبة لشركات المساهمة و للشركات ذات المسؤولية المحدودة و لشركات التوصية بالأسهم: أسماء المسيرين ، الشركاء المتضامنين ، أعضاء مجلس الإدارة ،مجلس المديرين أو هيئة إدارة أو مراقبة ، إثبات جنسية هؤلاء الأشخاص ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لكل منهم ، المعلومات التي تخص جنسية المساهمين أو أصحاب الحصص ، حصة رأس المال الذي يحوزه المواطنون الجزائريون و شكل سندات شركات المساهمة. 
‌د                   ) ـ بالنسبة لمجموعات المصالح الإقتصادية : أسماء المتصرفين ، في حالة التأسيس برأسمال ، المعلومات الخاصة بجنسية أصحاب حصص رأس المال و حصة رأس المال الذي يحوزه الجزائريون ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاث (3) أشهر لكل منهم و نسخة من القانون الأساسي للمجموعة .
هـ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب ، إثبات جنسيته ، مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية ( بطاقة رقم 3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، شهادة الإقامة ، شهادة أو إجازة أو دبلوم يثبت كفاءته المهنية للقيام بالنشاط موضوع الترخيص . 
بالإضافة إلى ذلك يجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في الفقرات أعلاه أن يشيروا إلى طبيعة الصناعات المنجزة أو المقترحة على الهيئات العسكرية و كذا مواصفاتها ، عند الإقتضاء ، 
تثبت جنسية لطالب بالنسبة للمواطنين الجزائريين بتقديم شهادة الجنسية صالحة للإستعمال أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها طبق الأصل ، و بالنسبة للأجانب يجب تقديم نسخة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة مصادق عليها طبق الأصل . 
 
المادة 15: يجب أن ترسل طلبات الرخص إلى الوزير المختص ، حسب الحالة ، و تسجل و يمنح وصل بإستلامها . 
 
المادة 16: م ت 04/304: تمنح الرخص بقرار من الوزير المختص ، حسب الحالة ، بعد إستشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 17: تبين الرخص ما يأتي : 
1)               ـ الإسم و عنوان الشركة ، العنوان أو مقر الشركة ، المؤسسة الرئيسية و المؤسسات الثانوية لأصحابها، 
2)               ـ أماكن ممارسة المهنة، 
3)               ـ العتاد المرخص بصناعته و/أو الإتجار فيه، 
4)               ـ مدة صلاحية الرخص و هي مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ، غير أنه يمكن تجديد الترخيص وفق نفس الشروط ، في نفس الحدود ، عند إنتهاء كل فترة .
 
المادة 18: ترفق الرخصة بدفتر شروط يبين التعليمات التقنية و الإدارية و كذلك الواجبات العامة التي يتعين على صاحب الرخصة مراعاتها لممارسة النشاطات المرخصة . 

المادة 19: م ت 04/304: يجب أن يبلغ إلى الوزير الذي سلم الرخصة و بدون تأخير ما يأتي : 
1)               ـ كل تغيير في :
ـ الطبيعة القانونية للمؤسسة صاحبة الرخصة،
ـ طبيعة أو موضوع نشاطاتها،
ـ عدد أو وضعية المؤسسات،  
ـ هوية أو الصفات القانونية و لا سيما جنسية ملاك المؤسسات الوحيدة الشخص ، و الشركاء و مسيري شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة ، و مسيري و أعضاء مجلس الإدارة و مجلس المديرين أو أي هيئة إدارية أخرى أو مراقبة لشركات المساهمة ، للشركات ذات المسؤولية المحدودة و لشركات التوصية ذات الأسهم ،  
ـ الطبيعة و الموضوع و المكان و النظام القانوني الأساسي لممارسة النشاطات ، فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين . 
2)               ـ كل تنازل عن أسهم أو حصص يمكن أن يحول مراقبة الشركة إلى رعايا أجانب .
3)               ـ التوقف الكامل أو الجزئي للنشاط المرخص به .
 
المادة 20: يمكن أن تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه من قبل السلطة التي سلمتها لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص ، و يمكن سحبها أيضا في الحالات الآتية : 
 أ) ـ عندما لا يصبح صاحبها مستوفيا للشروط المطلوبة للحصول على الترخيص أو في حالة تغيير يحصل، بعد تسليمه ، في الطبيعة القانونية للمؤسسة ، أو في موضوع أو مكان نشاطاتها،
ب )  ـ عندما يتوقف صاحبها عن ممارسة النشاطات المرخص بها،
ج) ـ  إذا إرتكب صاحبها مخالفة،  
د) ـ عندما يحكم على الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الإقتصادية صاحبة الرخصة أو يمارس فيها وظيفة متصرف، أو تسيير أو إدارة بعقوبة حبس تفوق ثلاث (3) أشهر ،  هـ ) عندما ينطوي إبقاء الرخصة على تعكير النظام العام أو على تهديد مصالح الدولة . 
 
المادة 21: في حالة السحب المذكورة في المادة السابقة ، يتمتع المعني قصد تصفية العتاد محل السحب، بأجل يحدد له لدى تبليغه قرار السحب . و في حدود هذا الأجل ، يمكن المعني أن يقوم بعمليات البيع المقررة في التنظيم بإستثناء أية صناعة و أي شراء للعتاد المعني بالسحب ، و كذلك القطع التي لا يمكن أن تستعمل إلا لصناعة العتاد . 
و بإنقضاء هذا الأجل ، يمكن الإدارة أن تعهد ببيع كل العتاد الذي لم يصف بعد بالمزايدة . 
 
المادة 22: يتعين على كل صاحب رخصة مشار إليها في المادة 16 أعلاه أن يعهد بمسك في كل هيئة تابعة لنشاطاته ، يوما بيوم، سجل خاص مرقم في كل صفحة و موقع في الصفحة الأولى و الأخيرة من قبل السلطات المذكورة في المادتين 28 و 34 أدناه ، يدون في هذا السجل ، دون تشطيب أو بياض ، العتاد الموضوع للصناعة ، أو التصليح، أو التحويل ، أو المشترى ،أو المبيع أو المتلف . 
 
المادة 23: يجب أن يحفظ السجل الخاص المشار إليه في المادة 22 أعلاه طيلة أجل خمسة عشرة ( 15) سنة إبتداء من تاريخ أقفاله .
في حالة التوقف عن النشاط ، يجب أن يودع دون أجل لدى السلطات المبينة في المادتين 28 ( الفقرة الأولى ) و 34 ( الفقرة الأولى ) أدناه .  
في حالة إستئناف أو مواصلة النشاط من قبل شخص مرخص له ، يحول إليه هذا السجل . 
 
المادة 24: يمارس صناع العتاد الحربي ، و الأسلحة و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل ، تجام طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و وفق الشروط المحددة بدفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلمة لهم من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 25: يمكن صناع العتاد الحربي ، و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة ، موضوع هذا الفصل ، و وفقا للشروط المحددة في القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل ،و في الحدود المقررة في دفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلمة لهم ، ما يأتي : 
ـ تصدير منتوجات صناعتهم ،  
ـ إستيراد المكونات و العناصر التي تدخل في صناعة منتوجاتهم . 
  القسم الثاني 
أحكام متعلقة بالعتاد ، و الأسلحة و الذخيرة من الأصناف الأول ، و الثاني و الثالث 
 
المادة 26: يمكن ، بصفة إستثنائية و لمقتضيات الدفاع الوطني ، أن يرخص بقرار من وزير الدفاع الوطني بمخالفة الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه . 
 
المادة 27: تحدد شروط إقامة ، وتهيئة و إستغلال مؤسسات ، و صناعة و/أو تجارة العتاد ، و الأسلحة و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول ، و الثاني و الثالث من قبل وزير الدفاع الوطني بالإشتراك مع الوزراء المعنيين . 
 
المادة 28: يتعين أن يكون السجل الخاص المتعلق بالعتاد و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة موضوع هذا القسم موقعا عليه من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة . 
تكون الوسائل المبينة في النقطة 5.4 من الصنف الفرعي الرابع من الصنف الثاني موضوع سجل منفصل ، تراقبه المصالح المختصة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني . 
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من وزير الدفاع الوطني . 
 
المادة 29: تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه ، يمكن أن يمنح وزير الدفاع الوطني رخصا لإستيراد العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة المصنفة ضمن الأصناف الثلاثة الأولى ، الأشخاص الذين يستوفون الشروط المذكورة في هذا المرسوم قصد الصناعة أو التجارة . 
 
المادة 30: توضح شروط ممارسة التجارة ، وإستيراد و تصدير العتاد و الأسلحة ، وعناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث ، المنصوص عليها في هذا المرسوم عند الإقتضاء ، بقرار من وزير الدفاع الوطني . 
 
المادة 31 : يجب التصريح بكل إستيراد أو تصدير ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل لعتاد ، وأسلحة ، و عناصر السلاح ، و ذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث إلى وزارة الدفاع الوطني قصد الجرد من  قبل مصالحها المؤهلة . 
القسم الثالث
أحكام متعلقة بالعتاد ، و الأسلحة و الذخيرة من الأصناف ، الرابع ، و الخامس ، و السادس و السابع و الثامن
 
المادة 32: تحدد شروط إقامة  ، وتهيئة و استغلال مؤسسات صناعة و/أو تجارة العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الدخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الرابع ، و الخامس ، و السادس ، و السابع و الثامن من قبل الوزير المكلف بالداخلية بالإشتراك مع الوزراء المعنيين . 
 
المادة 33 : لا يمكن أن تسلم رخصة صناعة و/أو تجارة العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس إلا بموافقة وزير الدفاع الوطني . 
 
المادة 34: يتعين أن يكون السجل الخاص المتعلق بالعتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما و موقعا من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة .  
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من الوزير المكلف بالداخلية . 
 
المادة 35: تطبيقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 97 ـ 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه ،يمكن أن تمنح رخص من قبل الوزير المكلف بالداخلية لإستيراد ما يأتي: 
1                  ـ العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة ، وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس ، للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذ المرسوم قصد صناعتها أو الإتجار فيها . و في هذه الحالة ، تكون موافقة وزير الدفاع الوطني مطلوبة إلزاما،  
2                  ـ الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة ، و عناصر الذخيرة من الأصناف السادس ، و السابع و الثامن ، للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها أو الإتجار فيها . 
 
المادة 36: م ت 04/304: ملغاة . 
 
المادة 37: م ت 04/304: ملغاة . 
 
القسم الرابع  المراقبة
 
المادة 38: يؤهل وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية ، عن طريق قرار ، كل في مجال إختصاصه ، المصالح المكلفة بممارسة المراقبة على نشاطات الصناعة و/أو التجارة للمتعاملين أصحاب الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه. 
 
المادة 39: تعمد المصالح المذكورة في المادة 38 أعلاه ، وجوبا ، إلى جرد العتاد ، و الأسلحة ، عناصر السلاح  ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة ، المحازة في مؤسسات المتعاملين المذكورين :
ـ مرتين في السنة على الأقل ، فيما يخص العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول ، و الثاني و الثالث . 
ـ مرة واحدة في السنة على الأقل ، فيما يخص العتاد ، و الأسلحة ، و عناصر السلاح ، و الذخيرة ، و عناصر الذخيرة من الأصناف الرابع ، و الخامس ،و السادس ، و السابع و الثامن . 
 
المادة 40: يمارس الولاة ، في إطار الصلاحيات المخولة أياهم بالقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل ، مراقبة نشاطات صناعة و/أو تجارة العتاد ، و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن . و لهذا الغض يعهدون دوريا ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، بجرد الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة المحازة في مؤسسات المتعاملين الممارسين لهذه النشاطات . 
 
المادة 41: يتعين على أصحاب الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه ، أن يسمحوا ، قصد المراقبة ، بدخول الأشخاص الآتي ذكرهم إلى محلات الصناعة ، و التجارة و الخزن : 
ـ الأعوان المؤهلون من قبل وزير الدفاع الوطني ، فيما يخص العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس،  
ـ الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح المناجم ، و مصالح الأمن و لكل موظف مؤهل قانونا من قبل الوزير المكلف بالداخلية أو من قبل الوالي ، فيما يخص العتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن . 
كما يتعين عليهم أن يقدموا لهؤلاء الأعوان السجل الخاص المشار إليه في المادة 22 أعلاه و كل وثائق الإثبات لمسك هذا السجل. 
 
المادة 42: يجب أن تمثل وزارة الدفاع الوطني في جميع اللجان التي لها أن تطلع بأية صفة كانت ، على صناعة ، وإستيراد و تصدير و تجارة العتاد ، الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس . 
 
المادة 43: يجب أن تمثل الوزارة المكلفة بالداخلية في جميع اللجان التي لها أن تطلع بأية صفة كانت ، على صناعة ، و إستيراد و تصدير ، و تجارة العتاد ، و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن . 
 
المادة 44: م ت 04/304: تحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية . 
 
القسم الخامس  أحكام خاصة
 
المادة 45: يرخص بقوة القانون لمصالح و مؤسسات و هيئات وزارة الدفاع الوطني بصناعة و إستيراد و تصدير الأسلحة و الذخيرة غير المعتبرة عتادا حربيا و الإتجار فيها . 
 
المادة 46: م ت 04/304: ملغاة . 
 
المادة 47: تعد التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الأول و الثاني و الثالث تحت إشراف وزير الدفاع الوطني . 
المادة 48: تعد المصالح المركزية للوزارات المعنية تحت إشراف الوزير المكلف بالداخلية ، التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد و الأسلحة و عناصر السلاح و الذخيرة و عناصر الذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن . 
 
المادة 49: لا تطبق أحكام هذا الفصل على المصالح و المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني . 

المادة 49 مكرر: م ت 04/304: بصرف النظر عن الأحكام العامة لهذا المرسوم ، تحدد الشروط و الكيفيات الخاصة بممارسة مهنة السلاحي بمرسوم تنفيذي . 
الفصل الرابع
الإقتناء و الحيازة 
القسم الأول
 الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين
 يمكنهم إقتناء وحيازة عتاد و أسلحة و ذخيرة
 

 




عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية