مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

  1. اريد تعليق على مادة 228 من القانون المدني

    ردحذف
  2. من فضلك أريد معرفة ما إذا كانت المادة 5من القانون المدني تجسد مبدأ تطبيق القانون على الأشخاص أو مبدأ إقليمية القوانين أم مبدأ شخصية القوانين وشكرا

    ردحذف

القانون المدني الجزائري الجزء الأول (المواد من 01 الى 322)


القانون المدني الجزائري الجزء الأول (المواد من 01 الى 322)


الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975،
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

الكتاب الأول أحكام عامة
الباب الأول  آثار القوانين وتطبيقها
المادة الأولى : يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.
وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.

المادة 3 : تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4 : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى  في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.

المادة 5 : يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة والأمن.

الفصل الأول
 تنازع القوانين من حيث الزمان

المادة 6 : (معدلة) تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.
وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية بحسب النص القديم ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة.

المادة 7 : (معدلة) تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم  ووقفه وانقطاعة فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديد ة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
أما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن  التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
وكذلك الحال فيما يخص آجال الاجراءات.

المادة 8 : (معدلة) تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان

المادة 9 : يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه.

المادة 10 : (معدلة) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن  هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة.
أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي.
غير أنه، إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري.
المادة 11 : (معدلة) يسري على الشروط الموضوعية الخاصة  صحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين.

المادة 12 : (معدلة) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج.
ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة 13 : يسري القانون الجزائري وحده في  الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج.

13 مكرر : (جديدة) يسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل.
وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة.

المادة 13 مكرر 1 : (جديدة) يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت إجرائها ،ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل.
وتطبق نفس الأحكام على التبني.

المادة 14 : يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها.

المادة 15 : (معدلة) يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
غير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر وعديمو الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير، أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر.

المادة 16 : (معدلة) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهما.

المادة 17 : (معدلة) يخضع تكييف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها.
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى ، أو فقدها.
المادة 17 مكرر : (جديدة) يسري على الأموال  المعنوية قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
يعد محل وجود الملكية الأدبية والفنية مكان النشر الأول للمصنف أو إنجازه.
ويعد محل وجود براءة الاختراع البلد الذي منحها.
ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجلا أو أودعا فيه.
ويعد محل وجود العلامة التجارية منشأة الاستغلال.
ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري.

المادة 18 : (معدلة) يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد.
وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة.
وفي حالة إمكان ذلك، يطبق قانون محل إبرام العقد.
غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعة.

المادة 19 : (معدلة) تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه.
ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتقاعدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية.

المادة 20 : يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 21 : لا تسري أحكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر.

المادة 21 مكرر : (جديدة)  يسري على قواعد الاختصاص والاجراءات  قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها الاجراءات.

22 : (معدلة) في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية.
غير أن القانون الجزائري هو الذي يطب ق إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر الجنسية الجزائرية، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول.
وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون المواطن أو قانون محل الإقامة.

المادة 23 : (معدلة) متى ظهر من الأحكام  الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه.
إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن، طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي.

المادة 23 مكرر : (جديدة) يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه.

المادة 23 مكرر 1 : (جديدة) إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان.
غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص.

المادة 23 مكرر 2 : (جديدة) تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيم ا لم  يرد  بشأنه  نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين.

المادة 24 : (معدلة) لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.
يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

الباب الثاني
 الأشخاص الطبيعية والاعتبارية
الفصل الأول
 الأشخاص الطبيعية

المادة 25 : (معدلة) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا.

المادة 26 : تـثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلـك.
وإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، يجوز الاثبات بأية طريقة حسب الاجراءات  التي ينص عليها قانون الحالة المدنية.

المادة 27 : مسك دفاتر المواليد والوفيات، والتبليغات، المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية.

المادة 28 : يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده.
يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين.

المادة 29 : يسري على اكتساب الألقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية.

المادة 30 : ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها.

المادة 31 : تجري على المفقود والغائب الأحكام المقررة في التشريع العائلي.

المادة 32 : تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى آل من يجمعهم أصل واحد.

المادة 33 : القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

34 : يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل  ما عدا هذا الأصل، وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل  المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 35 : يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة 36 : (معدلة) موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام المواطن.
ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت.

المادة 37 : يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.

المادة 38 : (معدلة) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

المادة 39 : (معدلة) يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين.
يجب اثبات اختيار الموطن كتابة.
الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة.

المادة 40 : كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية  لمباشرة حقوقه المدنية.
وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة.

المادة 41 : (ملغاة)

المادة 42 : (معدلة) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة.
المادة 43 : (معدلة) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

المادة 44 : يخضع فاقد الأهلية ، وناقصوها، بحسب الأحوال  لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 45 : ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا لتغيير أحكامها.
المادة 46 : ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.

المادة 47 : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 48 : لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض، عما يكون قد لحقه من ضرر.
الفصل الثاني
الأشخاص الاعتبارية
المادة 49 : (معدلة) الأشخاص الاعتبارية هي :
- الدولة، الولاية، البلدية،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- الشركات المدنية والتجارية،
- الجمعيات والمؤسسات،
- الوقف،
- كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.
المادة 50 : يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما آان منها ملازما لصفة الانسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
- يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية،
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها أو التي يقررها القانون،
- موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها،
- الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر،
- نائب يعبر عن إرادتها،
- حق التقاضي.

المادة 51 : يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة والمنشآت الاقتصادية، والاجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات والتعاونيات واكـتسابها الشخصية القانونية أو فقدها.

المادة 52 : (معدلة) يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الإداري.
الكتاب الثاني
الالتزامات والعقود
الباب الأول
 مصادر الالتزام
الفصل الأول القانون

المادة 53 : تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها.
الفصل الثاني العقد
القسم الأول  أحكام تمهيدية

المادة 54 : (معدلة) العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين  بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما.

المادة 55 : يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا.

المادة 56 : يكون العقد ملزما لشخص، أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص، أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين.

المادة 57 : يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل له.
إذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح، أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر.

المادة 58 : العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء مـا.

القسم الثاني
  شروط العقد

1 - الرضاء

المادة 59 : يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية.

المادة 60 : التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة، أو بالاشارة المتداولة عرفـا آما يكون باتخاذ موقف لا يدع  أي شك في دلالـته على مقصود صاحبه.
ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.

المادة 61 : ينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه، بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 62 : إذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن  ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

المادة 63 : إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه إلى انقضاء هذا الأجل.
وقد يستخلص الأجل من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.

المادة 64 : إذا صدر الا يجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن  الموجب يتحلل من ايجابه إذا لم يصدر القبول فورا وكذلك إذا صدر الايجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل.
غير أن العقد يتم، ولو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

المادة 65 : إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد منبرما وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون، والعرف، والعدالة.

المادة 66 : لا يعتبر القبول الذي يغير الايجاب إلا ايجابا جديدا.
المادة 67: يعتبر الـتعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمـان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول.

المادة 68 : إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لميكن لينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسب.
ويعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، أو إذا كان الايجاب لمصلحة من وجه إليه.

المادة 69 : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسم المزاد، ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان باطلا.

المادة 70 : يحصل القبول في عقد الاذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها.

المادة 71 : الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر الا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد.

المادة 72 : إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد.

المادة 72 مكرر : (جديدة) يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك.
فإذا عدل من دفع العربون فقدة.
وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

المادة 73 : إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الرضاء، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما.
غير أنه إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.
المادة 74:  إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق، والتزاماتي ضاف إلى الأصيل.

المادة 75 : إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فإن  أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل  دائنا أو مدينا، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المادة 76 : إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقا كان أو التزاما، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

المادة 77 : لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد آل ذلك مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون وقواعد التجارة.

المادة 78 : (معدلة) كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون.

المادة 79 : (معدلة) تسري على القصر وعلى المحجور عليهم وعلى غيرهم من عديمي الأهلية  أو ناقصيها قواعد الأهلية المنصوص عليها في قانون الأسرة.

المادة 80 : (معدلة) إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهـة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة.
المادة 81:  يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن يطلب ابطاله.

المادة 82 : يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيهذا الغلط.
ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية.
وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

المادة 83 : يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و82 ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 84 : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

المادة 85 : ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 86 : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة 87 : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.

المادة 88 : يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر  في نفسه دون حق.
وتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو، أو أحد أقاربه، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.
ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه، وسنه، وحالت ه الاجتماعية، والصحية، وجميع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الاكراه.

المادة 89: إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد الا إذا اثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الاكراه.

المادة 90 : (معدلة) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر  دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

المادة 91 : يراعى في تطبيق المادة 90 عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود.

2 – المـحل

المادة 92 : يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا.
غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحيـاة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 93 : (معدلة) إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا.

المادة 94 : إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد باطلا.
ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلـك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط.
المادة 95: إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير.

2 مكرر – السبب (جديدة)

المادة 96 : (ملغاة)

المادة 97 : إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.

المادة 98 : كل التزام مفترض أن لـه سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

القسم الثاني مكرر
إبطال العقد وبطلانه

المادة 99 : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

المادة 100 : يزول حق إبطال العقد بالاجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الاجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
المادة 101 : (معدلة) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشرة (10) سنوات من وقت تمام العقد.

المادة 102 : إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

المادة 103 : (معدلة) يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن  كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ،إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به.

المادة 104 : إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.

المادة 105 : إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

القسم الثالث  آثار العقد

المادة 106 : العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

المادة 107 : يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام.
غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقـعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، و إن لم يصبح مستحيلا، صار مرهـقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 108 : ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام آل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث.

المادة 109 : إذا أنشأ العقد التزامات، وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن  هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

المادة 110 : إذا تم العقد بطريقة الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 111 : إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
أما إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

المادة 112 : يؤول الشك في مصلحة المدين.
غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

المادة 113 : لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، و لكن يجوز أن يكسبه حقا.

المادة 114 : إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده، فإن رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به.
أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة 115 : (ملغاة)
المادة 116 : يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان لـه في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون العقد.
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنـتفع، الا إذا تبين من العقد أن المنـتفع وحده هو الذي يجوز لـه ذلك.

المادة 117 : يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه أن ينقص المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط  رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط، إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية الاشتراط.

المادة 118 : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلة آما يجوز أن يكون شخصا أو هيئة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد فيه أثره طبقا للمشارطة.

القسم الرابع  انحلال العقد

المادة 119 : في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر  بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قـليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات.

المادة 120 : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي.
وهذا الشرط لا يعفي من الاعذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين.

المادة 121 : (معدلة ) في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون.

المادة 122 : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض.

المادة 123 : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.


الفصل الثاني مكرر
  الالتزام بالإرادة المنفردة

المادة 123 مكرر : ( جديدة) يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير.
ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول.

المادة 123 مكرر 1 : ( جديدة) من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
وإذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور.

الفصل الثالث
 العمل المستحق للتعويض
القسم الأول
  المسؤولية عن الأفعال الشخصية

المادة 124 : (معدلة) الفعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.

المادة 124 مكرر : (جديدة) يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية :
- إذا وقع بقصد الاضرار بالغير،
- إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،
- إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.
المادة 125: (معدلة) لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا.

المادة 126 : (معدلة) إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في الالتزام بالتعويض.

المادة 127 : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد لـه فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاقي خالف ذلك.

المادة 128 : من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله، أو عن نفس الغير، أو عن ماله، كان غير مسؤول، على أن لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي.

المادة 129 : (معدلة) لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم.

المادة 130 : من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقـا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.

المادة 131 : (معدلة) يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 182 و182 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر لـه وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير.
المادة 132: (معدلة) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالـة إلى ما  كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع.
المادة 133 : (معدلة) تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة (15) سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

القسم الثاني
  المسؤولية عن فعل الغير

المادة 134 : (معدلة) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة  بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلـك الشخص للغير بفعله الضار.
ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
المادة 135 : (ملغاة)
المادة 136: (معدلة) يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع.

المادة 137 : (معدلة) للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما.
القسم الثالث
  المسؤولية الناشـئة عن الأشياء

المادة 138 : كل من تولى حراسة شيء وكانت لـه قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلـك الشيء.
ويعفي من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذ لك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة.

المادة 139 : حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر. ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه.

المادة 140 : من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه، أو منقولات، حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الاضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم.
مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث  لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.
ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيـبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

المادة 140 مكرر: (جديدة) يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية.
يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية.

المادة 140 مكرر 1 : (جديدة) إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولةبالتعويض عن هذا الضرر.(4)
الفصل الرابع
 شبه العقود
القسم الأول  الاثراء بلا سبب

المادة 141 : كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الاثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء.

المادة 142 : تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء عشر(10) سنوات من اليوم الذي يعلم فيهمن لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
القسم الثاني
  الدفع غير المستحق

المادة 143 : كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
غير أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

المادة 144 : يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه.


المادة 145 : لا يمكن للدائن أن يطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله أما إذا تم الوفاء معجلا فلا يجوز استرداد ما دفع حتى ولو كان المدين يجهل الأجل.
وفي هذه الحالة يجوز للمدين أن يطالب في حدود الضرر اللاحق به، برد مبلغ الاثراء الذي حصل عليه الدائن بسبب هذا الوفاء المعجل.

المادة 146 : لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه تسقط بالتقادم قبل المدين الحقيقي ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة 147 : إذا كان من تسلم غير مستحق حسن النية فلا يلزم أن يرد إلا ما تسلم.
أما إذا كان سيـئ النية فإنه يلزم أيضا برد الأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء  الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيـئ الـنية.
وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى.

المادة 148 : إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما إلا بالقدر الذي أثرى به.

المادة 149 : تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر(10) سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

القسم الثالث
  الفضالة

المادة 150 : الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.

المادة 151 : تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الأمرين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

المادة 152 : تسري قواعد الوكالة إذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة 153 : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة 154 : يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولا عن خطئه.
ومع ذلك فللقاضي أن ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
وإذا عهد الفضولي إلى غيره، بكل العمل الذي تكلف به أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون إخلال  بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.

المادة 155 : يلزم الفضولي بما يلزم به الوكيل من رد ما تسلمه بسبب الفضالة، وتقديم حساب ما قام به.

المادة 156 : إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة 589 فقرة 2.
وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورثهم.

المادة 157 : يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النـتيجة المقصودة وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وبتعويضه عن الـتعهدات التي التزم بها، وبرد النفقات الضرورية أو النافعة التي سوغتها الظروف، وبتعويضه عنا لضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا إذا كان هذا العمل من أعمال مهنته.

المادة 158 : إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي أثرى به، مالم تكن مسئوليته ناشـئة عن عمل غير مشروع.
أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
المادة 159 : تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر(10) سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الباب الثاني
 آثار الالتزام

المادة 160 : المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به.
غير أنه لا يجبر على التنفيذ إذا كان الالتزام طبيعيا.

المادة 161 : يقدر القاضي، عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام طبيعي وعلى أي حال فإنه  لا يجوز أن يخالف الالتزام الطبيعي النظام العام.

المادة 162 : لا يسترد المدين ما أداه باختياره، بقصد تنفيذ التزام طبيعي.

المادة 163 : يمكن أن يكون الالتزام الطبيعي سببا لالتزام مدني.

الفصل الأول
التنفيذ العيني

المادة 164 : يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.

المادة 165 : الال تزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني ،إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاشهار العقاري.

المادة 166 : إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينـتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض.

المادة 167 : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 168: : إذا كان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء ولم يسلمه بعد الاعذار فإن  الاخطار تكون على حسابه ولو كانت قبل الاعذار على حساب الدائن.
غير أن هذه الاخطار لا تتعدى إلى المدين رغم الاعذار إذا أثبت المدين أن الشيء قد يضيع عند الدائن لو سلمله، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعية الحوادث المفاجئة.
على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعية الهلاك تقع على السارق.

المادة 169 : في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

المادة 170 : في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.

المادة 171 : في الالتزام بعمل، قد يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية.

المادة 172 : في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء ، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه، أو خطئه الجسيم.

المادة 173 : إذا التزم المد ين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطالب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام ويمكنه أن يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

المادة 174 : إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة اجبارية إن امتنع عن ذلك.
وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.

المادة 175 : إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.

الفصل الثاني
 التنفيذ بطريقة التعويض

المادة 176 : إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

المادة 177 : يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

المادة 178 : يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
ويبطل كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي.

المادة 179 : لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك.

المادة 180 : يكون اعذار المدين بانذاره، أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، آما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن  يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة 181 : لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية :
- إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين،
- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر،
- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك،
- إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه.

المادة 182 : إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 182 مكرر : (جديدة) يشمل التعويض عن الضرر المعنوي المساس بالحرية أو الشرف أو السمعة.

المادة 183 : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق. وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 176 إلى 181.

المادة 184 : لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي  قد نفذ في جزء منه.
ويكون باطلا آل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاه.

المادة 185 : إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا، أو خطأ جسيما.

المادة 186 : إذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير.

المادة 187 : إذا  تسبب الدائن بسوء نيته، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض مبلغ التعويض المحدد في الاتفاق أو لا يقضي به إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

الفصل الثالث
 ضمان حقوق الدائنين
المادة 188 : أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه.
وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان.

القسم الأول
 وسائل التنفيذ

المادة 189 : لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأن هذا الامساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه.
ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام.

المادة 190 : يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وآل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

المادة 191 : لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 192 : إذا كان تصرف المدين بعوض، فإنه لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر من المدين، وإذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره.
آما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر.
أما إذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا فإنه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع لـه حسن النية.
إذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف مدينه إلا إذا كان المحال إليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما إذا تصرف المدين بعوض وكذلـك الحال إذا كان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال إليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع له.

المادة 193 : إذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون. وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة 194 : متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إجحافا بحقهم.

المادة 195 : إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص مما ينتج عن دعوى الدائن متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه الخزانة.
المادة 196 : إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول الأجل  المضروب أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلـك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد حلول هذا الأجل ، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.

المادة 197 : تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث (3) سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

المادة 198 : إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري.

المادة 199 : إذا أخفي المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين، والخلف العام هو العقد الحقيقي.
القسم الثاني
الحق في الحبس

المادة 200 : لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدين. أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن  له أن يـمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة 201 : مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.
وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 971، وينـتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة 202 : ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
غير انه لحابس الشيء إذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ما لم تنقض سنـة من وقت خروجه.
الباب الثالث
 الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الفصل الأول
الشرط والاجل
القسم الأول  الشرط

المادة 203 : يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زوالـه مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه.

المادة 204 : لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا اما إذا كان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
غير أنه لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الموجب للالتزام.

المادة 205 : لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم.

المادة 206 : إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا إذا تحقق الشرط. اما قبل تحقق الشرط ،فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري، ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات  ما يحافظ به على حقه.

المادة 207 : يزول الالتزام إذا تحقق الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر.
غير أن أعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

المادة 208 : إذا تحقق الشرط يرجع أثره إلى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام، الا إذا تبين من ارادة المتعاقدين أومن طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير أنه لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
القسم الثاني  الأجل

المادة 209 : يكون الالتزام لاجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة 210 : إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلـك موارد المدين الحالية والمستقبلة مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 211 : يسقط حق المدين في الأجل :
- إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون،
- إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، اما إذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا،
- إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.

المادة 212 : إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل  على انه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الاجراءات  ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى افلاس المدين، أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

الفصل الثاني
 تعدد محل الالتزام
القسم الأول  الالتزام التخييري

المادة 213 : يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

المادة 214: (معدلة) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلـك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي أجلا إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

المادة 215 : إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولا عن هذه الاستحالـة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزما بدفع آخر شيء.

القسم الثاني  الالتزام الاختياري

المادة 216 : يكون الالتزام اختياريا إذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
والشيء الذي يشمله محل الالتزام، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائـه.
الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
القسم الأول  التضامن

المادة 217 : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
المادة 218 : إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذلك.
غير أن التضامن لا يجوز دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، الا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة 219 : يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء على أن يراعى في ذلكما يلحق رابطة كل دائن من وصف.
ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يعارضه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يعارض الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به، وبالتالي يشترك فيها جميع الدائنين.
المادة 220: إذا برئت ذمة الدائن قبل أحد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الآخرين إلا بقدر حصة الدائن التي برئت ذمته من أجله.
لا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يقوم بعمل من شأنه الاضرار بالآخرين.

المادة 221 : كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين، يصير ملكا لجميع الدائنين وتقسم بينهم حسب حصصهم.
وتكون القسمة بينهم بالتساوي ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

المادة 222 : إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم للدين مبرئ ذمة الباقين.

المادة 223 : يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين على أن يراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف.
ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين بالوفاء أن يعارض بأوجه ال دفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة به وبالتي يشترك فيها جميع المدينين.

المادة 224 : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين تبرئة ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة 225 : لا يجوز للمدين المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر الا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 226 : إذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين الا بقدر حصة المدين.

المادة 227 : إذا ابرأ الدائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا إذا صرح الدائن بذلك.
فإن لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابرأه الا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه  الحالة يكون لهم الحق في الرجوع على المدين الذي أبرئت ذمته بحصته في الدين.

المادة 228 : إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة 229: في جميع الأحوال التي يحصل فيها الابراء سواء من الدين، أو من التضامن يرجع فيها باقي المدينين على المدين المبرأ بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 235 غير أن الدائن إذا اخلى المدين المبرأ من كل مسؤولية الدين يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 230 : إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
إذا انقطعت مدة التقادم، أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة 231 : لا يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله.
إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، اما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فيستفيد باقي المدينين من هذا الاعذار.

المادة 232 : لا يسري اقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين.
وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة إليه، أو إذا وجه هذه اليمين إلى الدائن وأداها هذا الأخير  فلا يضار بذلك باقي المدينين.
وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين وحلفها المدين فيستفيد منها الباقون.

المادة 233 : إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا تكون لهذا الحكم سلطة على الآخرين.
أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فيستفيد منه الآخرون، الا إذا كان هذا الحكم مبنيا على فعل خاص بالمدين المعني.

المادة 234 : إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يرجع على أي من الباقين الا بقدر حصته فيا لدين، ولو كان بدعوى الحلول على الدائن.
ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكن هناك اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة 235 : إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل هذا الاعسار من وفي الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته.
القسم الثاني  عدم قابلية التجزئة

المادة 236 : لا يقبل الالتزام الانقسام :
- إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته،
- إذا تبين من غرض الطرفين أن تنفيذ الالتزام لا ينقسم، أو إذا انصرفت نيتهم إلى ذلك.
المادة 237: يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملا إذا كان الالتزام لا يقبل الانقسام.
ويرجع المدين الذي وفي الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته الا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة 238 : إذا تعدد الدائنون، أو ورثة الدائن في الالتزام غير القابل للانقسام جاز لكل واحد من هؤلاء أن يطالب باداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحدهم على الوفاء كان المدين ملزما به لهم مجتمعين، أو بايداع الشيء  محل الالتزام.
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام آل بقدر حصته.

الباب الرابع
 انتقال الالتزام
الفصل الأول حوالة الحق

المادة 239 : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر الا إذا منع ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين.
المادة 240 : لا تجوز حوالة الحق الا إذا كان الحق قابلا للحجز.

المادة 241 : لا يحتج بالحوالة قبل المدين، أو قبل الغير الا إذا رضي بها المدين، أو أخبر بها بعقد غير قضائي، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير الا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ.

المادة 242 : يجوز للدائن المحال له قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ كل الاجراءات  التحفظية ليحافظ بها على الحق المنتقل إليه.

المادة 243 : تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة، والامتياز والرهون، ورهن الحيازة، آما تشمل ما حل من أقساط.

المادة 244 : إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا لوجود الحق.

المادة 245 : لا يضمن المحيل يسار المدين الا إذا وجد اتفاق خاص بهذا الضمان.
وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الآلي يسار المدين وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 246: إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين 244 و245 فلا يلزم المحيل الا برد ماقبضه بالاضافة إلى المصاريف ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 247 : يسأل المحيل عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة مجانية أو بغير ضمان.

المادة 248 : يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة 249 : في حالة وقوع خلاف بين عدة حوالات تخص حقا واحدا فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

المادة 250 : إذا حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نف اذ الحوالة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن  الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر المبلغ الضروري لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له.

الفصل الثاني
حوالة الدين

المادة 251 : تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.

المادة 252 : لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا إذا أقرها.
وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي باعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون صدور الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة 253 : ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا أو رفضا، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
غير أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم هو بما التزم به قبل المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

المادة 254: يحال الدين بكامل ضماناته.
غير انه لا يبقى للكفيل، عينيا كان أو شخصيا، التزام تجاه الدائن الا إذا رضي بالحوالة.

المادة 255 : يضمن المدين الأصلي يسار المحال عليه وقت اقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 256 : يتمسك المحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة 257 : تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على أن يتقرر فيه أن هذا الأخير يحل محل المدين الأصلي في التزامه، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادتين 254 و256 .

الباب الخامس
 انقضاء الالتزام
الفصل الأول الوفاء
القسم الأول  طرفا الوفاء

المادة 258 : يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة 170.
كما يصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته غير انه يجوز للدائن رفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض.

المادة 259 : إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع.
غير أنه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته، منع رجوع الموفي بما وفاه عنه آلا أو بعضا إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة 260 : يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به، وان يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

المادة 261 : إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية :
- إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين، أو ملزما بوفائه عنه،
- إذا كان الموفي دائنا ووفي دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين،
- إذا كان الموفي اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائـنين، خصص العقـار لضمان حقوقهم،
- إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة 262 : يتفق الدائن الذي استوفي حقه من غير المدين مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
المادة 263: يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه ،ولو دون رضا هذا الأخير، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي اقرضه الدائن الجديد.

المادة 264 : من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

المادة 265 : إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول آل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

المادة 266 : إذا وفي الغير الحائز للعقار المرهون كل الدين وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول الرجوع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة العقار المحوز.

المادة 267 : يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، الا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.

المادة 268 : الوفاء لشخص غير الدائن، أو نائبه لا يبرئ ذمة المدين الا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية للشخص كان الدين في حيازته.

المادة 269 : إذ ا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء الا بها، أو أعلن انه لن يقبل الوفاء، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمي.

المادة 270 : إذا تم اعذار الدائن فإنه يتح مل تبعة هلاك الشيء، أو تلفه ويصبح للمدين الحق في ايداع الشيء  على نفقة الدائن، والمطالبة بتعويض، ما أصابه من ضرر.

المادة 271 : إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين أن يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه ،فإذا كان هذا الشيء عقارا أو ما هو معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 272: يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء  التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها أو حراستها وايداع ثمن البيع بالخزينة العمومية.
فإذا كان للاشياء سعر معروف في السوق فلا تباع بالمزاد العلني الا إذا تعذر بيعها بالتراضي وبالسعر المتداول عرفا.

المادة 273 : يجوز القيام بالإيداع أو بكل إجراء مماثل :
- إذا كان المدين يجهل شخصية أو موطن الدائن،
- أو كان الدائن عديم الأهلية، أو ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء،
- أو كان الدين محل نزاع بين عدة أشخاص،
- أو كانت هناك أسباب أخرى جدية تبرر هذا الاجراء.

المادة 274 : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه ايداع وفقا لاحكام قانون الاجراءات  المدنية، أو تلاه أي إجراء مماثل يشترط قبول الدائن أو صحته بحكم له قوة الشيء المقضى به.

المادة 275 : إذا عرض المدين على الدائن وأتبع هذا العرض بايداع أو باجراء مماثل جاز له الرجوع فيعرضه ما دام الدائن لم يقبله أو لم يصدر حكم نهائي بصحته، وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الشركاء في الدين ولا ذمة الضامنين.
ولكن إذا رجع المدين في عرضه بعد قبوله من الدائن أو بعد صحته بعد الحكم، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لميكن لهذا الدائن أن يتمسك بما يكفل حظه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين، وذمة الضامنين.

القسم الثاني  محل الوفاء

المادة 276 : الشيء المستحق أصلا هو الذي يكون به الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شىء غيره ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

المادة 277 : لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئى لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن استيفاء الجزء المعترف به فليس للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 278 : إذا كان المدين ملزما بالوفاء بالمصاريف زيادة على الدائن الأصلي وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصاريف ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 229:  إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء تعيين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني، أو تعاقدي يحول دون هذا التعيين.
المادة 280 : إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة 279، كان الخصم من حساب الدين الذي حل أجله، أو من الدين الاشد آلفة، وذلك إذا حل أجل ديون متعددة.
المادة 281 : يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وان يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها.
وفي حالة الاستعجال يكون منح الاجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
وفي حالة ايقاف التنفيذ فإن الاجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية، بصحة إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي.

المادة 282 : إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة.

المادة 283 : تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة 284 : يكون لمن قام بالوفاء بجزء من الدين، الحق في مطالبة مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء وله أيضا الحق في مطالبة رد السند أو إلغائه إذا وفي بكل الدين وإذا ضاع السند كان له أن يطلب من الدائن اشهادا على ضياع هذا السند.
فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين إيداع الشيء المستحق.

الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
القسم الأول  الوفاء بمقابل

المادة 285 : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة 286 : تسري أحكام البيع وخصوصا ما يتعلق منها بأهلية الطرفين، وبضمان الاستحقاق، وبضمان العيوب الخفية على الوفاء بمقابل فيما إذا كان ينقل ملكية شىء أعطى في مقابلة الدين. ويسري عليه من حيث انه يقضى الدين احكام الوفاء و بالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
القسم الثاني
  التجديد والانابة

المادة 287 : يتجدد الالتزام :
- بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره،
- بتغيير المدين إذا اتفق الدائن والغير على أن يكون هذا الأخير  مدينا مكان المدين الأصلي  على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد،
- بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الأخير هو الدائن الجديد.

المادة 288 : لا يتم التجديد الا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان.
أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للبطلان فلا يكون التجديد صحيحا الا إذا فقد الالتزام الجديد اجازة العقد واحلاله محل الالتزام القديم.

المادة 289 : لا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف.
وبوجه خاص لا ينتج التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولو مما يحدث في الالتزام من تغييرات لا تتناول الا زمان الوفاء، أو مكانه، أو كيفية الوفاء به، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديلات لا تتناول الا التأمينات، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 290 : لا يعد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار تجديدا.
وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب، وتم اقراره على انه إذا كان الدين مكفولا بتأمين خاص فإن  هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 291 : يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، وانشاء التزام جديد مكانه.
ولا تنتقل التأمينات التي تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي الا بنص في القانون أو الا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين انصرفت إلى غير ذلك.

المادة 292 : إذا قدم المدين تأمينات حقيقية لكفالة الالتزام القديم فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية :
- إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن وللمدين الاتفاق على انتقال التأمينات للالتزام الجديد، في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير،
- إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضا المدين القديم،
- إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للأطراف الثلاثة المتعاقدين الاتفاق على استبقاء التأمينات.
ولا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير، الا إذا تم مع التجديد في وقت واحد، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.

المادة 293 : لا تنتقل الكفالة العينية، أو الشخصية، ولا التضامن إلى الالتزام الجديد الا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

المادة 294 : تتم الانابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
ولا تقتضي الانابة أن تكون هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغير.

المادة 295 : إذا اتفق المتعاقدون في الانابة أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. ويترتب عليها ابراء ذمة المنيب قبل المناب لديه على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا والا يكون هذا الأخير معسرا وقت الانابة.
غير أنه لا يفترض التجديد في الانابة، فإن لم يكن هناك اتفاق على التجديد بقى الالتزام القديم إلى جانب الالتزام الجديد.

المادة 296 : يكون التزام المناب تجاه المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه تجاه المنيب باطلا أو كان خاضعا لدفع من الدفوع ما لم يرجع المناب على المنيب، وما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

القسم الثالث  المقاصة

المادة 297 : للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان آل منها ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء.
ولا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة 298 : يجوز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة تعويض الدائن ما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

المادة 299 : تقع المقاصة مهما اختلفت مصادر الديون فيما عدا الحالات التالية :
- إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده،
- إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا للاستعمال وكان مطلوبا رده،
- إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.

المادة 300 : لا تقع المقاصة الا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
ويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.
المادة 301 : إذا مضت على الدين مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوعها رغم التمسك بالتقادم ما دامت المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه تلك المقاصة ممكنة.

المادة 302 : لا تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير.
فإذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح هذا الأخير دائنا لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضرارا للحاجز.

المادة 303 : إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا الأخير  أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان تمسك بها قبل قبوله للحوالة وليس له الا الرجوع بحقه على المحيل.
أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
القسم الرابع  اتحاد الذمة

المادة 304 : إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود بملحقاته بالنسبة إلى المعنيين بالأمر ويعتبر اتحاد الذمة كانه لم يكن.

الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به
القسم الأول  الابراء

المادة 305 : ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا ويتم الابراء متى وصل إلى علم المدين ولكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين.
المادة 306 : تسري على الابراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

القسم الثاني  استحالة الوفاء

المادة 307 : ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته.

القسم الثالث  التقادم المسقط

المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات الآتية.

المادة 309 : يتقادم بخمس (5) سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني، والديون المتأخرة، والمرتبات والاجور، والمعاشات.
غير أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين الا بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة.

المادة 310 : تتقادم بسنتين حقوق الاطباء، والصيادلة، والمحامين، والمهندسين والخبراء، ووكلاء التـفليسة، والسماسرة، والاساتذة، والمعلمين بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف.

المادة 311 : تتقادم بأربع (4) سنوات الضرائب، والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
ويتقادم بأربع  (4) سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
ولا تخل الأحكام السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

المادة 312 : تتقادم بسنة (1) واحدة الحقوق الآتية :
- حقوق التجار، والصناع عن أشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة، وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم،
- المبالغ المستحقة للعمال والاجراء الآخرون مقابل عملهم.
يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة، أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي إلى ورثة المدين أو إلى أوصيائهم أن كان الورثة قاصرين على انهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

المادة 313 : يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 309 و 311 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقديم خدماتهم ولو استمروا في أداء خدمات أخرى.
وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمسة (15) عشرة سنة.

المادة 214 : تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ،ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة 315 : لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
وخصوصا لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل الا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

المادة 316 : لا يسري التقادم آلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه آما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب.
ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس (5) سنوات في حق عديمي الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني.
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس (5) سنوات في حق الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهم.

المادة 317 : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لاثبات حقه.

المادة 318 : ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

المادة 319 : إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
غير أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الشيء المقضي به أو إذا كان الدين يتقادم بسنة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمسة عشرة (15) سنة الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم.

المادة 320 : يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ولكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي وإذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
المادة 231 : لا يجوز للمحكمة أن  تقتضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو من أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به.
ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية.

المادة 322 : لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه غير أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرارا بهم.

الباب السادس إثبات الالتزام
الفصل الأول
الاثبات بالكتابة


عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية