مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

قانون 83-11 المتعلق بالتامينات الاجتماعية

قانون 83-11 المتعلق بالتامينات الاجتماعية






القانون 18/83 يتعلق بالتأمينات الإجتماعية
معدل و متمم

القانون رقم 83 - 11 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، معدل و متمم ب  المرسوم التشريعي رقم 94 - 04 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 ، و الأمر رقم 9617 المؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996،  و القانون رقم  08 ـ 01 المؤرخ في15 محرم عام 11429الموافق 23 يناير سنة 2008 ،  و القانون رقم 11 ـ 08  المؤرخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011 ،  و القانون رقم 15 ـ 05 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 .
أحكام تمهيدية

المادة1 : يهدف هذا القانون إلى إنشاء نظام وحيد للتأمينات الإجتماعية.
المادة2 :  تغطى التأمينات الإجتماعية المخاطر التالية:
- المرض،
- الولادة،
- العجز،
- الوفاة.
الباب الأول
المستفيدون

المادة3 :  يستفيد من أحكام هذا القانون، كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، و النظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تطبق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة4 :معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : يستفيد من الأداءات العينية ، الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
كما يستفيد الأشخاص المذكورين أعلاه من الأداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة و العجز.
تحدد كيفيات تطبيق  هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة5 :معدلة بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 : يستفيد من الأداءات العينية:
أ) المجاهدون و كذا المستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين و معطوبي حرب التحرير الوطني عندما لا يمارسون أي نشاط مهني،
ب) الأشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط مهني،
ج) الطلبة،
د) المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة،
وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم إجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم إجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم.
المادة6 : ينطوي وجوبا تحت التأمينات الإجتماعية الأشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يعملون بأية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، و مهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم و شكل و طبيعة أو صلاحية عقد عملهم أو علاقتهم فيه.
و تطبق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر : مضافة بالقانون رقم 08  ـ 01:  تثبت صفة المؤمن له إجتماعيا ببطاقة إلكترونية.
تحدد تسمية البطاقة الإلكترونية و مضمونها وشروط تسليمها و إستعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أوالضياع عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر 1: مضافة بالقانون رقم 08  ـ 01: تسلم البطاقة الإلكترونية للمؤمن لهم إجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الإجتماعي.
البطاقة الإلكترونية للمؤمن لهم إجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني.
تسلم نسخة من البطاقة الإلكترونية مقابل دفع تكلفة الإستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
المادة 6 مكرر2: مضافة بالقانون رقم 08  ـ 01: تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض من قبل الضمان الإجتماعي بإستثناء حالتي الإستعجال الطبي أو القوة القاهرة.

الباب الثاني  الأداءات
الفصل الأول  التأمين على المرض
المادة7 :  معدلة  ٍبالأمر  رقم 96-17: تشمل أداءات التأمين على المرض:
1 - الأداءات العينية: التكفل بمصاريف العناية الطبية و الوقائية و العلاجية لصالح المؤمن له إجتماعيا و ذوى حقوقه.
2-   الأداءات النقدية: منح تعويضة يومية للعامل الأجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض.

القسم الأول 
الأداءات العينية

المادة 8 : معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض على الخصوص تغطية المصاريف الآتية:
ـ الطبية،
ـ الجراحية،
ـ الإستشفاء،
ـ الأعمال الطبية للتشخيص و العلاج بما فيها  الفحوص البيولوجية،
ـ الصيدلانية،
ـ الأجهزة والأعضاء الاصطناعية،
ـ إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء و إعادة التأهيل المهني،
ـ علاج الأسنان و إستخلافها و الجبارة الفكية والوجهية،
ـ النظارات الطبية،
ـ العلاجات بالمياه المعدنية  أو المتخصصة المرتبطة بالأمراض أو الإصابات التي تعتري المريض،
ـ النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
ـ الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
يمكن النص على أداءات عينية أخرى تدخل في إطار تغطية التأمينات الإجتماعية عن طريق التنظيم.
المادة 9 :  معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 : يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له إجتماعيا و ذوي حقوقه أو، عند الإقتضاء، مرافقه، ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، عندما يتم إستدعاؤه من طرف هيئة الضمان الإجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة، أو من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة أو للإستفادة من نشاط صحي منظم طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،  أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته.
غير أنه ، يمكن التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له إجتماعيا و ذوي حقوقه ، وعند الإقتضاء، مرافقه عندما يقدم لهم العلاج في بلدية  إقامتهم، مع مراعاة، الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الإجتماعي، مع الأخذ في الحسبان،  لا سيما المسافة بين مسكن المؤمن له إجتماعيا أو ذوي حقه ، والمكان الذي تقدم فيه العلاجات، وكذا الحالة الصحية للمستفيد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10:معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : لا يمكن منح  الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو من طرف كل شخص مؤهل لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة11 : لا تشمل مصاريف الأسنان الإصطناعية سوى الأجهزة الوظيفية أو العلاجية أو تلك الضرورية لممارسة بعض المهن.
و تحدد هذه المهن عن طريق التنظيم.
المادة12 : تقدم الأداءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، دون تقييد للمدة إذا إستوفى المؤمن له إجتماعيا ، عند تاريخ العلاجات، الشروط المخولة للحقوق.
المادة 13 :  معدلة بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون  رقم 11 ـ 08 :  يجب إرسال الملف الطبي أو تقديمه إلى هيئة الضمان الإجتماعي خلال الأشهر الثلاثة (3) التالية للعمل الطبي الأول ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي مستمر، و في هذه الحالة، يجب تقديم الملف خلال الثلاثة (3) أشهر التالية لإنهاء العلاج.
يمكن أن تترتب على عدم إستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له إجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لمبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمن له إجتماعيا عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه،  بالنسبة للفترة التي إستحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الإجتماعي ممارسة رقابتها، بإستثناء حالة القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الثاني
 الأداءات النقدية

المادة14:  معدلة  بالأمر  رقم 96-17:  للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله أو إستئنافه ، الحق في تعويضة يومية تقدر كما يلي:
ـ من اليوم الأول (1) إلى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل 50% من الأجر اليومي بعد اقتطاع إشتراك الضمان الإجتماعي و الضريبة.
ـ إعتبارا من اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل 100 % من الأجر المذكور أعلاه.
في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% إعتبارا من اليوم الأول من توقفه عن العمل.
المادة 15 :  معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم أو غيره على ألا تتجاوز واحدا على ستين (1/60) أو واحدا على ثلاثين (1/30) حسب الحالة، من الأجر الشهري الخاضع للإشتراك الذي تقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والضريبة .
المادة16 :  تدفع التعويضات المشار إليها في المادة 15 أعلاه ، طوال مدة فترة أقصاها ثلاث (3) سنوات محسوبة ، وفقا للشروط التالية:
1) إذا تعلق الأمر بعلل طويلة الأمد ، يجوز دفع التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ثلاث (3) سنوات و محسوبة من تاريخ إلى تاريخ عن كل علة.
و في حالة توقف يتبعه إستئناف للعمل يتاح أجل جديد مدته ثلاث (3) سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل.
2) إذا تعلق الأمر بعلل من غير العلل الطويلة الأمد تدفع التعويضة اليومية ، على نحو يضمن طوال فترة ما مدتها سنتان متتاليتان، يتقاضى فيها العامل ثلاثمائة تعويضة يومية على الأكثر و ذلك على علة أو عدة علل.
المادة17 :  تترك التعويضة اليومية جارية كلية أو جزئية ، طوال فترة تحدد مدتها هيئة الضمان الإجتماعي.
إذا أقر بأن إستئناف العمل و العمل المؤدى كفيلان بالمساعدة على تحسين  الحالة الصحية للعامل .
إذا إقتضت حالة العامل إعادة تدريبه وظيفيا و إعادة تأهيله مهنيا بحيث  يتأتى له شغل منصب مناسب لحالته.
على ألا تتعدى هذه الفترة بسنة كاملة الأجل المقدر بثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، و ذلك في حدود الأجر المتقاضى سابقا.
المادة18 : متممة بالقانون رقم 11 ـ 08 :  يجب أن تشعر هيئة الضمان الإجتماعي في ظرف أجل يحدد عن طريق التنظيم بكل مرض  يعتري العامل من شأنه أن يخول له الحق في تعويضة يومية ، إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون ذلك .
و يمكن أن تترتب عن عدم مراعاة هذا الأجراء عقوبات قد تؤدى إلى سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت أثناءها هيئة الضمان الإجتماعي من أجراء المراقبة بسبب عدم لتصريح.
يجب على هيئة الضمان الإجتماعي تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض الهيئات المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية ، وعند الإقتضاء ، نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة19 :  إذا تعلق الأمر بعلة طويلة الأمد أو بعلة ينجر عنها إنقطاع عن العمل أو تستلزم معالجات متواصلة طوال فترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب على هيئة الضمان الإجتماعي أن تعمل دوريا على أن يجرى فحص طبي على المستفيد لكي يحدد بالتعاون مع الطبيب المعالج ، العلاج الذي يتعين على المعنى بالأمر تلقينه إذا كانت العلاجات تؤدى بدون إنقطاع .
إن مواصلة تقديم الأداءات للمستفيد مرهونة بالتزامه:
1- بالخضوع للفحوص و الكشوف الطبية التي تستلزمها حالته تحت مراقبة هيئة الضمان الإجتماعي.
2- بالخضوع للمعالجات و كل أنواع التدابير التي تقررها له هيئة الضمان الإجتماعي بالتعاون مع الطبيب المعالج.
3- الإمتناع عن كل نشاط  غير مرخص به.
في حالة عدم مراعاة الإلتزامات المبينة أعلاه، يجوز لهيئة الضمان الإجتماعي أن توقف تقديم الأداءات أو التقليل منها أو منعها.
المادة20 : تحدد قائمة العلل الطويلة الأمد عن طريق التنظيم.
المادة21 : معدلة بالأمر رقم 96 ـ 17 : ترفع قيمة التعويضات اليومية حسب تطور الأجر الخاضع لإشتراكات عامل من نفس الفئة المهنية التي ينتمي إليها العامل المعني بالأمر.
المادة22:معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : لا يمكن أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100%  أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروبا في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل.

الفصل الثاني 
التأمين على الولادة

المادة23 :  تشمل أداءات التأمين على الولادة:
1- الأداءات العينية: كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل و الوضع و تبعاته.
2- الأداءات النقدية: دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الولادة إلى الإنقطاع عن العمل.
المادة24 : لا يجوز منح أداءات التأمين على الولادة ما لم يتم الوضع على يد طبيب أو مساعدين طبيين مؤهلين ، ما عدا ما خالف ذلك لأسباب قاهرة.
المادة25 : متممة بالأمر رقم 9617:  تقدم أداءات التأمين على الولادة إذا تعلق الأمر بوضع عسير أو بتبعات الوضع المرضى.
لا يمكن في هذه الحالة ، أن تكون مدة الأداءات العينية و النقدية والممنوحة و نسبتها أقل من الأداءات التي ينص عليها التأمين على الولادة.
القسم الأول
الأداءات العينية

المادة26 : تعوض المصاريف المتعلقة بالتأمين على الولادة وفقا للشروط التالية:
1- تعوض المصاريف الطبية و الصيدلية على أساس 100% من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم.
2- تعوض مصاريف إقامة الأم و المولود في المستشفى على نفس الأساس لمدة أقصاها ثمانية أيام.
المادة27 : تحدد الشروط التي تجرى وفقها الفحوص قبل الوضع و بعده و كذا المراقبة التي قـد تجريها هيئة الضمان الإجتماعي قبل الولادة و بعدها، عن طريق التنظيم.

القسم الثاني 
الأداءات النقدية

المادة 28 :  معدلة  ٍبالأمر  رقم 96-17:  يكون للمرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة الحق في تعويضة يومية تساوي 100% من الأجر اليومي بعد اقتطاع إشتراك الضمان الإجتماعي و الضريبة.
المادة 29 :  معدلة  بالأمر  رقم 96-17: تتقاضى  المؤمنة لها إجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضة يومية لمدة أربعة عشر (14) أسبوعا متتاليا ، تبدأ على الأقل ستة (6) أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة، وعندما تتمم الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدر بأربعة عشر (14) أسبوعا،
المادة30 : تطبق أحكام المادة 22 أعلاه ، على التعويضة اليومية للتأمين على الولادة.

الفصل الثالث
التأمين على العجز

المادة31 : يستهدف التأمين على العجز ، منح معاش للمؤمن له إجتماعيا الذي يضطره العجز إلى الإنقطاع عن عمله.
المادة32: يكون للمؤمن له إجتماعيا الحق في معاش العجز عندما يكون مصابا بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أو الكسب على الأقل.

القسم الأول  
قياس مدى العجز وتقديره

المادة33 : يقدر مدى العجز بإعتبار ما بقي من قدرة المؤمن له إجتماعيا على العمل و حالته العامة و عمره و قواه البدنية و العقلية و كذا مؤهلاته و تكوينه المهني .
المادة 34:  معدلة  بالأمر  رقم 9617: لا يقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له إجتماعيا لم يبلغ بعد سن الإحالة على التقاعد كما هو محدد بموجب القانون،
غير أنه لا يعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي لا يستوفي شروط مدة العمل للإستفادة من معاش التقاعد.
المادة35 : عند إنقضاء المدة التي قدمت خلالها، الأداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان الإجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق من باب التأمين على العجز دون إنتظار الطلب من المعنى بالأمر .

القسم الثاني 
مبلغ المعاش

المادة36 :  يصنف العجزة من حيث تحضير مبلغ المعاش إلى ثلاثة أصناف:
- الصنف الأول: العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور،
- الصنف الثاني: العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور،
- الصنف الثالث: العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور و يحتاجون إلى مساعدة من غيرهم .
المادة37: معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08: يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الأول، المذكور في المادة 36 أعلاه ، 60 % من الأجر السنوي المتوسط الخاضع للإشتراكات الذي تقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي و الضريبة ويحسب بالإستناد إلى:
- إما إلى آخر أجر سنوى تم تقاضيه ،
- و إما إلى الأجر السنوي المتوسط للثلاث (3) سنوات التي تقاضى فيها المعني بالأمر أعلى أجرة خلال مساره المهني إذا كان ذلك أفضل  له.
و عندما لا يتوفر المعنى بالأمر على ثلاث (3) سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها.
المادة38 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الثاني 80% من الأجر المحدد في المادة السابقة.
المادة39: يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الثالث 80% من الأجر المحدد في المادة 37 أعلاه ، و يضاعف بنسبة 40% دون ان تقل الزيادة عن قدر أدنى يحدد عن طريق التنظيم.
المادة40 : يستفيد كل من زوج صاحب معاش عجز توفي و أولاده و أصوله من معاش عجز منقول إليهم .
   و تطبق على ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة أعلاه الأحكام المتعلقة بمعاشات ذوي الحقوق في مجال التقاعد.
المادة 41 :معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 94-04 و متممة بالقانون رقم 11 ـ 08: لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون .
تتكفل الخزينة العمومية بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب على الحقوق التساهمية المعتمدة بعنوان التأمين على العجز والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه.
المادة 42:  معدلة بالأمر  رقم 96-17: ترفع قيمة الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات و كذا المعاشات التي تمت تصفيتها وفق جداول العوامل السنوية للزيادة المطبقة على معاشات التقاعد .
المادة43:  تدفع معاشات العجز و المعاشات المنقولة شهريا و عند حلول أجل الإستحقاق.

القسم الثالث
مراجعة المعاش

المادة44: يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ، و يمكن أن يراجع أثر حدوث تغيير في حالة العجز و يلغى إذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%.
المادة 45:  معدلة  ٍبالأمر  رقم 9617: تلغى مستحقات معاشات العجز المدفوعة للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 من هذا القانون عند إنتهاء شهر الإستحقاق الذي مارس خلاله المستفيدون نشاطا مأجورا أو غير مأجور .
المادة46 : يستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد ، بمعاش تقاعد يعادل مبلغه معاش العجز على الأقل و تضاف إليه عند الإقتضاء الزيادة عن الزوج المكفول.

الفصل الرابع  
التأمين على الوفاة

المادة47: يستهدف التأمين على الوفاة إفادة ذوي حقوق المؤمن له إجتماعيا المتوفي، المعرفين في المادة 67 أدناه ، من منحة الوفاة .
المادة 48:  معدلة  ٍبالأمر  رقم 9617:   يقدر مبلغ رأسمال الوفاة بإثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا، المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له إجتماعيا و المعتمد كأساس لحساب الإشتراكات.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل هذا المبلغ إثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون .
يدفع مبلغ رأسمال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له إجتماعيا.
المادة 49:  معدلة  الأمر  رقم 9617: يدفع رأسمال الوفاة لذوي حقوق المتوفي كما حددم المادة 67 من هذا القانون.
المادة50 : في حالة تعدد ذوي الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية .
المادة 51:  معدلة  الأمر  رقم 9617:  يستفيد ذوو الحقوق صاحب معاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث عمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي 50% على الأقل، كما هي محددة في المادة 67 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه من رأسمال وفاة يساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث العمل، على أن لا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون.

الفصل الخامس 
أحكام مشتركة  القسم الأول
 الشروط المخولة للحق في الأداءات

المادة   52 :  معدلة  ٍالأمر  رقم 9617:  يجب على المؤمن له إجتماعيا، كي يستفيد الأداءات العينية و التعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة (6) أشهر الأولى، أن يكون قد عمل:
-إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات  المطلوب تعويضها.
-و إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
المادة 53 :  معدلة  ٍبالأمر  رقم 96-17: ينشأ حق الإستفادة من رأس مال الوفاة إذا كان المؤمن له إجتماعيا قد عمل خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الوفاة .
المادة 54:  معدلة  بالأمر  رقم 9617: يجب على المؤمنة لها إجتماعيا، للإستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 26 من هذا القانون، أن تكون قد عملت:
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها.
- و إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوب تعويضها.
المادة 55 :  معدلة بالأمر  رقم 9617: يجب على المؤمنة لها إجتماعيا، للإستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 28 من هذا القانو ن، أن تكون قد عملت:
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل.
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الأولى للحمل .
المادة 56:  معدلة  ٍبالأمر  رقم 9617: يجب على المؤمن له إجتماعيا، للإستفادة من التعويضات اليومية للتأمين على المرض ما بعد الشهر السادس (6) ، و كذا معاش العجز، أن يكون قد عمل:
إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز.
- وإما مائة و ثمانين (180) يوما أو ألفا و مائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل أو المعانية الطبية للعجز.
المادة 56 مكرر:  مضافة  بالأمر  رقم 9617: يحدد الحق في الحفاظ على الأداءات العينية، في حالة الإنقطاع عن الخضوع للضمان الإجتماعي، بما يأتي:
ـ  ثلاثة (3) أشهر للعامل الذي قد عمل ثلاثين (30) يوما أو مائتي (200) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنتهاء النشاط .
ـ ستة (6) أشهر للعامل الذي قد عمل ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنتهاء النشاط.
ـ إثني عشر (12) شهرا للعامل الذي قد عمل مائة و عشرين (120) يوما أو ثمانمائة (800) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنتهاء النشاط.
المادة57 :ملغاة بالأمر 96 ـ 17 .
المادة 58:  معدلة  بالأمر  رقم 9617: يعتبر كثماني (8) ساعات من العمل المأجور لتحديد الحق في الأداءات ما يأتي:
1) كل يوم تقاضى فيه المؤمن له إجتماعيا التعويضات اليومية للتأمين على المرض و الولادة و حادث العمل و البطالة .
2) كل يوم إنقطع فيه عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له إجتماعيا قد إستنفذ حقوقه في التعويض كما جاء
تعريفها في المادة 15 أعلاه ، شريطة أن تقر هيئة الضمان الإجتماعي عدم قدرته البدنية على مواصلة عمله أو إستئنافه ،
3) كل يوم من أيام العطلة القانونية المدفوعة الأجر،
4) كل يوم قضي في أداء إلتزامات الخدمة الوطنية أو في حالة التعبئة العامة.

القسم الثاني
 أحكام متعلقة بالعلاجات الصحية

المادة59: معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : مع مراعاة أحكام المادة 60 أدناه ، يدفع المؤمن له إجتماعيا في الهياكل غير الهياكل العمومية للصحة ، مبلغ المصاريف المنصوص عليها في المادة 8  من هذا القانون و تعوضها  له هيئة الضمان الإجتماعي، على أساس نسبة 80% من التسعيرات المرجعية  المحددة في التنظيم المعمول به.
تطبق هذه النسبة أيضا على العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها العلاج.
يتم تعويض المنتوجات الصيدلانية بنسبة  أقصاها 80%.
تحدد قائمة المنتوجات القابلة للتعويض و كذا نسب التعويض و التسعيرات المرجعية للتعويض الخاصة بها حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
ترفع نسب التعويض المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 3 أعلاه إلى نسبة 100%  فيما يخص الفئات المذكورة في القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد، وكذا بعض الحالات الأخرى مع الأخذ في الحسبان على الخصوص إما نوعية العلاجات المطلوبة أو أهميتها أو مدتها و إما صفة صاحب المعاش أو ريع الضمان الإجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 59 مكرر:  مضافة بالقانون رقم 11 ـ 08:  تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الأجراء المذكور في المادة 59 أعلاه ، المتعلق بالمجاهد والشهيد وذوي حقوقهم .
المادة 60 :  معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 : يدفع المؤمن لهم إجتماعيا مبلغ المصاريف ، ويطلب التعويض من الضمان الإجتماعي، إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أو خدمات مرتبطة بالعلاج، وقد أبرم إتفاقية تسمع لها بالإستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
تعد الإتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، طبقا لإتفاقية نموذجية تحدد عن طريق لتنظيم.
تحدد أجرة مقدمي العلاج، وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج في إطار نظام الدفع من قبل الغير بموجب الإتفاقية المنصوص عليها أعلاه.
المادة 60 مكرر:  مضافة بالأمر رقم 96 ـ 17 و ملغاة بالقانون 11 ـ 08.
المادة61 :  تحدد القائمة العامة للأعمال المهنية عن طريق التنظيم.
تتم الكشوف فى عيادة الطبيب إلا إذا تعذر على المؤمن له إجتماعيا التنقل بسبب حالته الصحية.
المادة62: معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 :  تبين الأعمال المهنية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة و المستخدمين شبه الطبيين المعوضة من طرف هيئة الضمان الإجتماعي في المدونة العامة لأعمال مهنيي الصحة المحددة عن طريق التنظيم   تحدد المدونة العامة للأعمال المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، شروط تعويض الأعمال القابلة للتعويض.
المادة63 :  تحدد شروط إثبات العجز عن العمل عن طريق التنظيم .
المادة 64:  معدلة بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 :  يمكن صناديق الضمان لإجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمن له إجتماعيا لمراقبة طبية من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الإجتماعي أو أي ممارس طبي آخر تعينه هذه الهيئة،  في هذه الحالة الأخيرة، تكون  المصاريف المتعلقة بالفحص الطبي على عاتق الهيئة المعنية.
وفي حالة ما إذا إعترض المؤمن له إجتماعيا على هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة، أو عندما لا يمتثل للإستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي تم فيها عرقلة المراقبة.
تحدد مهام المراقبة الطبية لهيئات الضمان الإجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 64 مكرر : مضافة بالقانون رقم 11 ـ 08 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، تؤدي التكرارات المثبتة للوصف، أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن لهم إجتماعيا أو لذوي حقوقهم من طرف مستخدمي الصحة، لا سيما بعد الإطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 65 مكرر 3 أدناه إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عنها.
المادة 65 :  معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 :  يتم التكفل بمصاريف العلاج و الإقامة في الهياكل العمومية للصحة في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الإجتماعي و المؤسسات العمومية للصحة المعنية.
المادة 65 مكرر: مضافة بالقانون رقم 08  ـ 01:  يزود كل هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح إلكتروني يسمى " المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج ".
المادة 65 مكرر1: مضافة بالقانون رقم 08  ـ 01:  يزود كل مقدم علاج، لا سيما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، بأي صفة كانت بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
المادة 65 مكرر2: مضافة بالقانون رقم 08  ـ 01:  يسلم المفتاحان الإلكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و 65 مكرر1 أعلاه ، مجانا من طرف هيئات الضمان الإجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج.
تسلم نسخة من المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، مقابل تكلفة الإستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
يحدد مضمون المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه ، ومواصفتهما التقنية و شروط تسليمهما و إستعمالهما و حالات تجديدهما عن طريق التنظيم.
المادة 65 مكرر3: معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 :  يتعين على مقدمي العلاج ، أو هياكل العلاج،  أو الخدمات المرتبطة بالعلاج،  ولا سيما منهم مستخدمو الصحة، إستعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له إجتماعيا مع مفاتيحها الإلكترونية من أجل:
ـ قراءة و إدخال كل عمل أو خدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج تقدم للمؤمن لهم إجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم،
ـ إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا ، وكل وثيقة أخرى تتعلق بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الإجتماعي.
ـالإطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد ، مع إحترام قواعد أدبيات الطب على مجموع العلاجات الصحية، والمنتجات الصيدلانية المتكفل بها، أو المعوضة للمؤمن له إجتماعيا أو لذوي حقوقه، والمبينة على مستوى قواعد معطيات هيئات الضمان الإجتماعي، قبل كل وصف أو تقديم أعمال طبية أو منتجات صيدلانية تعوضها هيئة الضمان الإجتماعي، ماعدا في حالة الإستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
ـ لا يمكن هؤلاء المستخدمين التدخل إلا في مجال إختصاص كل منهم.
ـ يجب أن يكون الإستعمال بواسطة برمجيات يعتمدها ويقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

القسم الثالث 
حق ذوي الحقوق في الأداءات العينية

المادة66 : يستفيد ذوو الحقوق المؤمن لهم إجتماعيا من الأداءات المشار إليها في المادتين8 و 26 أعلاه بالنسبة للزوج فقط ، وفي المادة 8 أعلاه بالنسبة للأولاد و الأصول.
المادة 67 :  معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 :  يقصد بذوي الحقوق:
1 - زوج المؤمن له إجتماعيا، غير أنه لا يستحق الإستفادة من الأداءات العينية إذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا، و إذا كان الزوج نفسه أجيرا، يمكنه أن يستفيد من الأداءات بصفته ذا حق عندما لا يستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص.
2- الأولاد المكفولون البالغون أقل من ثماني عشر (18) سنة.
و يعتبر أيضا أولادا مكفولين:
الأولاد البالغون أقل من خمس و عشرين (25) سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون .
الأولاد البالغون أقل من إحدى و عشرين (21) سنة  الذين يزاولون دراستهم، و في حالة ما إذا بدأ العلاج الطبي قبل سن الحادية و العشرين (21) سنة، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج .
الأولاد المكفولون و الحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث، مهما تكن سنهم،
الأولاد، مهما تكن سنهم، الذين يتعذر عليهم بصفة دائمة ، ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
و يحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية.
3 -  يعتبر مكفولون أصول المؤمن له إجتماعيا أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 68:  معدلة بالأمر  رقم 96-17:  يستفيد ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية، كما حددتهم المادة 67 أعلاه ، من الأداءات العينية على المرض و رأسمال الوفاة المنصوص عليهما في المادتين 8 و 47 من هذا القانون.

القسم الرابع
 حق الأشخاص العاطلين عن العمل في الأداءات

المادة69 : متممة بالأمر  رقم 96-17: يتمتع بالحق في الأداءات العينية للتأمينات عن المرض و ينشئه من أجرى له:
1- معاش مباشرة للعجز من التأمينات الإجتماعية،
2- ريع عن حادث عمل أو مرض مهني يناسب عجزا عن العمل يساوي 50% على  الأقل،
3- معاش تقاعد،
4- معاش تقاعد منقول،
5- معاش تقاعد بدل معاش عجز،
6- منحة تقاعد،
7- منحة تقاعد منقولة،
8- منحة للعمال المسنين الأجراء،
9- مساعدة عمرية،
10- معاش عجز منقول،
11- معاش تقاعد منقول بدل معاش عجز منقول،
12- ريع عن حادث أو مرض مهني للزوج أو الولد اليتيم أو الوالد أو الوالدة.
13-   تعويض بعنوان التأمين على البطالة،
14-  معاش تقاعد مسبق.
المادة70 :  متممة بالأمر  رقم 96-17:  يتمتع بالحق في الأداءات العينية للتأمين عن الولادة و ينشئه من أجرى له:
1- معاش مباشر للعجز من التأمينات الإجتماعية،
2- ريع عن حادث عمل أو مرض مهني يناسب عجزا عن العمل يساوي 50% على الأقل،
3- معاش تقاعد مباشر وفقا للشروط التي يحددها التنظيم،
4 - تعويض بعنوان التأمين على البطالة،
5-  معاش تقاعد مسبق.

القسم الخامس
القواعد المتعلقة بالجمع

المادة71 : معدلة بالأمر رقم 96 ـ 17: يمنع الجمع بين الأداءات التالية:
- التعويضات اليومية للتأمين عن المرض،
- التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة،
- التعويضات اليومية للتأمين عن حوادث العمل و الأمراض المهنية،
- تعويض بعنوان التأمين على البطالة،
- معاش تقاعد مسبق.
الباب الثالث
 التمويل

المادة72 :معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 :  يتم تمويل نفقات التأمينات الإجتماعية بما يأتي:
ـ قسط من إشتراك إجباري على عاتق  أصحاب العمل والمستفيدين المذكورين  في الباب الأول من هذا القانون.
ـ موارد إضافية أخرى طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 73:  معدلة  ٍبالأمر  رقم 9617: يعفى من دفع الإشتراكات:
ـ المجاهدون و أصحاب المعاشات المذكورون في المادة 5- أ من هذا القانون ،
ـ الأشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا المذكورون في المادة 5- ب من هذا القانون،
ـ الطلبة،
ـ  الأشخاص المذكورون في المادتين 69 و 70 أعلاه ، عندما يساوي أو يقل مبلغ دخلهم عن الأجر الوطني الأدنى المضمون،
ـ المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة74 :  معدلة  ٍبالأمر  رقم 9617: يشكل قسط إشتراك التأمينات الإجتماعية جزءا من إشتراك الضمان الإجتماعي الذي يحدد بموجب القانون.
و يخصص لتمويل الأداءات ذات الطابع الفردي و نفقات النشاط الصحي و الإجتماعي المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون و كذا نفقات عمل فرع التأمينات الإجتماعية و تسييره.
المادة 75:  معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08 : يؤسس قسط إشتراك التأمينات الإجتماعية للعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه، على أساس الإشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط إشتراك التأمينات الإجتماعية، و كذا الحصة التي تقع على عاتق صاحب العمل و المستفيد حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
المادة76: معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : يحدد أساس ونسبة قسط إشتراك التأمينات الإجتماعية، و كذا كيفيات دفع الإشتراكات المتعلقة بالفئات الخاصة من المؤمن لهم إجتماعيا و المذكورة في المادة 5 أعلاه، عن  طريق التنظيم.
المادة77: معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : يؤسس قسط إشتراك التأمينات الإجتماعية للأشخاص المذكورين في المادة 4 أعلاه على أساس الإشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط إشتراك التأمينات الإجتماعية التي تقع على عاتق الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.

الباب الرابع
 التسيير

المادة 78 :  معدلة  ٍبالأمر  رقم 96-17:  تتولى تسيير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون، هيئات الضمان الإجتماعي الخاضعة لوصاية الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة79 :  تحدد صلاحيات هيئات الضمان الإجتماعي و كذا تنظيمها الإداري و المالي و سيرها عن طريق التنظيم.

الباب الخامس
 أحكام مختلفة

المادة80 : يبطل العمل بنظم التأمينات الإجتماعية الجاري بها العمل عند تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 81:  معدلة بالأمر  رقم 96-17: لا يؤهل المستخدمون للقيام بتسيير الأداءات، غير أنه يمكن صناديق الضمان الإجتماعي، الترخيص للمستخدمين، بموجب إتفاقية، للقيام بدفع أداءات الضمان الإجتماعي لحسابهم.
المادة82 :  تبقى مبالغ التعويضات اليومية و معاشات العجز المدفوعة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على حالها و تراجع من حيث القيمة طبقا لأحكام المادتين 21 و 42 أعلاه.
يتم فتح الحقوق الخاصة بمعاش العجز المنقول و كذا حسابه، على أساس مبلغ المعاش المباشر و تطبيقا لأحكام التشريع الجديد.
المادة 83 :  معدلة  بالأمر رقم 96 ـ 17 و بالقانون رقم 11 ـ 08:  دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة، أو الإتفاقيات الدولية التي صدقت  عليها الجزائر، لا يمكن دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني.
المادة 83 مكرر:  مضافة بالأمر رقم 96 ـ 17 و معدلة  ٍبالقانون رقم 11 ـ 08 : في حالة عدم إكتتاب تأمين صحي على السفر، يتم التكفل في الجزائر بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة التي يتلقاها المؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم،  بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن هيئة الضمان الإجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية تراها ضرورية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 83 مكرر 1 :  مضافة  ٍبالأمر  رقم 9617:  إذا دعت الضرورة إلى تحويل المريض إلى الخارج من أجل العلاج، وجب أن تحدد شروط و كيفيات التكفل بهذا العلاج بموجب النصوص السارية المفعول في هذا المجال.
المادة84 : معدلة بالقانون رقم 15 ـ 05: تستفيد من أداءات الضمان الإجتماعي، فئات المؤمن لهم إجتماعيا و ذوي حقوقهم المذكورون أدناه ، و ذلك وفقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم:
ـ الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون المعينون في الخارج،
ـ أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها، طيلة عهدتم البرلمانية،
ـ أعوان الممثليات الجزائرية،
ـ المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون، و التعليم، و التكوين و التأطير التربوي و الثقافي و الفني و الديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية المختصة،
ـ الطلبة و المتربصون و العمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
المادة 85 : معدلة  ٍبالأمر  رقم 9617: لا يجوز لهيئات الضمان الإجتماعي أن تعتد بعدم وفاء أصحاب العمل بالإلتزامات الملقاة على عاتقهم، لرفض تقديم الأداءات للمؤمن له الذي يستوفي الشروط المنشئة للحقوق.
عندما لا يفي المستخدمون بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الإجتماعي  تقديم الأداءات للمؤمن له إجتماعيا ثم تسترد تعويض مبلغ الأداءات المدفوعة من المستخدمين.
المادة86 :  ملغاة بالأمر  رقم 9617.
المادة87 :  ملغاة بالأمر  رقم 9617.
المادة 88 :  معدلة بالأمر  رقم 9617: لا تقبل الأداءات العينية و لا رأسمال الوفاة التنازل أو الحجز.
المادة89 : تسرى الأحكام المتعلقة بأخطاء الغير في مجال حوادث العمل، على الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة90: معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : ينشأ صندوق للمساعدة و الإسعاف يخصص لمنح إمتيازات للمؤمن لهم إجتماعيا ولذوي حقوقهم ، في بعض الحالات الإستثنائية، ولا سيما منها:
- تغطية مصاريف الإستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة، عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الحق في الإستفادة من الأداءات العينية المنصوص عليها في هذا القانون، 
- عندما يكون المعنيون ذوي دخل ضعيف.
يمول صندوق المساعدة و الإسعاف بقسط من الموارد الإضافية المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه .
تحدد طبيعة الإمتيازات المنصوص عليها في هذه المادة و شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم .
المادة91 :  يمكن تقديم مكملات للأداءات المنصوص عليها في هذا القانون ، في إطار تأمين إختياري ضمن تعاضديات ، و ذلك وفقا لشروط تحدد بمقتضى التشريع.
المادة 92 :  معدلة  ٍبالأمر  رقم 96-17:  تقوم هيئات الضمان الإجتماعي قصد إستفادة العمال و ذوي حقوقهم من أداءات جماعية ، بأعمال في شكل إنجازات ذات طابع صحي و إجتماعي.
تمول هذه الأعمال بواسطة صندوق العمل الإجتماعي و الحصيلة المتكونة من حصة من الإشتراكات.
يقترح الصندوق برنامج العمل الإجتماعي و الصحي و يصادق عليه الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي.
تحدد مختلف أشكال الأعمال الصحية و الإجتماعية التي تقوم بها هيئات الضمان الإجتماعي عن طريق التنظيم.
المادة93 : لا يمكن إستعمال أموال الضمان الإجتماعي و وارداته و ممتلكاته إلا للغايات المحددة في هذا القانون.
المادة 93 مكرر:  مضافة  ٍبالأمر  رقم 9617:  تعتبر أموال صناديق الضمان الإجتماعي غير قابلة للحجز مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها صراحة في القانون.
المادة 93 مكرر 1 :  معدلة  ٍبالأمر  رقم 96-17:   يمكن التصرف في الأموال العقارية و المنقولة التابعة لصندوق الضمان الإجتماعي، و التنازل عنها ، طبقا للتنظيم المتعلق بالضمان الإجتماعي.

الباب الخامس مكرر (مضاف بالقانون 08 ـ 01)
 أحكام جزائية

المادة 93 مكرر 2 مضافة بالقانون 08 ـ 01: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يسلم أو يستلم بهدف الإستعمال غير المشروع البطاقة الإلكترونية للمؤمن له إجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج او المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
المادة 93 مكرر 3 مضافة بالقانون 08 ـ 01:  دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ،كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية و/أو الإدارية المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمن له إجتماعيا او المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
يعاقب بنفس العقوبة ، كل من أعد أو عدل أو نسخ بطريقة غير مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول أو بإستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمن له إجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
يعاقب بنفس العقوبة، على المحاولة في إرتكاب الجنح المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
المادة 93 مكرر4 : مضافة بالقانون 08 ـ 01: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج، كل من ينسخ أو يصنع أو يحوز أو يوزع بطرقة غير مشروعة البطاقة الإلكترونية للمؤمن له إجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
المادة 93 مكرر5: مضافة بالقانون 08 ـ 01:  يعاقب كل شخص معنوي يرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر3 و 93 مكرر 4 أعلاه، بغرامة تساوي خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
المادة 93 مكرر6 : مضافة بالقانون 08 ـ 01: دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات  وأماكن الإستغلال  التي تكون محل الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر3 و 93 مكرر4  أعلاه، في حالة ما إذا كان المالك على علم بذلك.
الباب السادس
أحكام ختامية

المادة94 :معدلة بالقانون رقم 11 ـ 08 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة95 :  ملغاة بالأمر  رقم 9617 .
المادة96 :  تستمد الأحكام المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية و الخاصة بالعسكريين و الملحقين بهم من هذا القانون.
المادة97 :  تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة98 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق إبتداء من أول يناير سنة 1984 .
المادة99 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد


عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية