مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

القانون المدني الجزائري الجزء الثاني (المواد من 323 الى 673)

القانون المدني الجزائري الجزء الثاني (المواد من 323الى 673)






الباب السادس إثبات الالتزام
الفصل الأول
الاثبات بالكتابة

المادة 323 : على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه.

المادة 323 مكرر: (جديدة) ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها.

المادة 323 مكرر 1 : (جديدة) يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.

المادة 324 : (معدلة) العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

المادة 324 مكرر 1 : (جديدة) زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان، اثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع الأموال  الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد.

المادة 324 مكرر 2 : (جديدة) توقع العقود الرسمية من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء، ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد.
وإذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر.
وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية الاطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسئوليتهما.

المادة 324 مكرر 3 : (معدلة) يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الاحتفائية، بحضور شاهدين.
المادة 324 مكرر 4 : (جديدة) يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون، وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية.

المادة 324 مكرر 5 : (جديدة) يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره. ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني.

المادة 324 مكرر 6 : (جديدة) يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الاطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن.
غير أنه في حالة شكوى بسبب تزوير في الأصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاكم، حسب الظروف، ايقاف تنفيذ العقد مؤقتا.

المادة 324 مكرر 7 : (جديدة) يعتبر العقد الرسمي حجة بين الاطراف حتى ولو لم يعبر فيه الا ببيانات على سبيل الاشارة، شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراء.
ولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالاجراء سوى كبداية للثبوت.
المادة 325 : إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ،فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المادة 326 : إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الآتي :
يكون للصور الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي أخذت منها.
أما ما يؤخذ من صور رسمية الصورة المأخوذة من النسخ الاولى فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

المادة 326 مكرر 1 : (جديدة) يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية الا كبداية للاثبات بالكتابة ويجب لذلك :
1 - أن يثبت انه تم فقد جميع أصول الموثق للسنة التي يبدو انه تم تحرير العقد خلالها، أو أن يثبت أن فقدان أصل هذا العقد قد كان نتيجة حادث خاص.
2- أن يكون فهرس قانوني لدى الموثق، يبين فيه أن العقد قد حرر في نفس التاريخ.
وعندما يقبل الاثبات بالبينة باقتران هاتين الحالتين يصبح من الضروري الاستماع لمن كان شاهدا على العقد أن كان على قيد الحياة.

المادة 326 مكرر 2 : (جديدة) يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الاطراف.

المادة 327 : (معدلة) يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه  أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط  أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.
ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر1 أعلاه.
المادة 328 : لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء :
- من يوم تسجيله،
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،
- من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وامضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة.

المادة 329 : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات.
وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
وإذا تلف أصل البرقية فلا تعتبر نسختها الا لمجرد الاستئناس.

المادة 330 : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما يكون اثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار. ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه.

المادة 331 : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين :
- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفي دينا،
- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.

المادة 332 : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لميكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى، أوفي مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
الفصل الثاني  الاثبات بالشهود
المادة 333 : (معدلة ) في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 10.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز  الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الإلتزام على 100.000 دينار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في آل طلب لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري.

المادة 334 : (معدلة) لا يجوز الإثبات بالشهود ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري :
- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي،
- إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة،
- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على 100.000  دينار جزائري ثم عدل عن طلبه إلى  ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة 335 : (معدلة) يجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

المادة 336 : (معدلة) يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباته بالكتابة :
- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي،
- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته.

الفصل الثالث القرائن

المادة 337 : القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرف الاثبات، على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 338 : الأحكام التي حازت قوة الشيء  المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب.
ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا.

المادة 339 : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

المادة 340 : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن الا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالبينة.

الفصل الرابع الاقرار

المادة 341 : الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة.

المادة 342 : الاقرار حجة قاطعة على المقر.
ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
الفصل الخامس اليمين

المادة 343 : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على انه يجوز للقاضي منع توجيه هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه غير انه لا يجوز ردها إذا قامت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

المادة 344 : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
ويجب أن تكون الواقعة التي تقوم عليها اليمين متعلقة بشخص وجهت إليه اليمين فإن  كانت غير شخصية له قامت اليمين على مجرد علمه بها.
ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

المادة 345 : لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه حلف تلك اليمين.

المادة 346 : لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على انه إذا اثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

المادة 347 : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه وآل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.

المادة 348 : للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به.
ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

المادة 349 : لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه.

المادة 350 : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعي بيمينه.

الباب السابع  العقود المتعلقة بالملكية
الفصل الأول  عقد البيع
القسم الأول  أحكام عامة

1- أركان البيع

المادة 351 : البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.

المادة 352 : يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليه.
وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به الا إذا أثبت غش البائع.

المادة 353 : إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا له او إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا ،أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة.

المادة 354 : يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء غير انه يجب عليه أن يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع الا من يوم هذا الاعلان.

المادة 355 : في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإن  لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع  تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول الا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

المادة 356 : يجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
وإذا وقع الاتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري في الزمان، والمكان، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

المادة 357 : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن البيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من أن المتعاقدين قد نويا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 358 : إذا بيع عقار بغبن يزيد عن (5/1) الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة  (5/4) أخماس ثمن المثل.
ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس (5/1) أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

المادة 359 : تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع.
وبالنسبة لعديمي الأهلية فمن يوم انقطاع سبب العجز.
ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير الحسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

المادة 360 : لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون.

2- التزامات البائع

المادة 361 : يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يمتنع عن آل عمل من شأنه  أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا.

المادة 362 : تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية الشيء المعين.
ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر الشيء المبيع.

المادة 363 : إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسليم الشيء المبيع.
فإذا كان الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه على سبيل التعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استيفاء جميع الاقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفـقا للفـقرة الثانية من المادة 184.
وإذا وفي المشتري جميع الاقساط يعتبر انه تملك الشيء المبيع من يوم البيع.
تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة الإيجار.

المادة 364 : يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 365 : إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف غير انه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع الا إذا اثبت أن النقص يبلغ من الاهمية درجة لو كان يعلمها المشتري لما أتم البيع.
وبالعكس إذا تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا الا إذا كانت الزيادة فاحشة ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد آل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

المادة 366 : إذا وجد في قدر المبيع نقص أو زيادة فإن  حق المشتري في طلب انقاص الثمن، أو فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

المادة 367 : يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بانه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع إذا كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية.

المادة 368 : إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم الا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

المادة 369 : إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن الا إذا وقع الهلاك بعد اعذار المشتري بتسليم المبيع.

المادة 370 : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري اما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع واما أن يبقي البيع مع انقاص الثمن.

المادة 371 : يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع  يعارض به المشتري . ويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه.

المادة 372 : إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون الاجراءات المدنية أن يتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان، الا إذا اثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطأ جسيم صادر من المشتري.
فإذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق من الوقت المناسب وصدر  عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به فإنه يفقد حق الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع أن التدخل في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 373 : أن الرجوع بالضمان هو حق يثبت للمشتري ولو اعترف عن حسن نية بحق الغير أو تصالح معه دون أن ينتظر حكما قضائيا متى أخبر البائع بالدعوى في الوقت المناسب ودعاه يحل محله فيها دون جدوى، كلذلك ما لم يثبت البائع أن الغير لم يكن على حق في دعواه.

المادة 374 : عندما يتجنب المشتري نزع اليد عن الشيء  المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، فعلى البائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما دفعه من النقود أو قيمة ما أداه من شيء آخر مع مصاريف الخصام.

المادة 375 : في حالة نزع اليد الكلي عن المبيع فللمشتري أن يطلب من البائع :
- قيمة المبيع وقت نزع اليد،
- قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملاك الذي نزع يد المشتري عن المبيع،
- المصاريف النافعة التي يمكنه أن يطلبها من صاحب المبيع وكذلك المصاريف الكمالية إذا كان البائع سيئ النية،
- جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشتري يستطيع أن يتـقيه منها لو أعلم البائع بهذه الدعوى الاخيرة طبقا للمادة 373،
- وبوجه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع اليد عن المبيع.
كل ذلك ما لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع أو ابطاله.

المادة 376 : في حالة نزع اليد الجزئي عن البيع وفي حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة بالمادة 375 مقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي حصل عليه منه.
وإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار إليه في الفقرة السابقة لميكن له سوى المطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيع.

المادة 377 : يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في ضمان نزع اليد، أو ينقصا منه، أو يسقطاه.
ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا حقا ظاهرا أو كان البائع قد أعلم به المشتري.
ويكون باطلا آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا تعمد البائع اخفاء حق الغير.

المادة 378 : يبقى البائع مسؤولا عن آل نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
وإذا كان نزع اليد عن المبيع من فعل الغير فإن البائع يبقى مطالبا قبل المشتري برد قيمة المبيع وقت نزع اليد الا إذا اثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب نزع اليد، أو انه اشترى تحت مسؤوليته.

المادة 379 : يكون البائع ملزما للضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله. فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها.
غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم  بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، الا إذا اثبت المشتري أن البائع أآد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه.

المادة 380 : إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا الأخير  في أجل مقبول عادة فإن  لم يفعل اعتبر راضيا بالبيع.
غير أنه إذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العيب أن يخبر البائع بذلك والا اعتبر راضيا بالمبيع بما فيه من عيوب.

المادة 381 : إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 376 .

المادة 382 : تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبيع وبأي سبب كان.

المادة 383 : تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.
غير أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم متى تبين انه أخفي العيب غشا منه.

المادة 384 : يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه وان يسقطا هذا الضمان غير أن آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع اخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة 385 : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية إذا كانت بالمزاد.

المادة 386 : إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أن يعلم البائع في أجل شهر من يوم ظهوره وان يرفع دعواه في مدة ستة (6) أشهر من يوم الاعلام، آل هذا ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

3 - التزامات المشتري

المادة 387 : يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن.

المادة 388 : يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق أو آل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له أن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن إذا ظهر للمشتري عيب في الشيء المبيع.

المادة 389 : يستحق المشتري انتفاع وايراد الشيء المبيع، آما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك.

المادة 390 : إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع.
يجوز كذلك  للبائع أن يمسك المبيع ولو لم يحل الأجل المتفق عليه لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل  طبقا لمقتضيات المادة 212.

المادة 391 : إذا تلف المبلغ في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع.

المادة 392 : في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا عين أجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق انذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الأجل وهذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 393 : أن نفقات التسجيل، والطابع ورسوم الاعلان العقاري، والتوثيق وغيرها تكون على المشتري مالم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك.

المادة 394 : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم.

المادة 395 : أن نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 396 : يكون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في أجل معين.

القسم الثاني  أنواع البيع

1 - بيع ملك الغير

المادة 397 : إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون الأمر  كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن  أو لم يعلن ببيعه.
وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري.

المادة 398 : إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري.
وكذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا أكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع.

المادة 399 : إذا أبطل البيع في صالح المشتري بمقتضى حكم وكان المشتري يجهل أن البائع كان لا يملك المبيع فله أن يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية.

2-  بيع الحقوق المتنازع عليها

المادة 400 : إذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده أن يتخلص من هذا الشخص برد ثمن البيع الحقيقي له والمصاريف الواجبة.
ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا رفعت من أجله دعوى أو كان محل نزاع جوهري.

المادة 401 : لا تسري أحكام المادة 400 في الأموال الآتية :
- إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد،
- إذا كان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة أو شركاء وباع أحدهم نصيبه للآخر،
- إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته،
- إذا كان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار.

الم ادة 402 : لا يجوز للقضاة، ولا للمدافعين القضائيين، ولا للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط، أن يشتروا بانفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها والا كان البيع باطلا.

المادة 403 : لا يجوز للمحامين ولا للمدافعين القضائيين، أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة إذا كانوا هم الذين تولوا الدفاع عنها والا كانت المعاملة باطلة.

3 - بيع التركة

المادة 404 : من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن الا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك.

المادة 405 : إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير الا إذا قام المشتري بالاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة فإذا نص القانون على اجراءات لنقل الحقوق المذكورة بين المتعاقدين وجب أيضا أن تتم هذه الاجراءات.

المادة 406 : إذا كان البائع قد استوفي ما للتركة من ديون أو باع شيئا منها وجب أن يرد للمشتري ما قبضه، مالم يكن قد اشترط صراحة عدم الرد وقت انعقاد البيع.

المادة 407 : يرد المشتري للبائع وقت انعقاد البيع ما قد وفاه هذا الأخير من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

4 - البيع في مرض الموت

المادة 408 : إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا الا إذا أقره باقي الورثة.
أما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه ومن أجل ذلك يكون قابلا للابطال.

المادة 409 : لا تسري أحكام المادة 408 على الغير الحسن النية إذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع.

5 - بيع النائب لنفسه

المادة 410 : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما آلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تاذن به السلطة القضائية مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونية أخرى.

المادة 411 : لا يجوز للسماسرة، ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها، سواء بأنفسهم مباشرة أو باسم مستعار.

المادة 412 : يصح البيع في الأحوال المشار إليها في المادتين 410 و411 إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

الفصل الثاني  عقد المقايضة

المادة 413 : المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر  على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود.

المادة 414 : إذا كانت الأشياء المتقايض فيها مختلفة القيم في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.

المادة 415 : تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.

الفصل الثالث
عقد الشركة

المادة 416 : (معدلة) الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أآثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.
كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.(1)

المادة 417 : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير الابعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالاجراءات  المنصوص عليها فيا لقانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية.
القسم الأول  أركان الشركة

المادة 418 : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد.
غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان.

المادة 419 : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها تخص ملكية المال لا مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

المادة 420 : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

المادة 421 : إذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويض.

المادة 422 : إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن  أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص اما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.

المادة 423 : إذا كانت حصة الشريك عملا يقدمه للشركة وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لها.
غير أنه لا يكون ملزما بأن  يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا إذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

المادة 424 : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة الا إذا استوفيت هذه الديون ومع ذلك يبقى الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

المادة 425 : إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح، والخسائر كان نصيب كل واحدمنهم بنسبة حصته في رأس المال.
فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الارباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، وذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

المادة 426 : إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط الا يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله.
القسم الثاني
  إدارة الشركة

المادة 427 : للشريك المنتدب للادارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة الشركاء الآخرين بأعمال الادارة، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشركة العادي على شرط أن تكون أعمال الادارة والتصرفات خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من وظيف المتصرف بدون مبرر مادامت الشركة قائمة.
وإذا كان انتداب الشريك للادارة قد وقع بعد عقد الشركة جاز الرجوع فيه، آما يجوز في التوكيل العادي.
وأما المتصرفون من غير الشركاء فيمكن عزلهم في آل وقت.

المادة 428 : إذا تعدد الشركاء المكلفون بالادارة دون أن يعين اختصاص آل منهم، ودون أن ينص على عدم جواز تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل واحد أن ينفرد بعمله في التصرف على أن يكون لكل واحد من باقي الشركاء الحق في الاعتراض على ذلك العمل قبل انجازه وان يكون الحق لاغلبية الشركاء المنتدبين أن يرفضوا هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
أما إذا وقع الاتفاق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع، أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك الا أن يكون لأمر عاجل يترتب على اغفاله خسارة جسيمة لا تعوض.

المادة 429 : آلما وجب أن يؤخذ القرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية على حسب الافراد ما لم يوجد نص يخالف ذلك.

المادة 430 : يمنع الشركاء غير المديرين من الادارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بانفسهم على دفاتر ووثائق الشركة ويقع باطلا آل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 431 : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة اعتبر كل شريك مفوضا من طرف الآخرين  لادارة الشركة ويسوغ له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره على أن يكون للشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض على أي عمل قبل انجازه ولاغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
القسم الثالث  آثار الشركة

المادة 432 : على الشريك أن يمتنع من أي نشاط يلحق ضررا بالشركة أو يعاكس الغاية التي انشئت لاجلها.
وعليه أن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه الخاصة، الا إذا كان منتدبا للادارة مقابل أجرة وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد.

المادة 433 : إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة وجب عليه إذا اقتضى الحال ذلك تعويض الشر آة عن الضرر الذي لحقها.

المادة 434 : إذا استغرقت الديون أموال الشركة، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بنسبة أخرى ويقع باطلا آل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.
وعلى آل حال يكون لدائني الشركة الحق في مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

المادة 435 : لا تضامن بين الشركاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشركة، الا إذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
غير انه إذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته في الدين على الآخرين آل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.

المادة 436 : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا ديونهم الا من نصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه في رأس المال، ولكن لهم أن يتقاضوا ديونهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد تصفيتها وطرح ديونها على انه يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم.

القسم الرابع  انقضاء الشركة

المادة 437 : تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها أو بتحقيق الغاية التي انشئت لأجلها.
فإذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي انشئت لأجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال  التي تكونت من أجلها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

 المادة 438: تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء  قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.

المادة 439 : تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو باعساره أو بافلاسه.
إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة 440، أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته الا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث.

المادة 440 : تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جميع الشركاء وان لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق.
وتنتهي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

المادة 441 : يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة.
ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

المادة 442 : يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين.
ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها.

القسم الخامس
  تصفية الشركة وقسمتها

المادة 443 : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، فإن خلا من حكم خاص تتبع الأحكام  التالية.
المادة 444 : تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة اما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية.
المادة 445: تتم التصفية عند الحاجة اما على يد جميع الشركاء، واما على يد مصف واحد أو أآثر تعينهم أغلبية الشركاء.
وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، فيعينه القاضي بناء على طلب أحدهم.
وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فإن المحكمة تعين المصفي وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل من يهمه الأمر.
وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

المادة 446 : ليس للمصفي أن يباشر أعمالا جديدة للشركة الا إذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة.
ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد، واما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه السلطة.

المادة 447 : تقسم أموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنين لدينهم، وبعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الديون التي لم يحل أجلها أو الديون المتنازع فيها، وب عد رد المصاريف أو القروض التي يكون أحد الشركاء قيد باشرها في مصلحة الشركة.
ويسترد آل واحد من الشركاء مبلغا يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين تلك القيمة في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
إذا بقي شيء وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل واحد في الارباح.
وإذا لم يف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عـلى الشركاء جميعا بحسب النسبة المتفـق عليها في توزيع الخسائر والا كان ذلك حسب أحكام المـادة 425 .

المادة 448 : تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع.

المادة 449 : لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الشركات التجارية الا فيما يخالف القوانين التجارية والعرف التجاري.
الفصل الرابع
 القرض الاستهلاكي

المادة 450 : قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أيشيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر، والصفة.

المادة 451 : يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض الشيء الذي يشتمل عليه العقد ولا يجوز له أن يطالبه برد نظيره الا عند انتهاء القرض.
وإذا تلف الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الاتلاف على المقرض.
المادة 452: إذا استحق الشيء فإن أحكام المادة 538 وما بعدها والخاصة بالعارية هي التي تطبق.

المادة 453 : إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشيء  المعيب.
أما إذا كان المقرض قد تعمد اخفاء العيب، فللمقترض أن يطلب إما اصلاح العيب واما استبدال الشيء  المعيب بشيء خال من العيوب.

المادة 454 : القرض بين الافراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك.

المادة 455 : (معدلة) يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار.

المادة 456 : (معدلة) يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 457 : ينتهي قرض الاستهلاك بانتهاء الأجل المتفق عليه.

المادة 458 : يجوز للمدين إذا انقضت ستة (6) أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد، ورد ما اقترضه على أن يتم ذلك في أجل لا يجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الاعلان.
أما حق المقترض في الرد فإنه لا يجوز اسقاطه أو تحديده بمقتضى الاتفاق.

الفصل الخامس  الصلح
القسم الأول  أركان الصلح

المادة 459 : الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه.

المادة 460 : يشترط فيمن يصالح أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة 461 : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية.

القسم الثاني  آثار الصلح

المادة 462 : ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها.
ويترتب عليه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية.

المادة 463 : للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه من الحقوق ويقتصر هذا الاثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

المادة 464 : يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا أيا كانت تلك العبارات فإن  التنازل لا يشمل الا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.
القسم الثالث  بطلان الصلح
المادة 465 : لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.

المادة 466 : الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال  أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الباب الثامن  العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء
الفصل الأول  الإيجار
القسم الأول  الإيجار بصفة عامة

1 - أركان الإيجار

المادة 467 : (معدلة) الإيجار عقد  يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم.
يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر.

المادة 467 مكرر : (جديدة)  ينعقد  الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلا.
المادة 468 : (معدلة) لا يجوز لمن لا يملك الا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث
(3) سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى ثلاث (3) سنوات.

المادة 449: (معدلة) ينتهي بقوة القانون الإيجار الصادر من المنتفع بانقضاء الانتفاع.

المادة 469 مكرر : (جديدة) لا يجوز لصاحب حق الاستعمال وحق السكن أن يعقد إيجارا ما لم ينص العقد المنشئ لحقه صراحة على ذلك.
ينتهي الإيجار بقوة القانون بانقضاء حق الاستعمال وحق السكن.

المادة 469 مكرر 1 : (جديدة)  ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
غير أنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني. ويجب عليه إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين.

المادة 469 مكرر 2 : (جديدة) لا ينتقل الإيجار إلى الورثة.
غير أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقد إلى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة (6) أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإيجار يزيد عن حاجتهم.
تجب ممارسة حق إنهاء الإيجار خلال ستة (6) أشهر من يوم وفاة المستأجر.
ويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين.

المادة 469 مكرر 3 : (جديدة) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إراديا أو جبرا يكون الإيجار  نافذا في حق من انتقلت إليه الملكية.

المادة 469 مكرر 4 : (جديدة ) لا يجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من بدلا لإيجار إذا أثبت هذا الأخير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم ذلك. وفي حالة عدم إثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت إليه الملكية إلا الرجوع على المؤجر السابق.
المادة 470 الى 475 ( ملغاة)

المادة 476: (معدلة) يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين.
تتم معاينة  الأماكن وجاهيا بموجب محضر أو بيان وصفي يلحق بعقد الإيجار.
غير أنه إذا تم تسليم العين المؤجرة دون محضر أو بيان وصفي، يفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس. (1)

المادة 477 : (معدلة) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للاستعمال الذي أجرت من أجله أو طرأ على هذا الاستعمال نقص معتبر، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص من الاستعمال مع التعويض عن الضرر في الحالتين إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 478 : (معدلة) يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم الشيء المؤجر.

المادة 479 : (معدلة) يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم.
ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار، دون الترميمات الخاصة بالمستأجر.
ويتعين عليه أن يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وأعمال تنظيف  الآبار وكما يتعين عليه صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات تصريف المياه.
يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة.

المادة 480:  (معدلة) في حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قضائي ،يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار، دون الإخلال بحقه في التعويض.
إذا كانت الترميمات مستعجلة، جاز للمستأجر أن يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها.

المادة 481 : (معدلة) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون.
إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئيا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدت من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إنقاص بدل الإيجار أو فسخ الإيجار.


المادة 482 : (معدلة) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ العين المؤجرة.
غير أنه إذا ترتب على إجراء هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر، حسب الحالة، طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار.
إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد إتمام الترميمات فليس له حق طلب الفسخ.

المادة 483 : (معدلة) على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتفاع.
ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه، بل يمتد إلى آل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 484: (معدلة) يتعين عل المستأجر ،إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغير الذي يدعي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر ومطالبته بالضمان . وفي هذه الحالة يمكن المستأجر طلب إخراجه من الخصام.
إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كليا أو جزئيا، جاز له طلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه في التعويض.

المادة 485 :  (معدلة) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، تكون الأولوية لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ على العقود الأخرى.
وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماكن.
يجوز للمستأجر حسن النية، إذا حرم من هذه الأولوية مطالبة المؤجر بالتعويض.

المادة 486 : إذا ترتب على عمل قامت به السلطة الادارية بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ الإيجار أو انقاص ثمنه وله أن يطالب بتعويضه إذا كان عمل السلطة الادارية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

المادة 487 : (معدلة) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير الذي لا يدعي حقا على العين المؤجرة، وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله أن يمارس ضده كل دعاوى الحيازة.

المادة 488: (معدلة) يضمن المؤجر للمستأجر، باستثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
ويكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة.
غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو كان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد.

المادة 489 : (معدلة ) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستأجر حسب الحالة أني طلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار.
. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر.
. فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

المادة 490 : (معدلة) يبطل آل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني.
. ويبطل آل اتفاق يتضمن الاعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا.

المادة 491 : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة بحسب ما أعدت له.

المادة 492 : (معدلة) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من المؤجر.
إذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة يلزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها ويعوض الضرر عند الاقتضاء.
وإذا أحدث المستأجر، بإذن المؤجر، تغييرات في العين المؤجرة زادت في قيمتها، وجب على المؤجر عند انتهاء الإيجار، أن يرد للمستأجر المصاريف التي أنفقها أو قيمة ما زاد في العين المؤجرة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بحلاف ذلك.

المادة 493: يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز، والتلفون وما يشبه ذلك على شرط أن لا تخالف طريقة وضع هذه الاجهزة القواعد المعمول بها، الا إذا أثبت المؤجر أن وضع هذه الاجهزة تهدد سلامة العقار.
فإذا كان تدخل المؤجر لازما لذلك جاز للمستأجر أن يطلب منه هذا التدخل على أن يتكفل المستأجر برد ما ينفقه المؤجر من مصاريف.

المـادة 494 : يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالإيجار  والجاري بها العمل ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 495 : يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة وان يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي.
وهو مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غير ناشيء عن استعمالها استعمالا عاديا.

المادة 496 : المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة الا إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله.
فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل واحد منهم مسؤول عن الحريق بالنسبة للجزء الذي يشغله بما فيهم المؤجر أن كان يسكن العقار الا إذا ثبت أن الحريق بدأ نشوبه في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولا عن الحريق.

المادة 497 : (معدلة) يجب على المستأجر أن يخبر، فورا، المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى الغير بالتعرض، أو الإضرار بها.

المادة 498 : (معدلة) يجب على المستأجر أن يقوم بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإيجار في المواعيد المعمول بها في الجهة.
ويكون دفع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

المادة 499 : (معدلة) الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة 500: (معدلة) يمكن الأطراف الإتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف.

المادة 501 :  (معدلة ) يحق للمؤجر، ضمانا لحقوقه الناشئة  عن الإيجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر.
يجوز للمؤجر أن يعترض على نقلها، وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه، جاز له استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه.
ولا يجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه المنقولات تقتضيه حرفة المستأجر، أو تقتضيه شؤون الحياة العادية، أو كانت المنقولات التي أبقيت في العين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفي ببدل الإيجار.

المادة 502 : يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار  فإذا أبقاها تحت يده دون حق وجب عليه أن يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة الإيجارية للعين وباعتبار ما لحق المؤجر من ضرر.

المادة 503 :  (معدلة) يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها، ويحرر وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك.
إذا تم رد العين المؤجرة دون تحرير محضر أو دون بيان وصفها ،يفترض في المؤجر أنه استردها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس.
المستأجر مسؤول عما يلحق العين المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لا ينسب إليه.

المادة 504 :  (ملغاة)

2 - التنازل عن الإيجار والإيجار الفرعي

المادة 505 : (معدلة) لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو يجري إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر آتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

المادة 506 : في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة 507 : (معدلة) يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر.
ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل الإيجار إلى المستأجر الأصلي  الا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف، أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الإيجار الفرعي.

المادة 507 مكرر : (جديدة) تبقى الإيجارات المبرمة في ظل التشريع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
غير أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين (60) سنة كاملة عند نشر هذا القانون والذين لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، وفقا للتشريع السابق، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم.
لا يستفيد من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذين يعيشون معهم.

المادة 507 مكرر 1:  (جديدة) تبقى الإيجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع المؤسسات العمومية المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها.
المادة 508 و 509: (ملغاة)

3 - موت المستأجر

المادة 510  الى 513  (ملغاة)

القسم الثاني
الحق في البقاء وفي استرجاع الأمكنة

المادة 514  الى 537 ملغاة
الفصل الثاني  العارية

المادة 538 : العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن ي سلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

القسم الأول  التزامات المعير

المادة 539 : يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء  المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

المادة 540 : إذا اضطر المستعير إلى الانفاق للمحافظة على الشيء  أثناء العارية فالمعير ملزم برد ما أنفقه المستعير من مصاريف.
أما المصاريف النافعة فتجري عليها الأحكام الخاصة بالمصاريف التي ينفقها حائز الشيء وهو سيئ النية.

المادة 541 : لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب نزع اليد.
ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء  منه، لزمه تعويض المستعير عن آل ضرر يسببه ذلك.
القسم الثاني  التزامات المستعير

المادة 542 : ليس للمستعير أن يستعمل الشيء  المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء  أو يجري به العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو تبرعا.
ولا يكون مسؤولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

المادة 543 : لا يجوز للمستعير أن يسترد المصروفات التي أنفقها لاستعمال الشيء المعار. وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
وله أن ينزع من الشيء المعار آل ما يكون قد أضافه إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

المادة 544 : على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط أن لا يكون اهتمامه به أدنى من عناية الرجل المعتاد.
وفي آل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو كان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء  المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

المادة 545 : متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

القسم الثالث  انتهاء العارية

المادة 546 : تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء الذي أعير من أجله.
فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت وفي آل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية.
غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة 547 : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية :
- إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة،
- إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه،
- إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير.

المادة 548 : تنتهي العارية بموت أحد الطرفين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الباب التاسع  العقود الواردة على العمل
الفصل الأول  عقد المقاولة

المادة 549 : المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

القسم الأول  التزامات المقاول

المادة 550 : يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
آما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.

المادة 551 : إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

المادة 552 : إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية فهو ملزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في انجاز العمل من آلات وأدوات إضافية ويكون ذلك على نفقته، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة 553 : (معدلة) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط  العقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن  يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 170 أعلاه.
غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.

المادة 554 : يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
وتبدأ مدة السنوات (10) العشر من وقت تسلم العمل نهائيا.
ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين.
المادة 55: اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ لم يكن مسؤولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.

المادة 556 : يكون باطلا آل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

المادة 557 : تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء ثلاث (3) سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب.
القسم الثاني  التزامات رب العمل
المادة 558 : (معدلة) عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الأخير  أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه، ويتحمل آل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة 559 : تدفع الأجرة عند تسلم العمل الا إذا اقتضى العرف أو الاتفـاق خلاف ذلك.

المادة 560 : إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن . فإن  لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
فإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة 561 : إذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة الا أن يكون ذلك راجعا إلى خطإ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره.
ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، الا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات آل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لمتكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس  الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجرة أو بفسخ العقد.
المادة 562: لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.

المادة 563 : يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع  التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال. وتحدد الأجرة وفقا للعقد.
غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
القسم الثالث  المقاولة الفرعية

المادة 564 : يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على كفاءته الشخصية.
ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل.

المادة 565 : يكون للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي  وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه آل من المقاول الأصلي ورب العمل.
ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز. ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
وحقوق المقاولين الفرعيين والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول عن دينه تجاه رب العمل.

القسم الرابع  انقضاء عقد المقاولة

المادة 566 : يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه. على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تخفض مبلغ التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص أن ينقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.

المادة 567 : ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
المادة 568: اذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
أما إذا كان المقاول قد أعذر بتسليم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل.
فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر بأن يتسلم الشيء  أو كان هلاك الشيء  أو تلفه راجعا إلى خطإ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر  وفي إصلاح الضرر عند الاقتضاء.

المادة 569 : ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وإن كان الأمر خلاف ذلك فإن العقد لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 552 الفقرة الثانية الا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة 570 : إذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال  وما انفق لتنفيذ ما لم يتم. وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسلم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا.
وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب خارج عن إرادته.

الفصل الأول مكرر
عقد التسيير
القسم الأول  عقد التسيير
المادة الاولى : عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسيرا، إزاء   مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها، باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.

القسم الثاني
  التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد

المادة 2 : تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ماعدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.

المادة 3 : تضع المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد تحت تصرف المسير الوسائل اللازمة لأداء مهمته، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير.

القسم الثالث  التزامات المسير

المادة 4 : يلتزم المسير بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك واقتحام الأسواق  الخارجية لا سيما عن طريق رفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة.

المادة 5 : يجب على المسير أن يسير الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما يجب عليه أن يستخدم الوسائل اللازمة ويتوخى جميع الأنشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال محل العقد.

المادة 6 : يجب على المسير أن يكتتب جميع التأمينات التي تضمنه من التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية المهنية التي قد يتحملها بسبب الاضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومقدمي الخدمات أو الغير من جراء استغلال الملك المسير.

المادة 7 : يجب على المسير أن يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأن يقدم له تقريرا دوريا عن تسييره.

المادة 8 : يحدد أجر المسير في العقد، ويجب أن يكون مطابقا للأعراف المكرسة في هذا المجال.

القسم الرابع  انقضاء عقد التسيير

المادة 9 : ينتهي عقد التسيير بانقضاء المدة التي أبرم من أجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلة.

المادة 10 : يمكن  أحد الطرفين أن يفسخ العقد في أي وقت شريطة أن يعوض المتعامل معه الضرر الناجم عن هذا الفسخ.
الفصل الثاني  الوكالة
القسم الأول  عناصر الوكالة

المادة 571 : الوكالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه.

المادة 572 : يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

المادة 573 : إن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية.
ويعتبر من العقود الادارية الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع أعمال  التصرف كبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنقولات التي يسرع إليها التلف وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.

المادة 574 : لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة لا سيما في البيع والرهن والتبرع والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجها التخصيص، الا إذا كان العمل من التبرعات.
الوكالة الخاصة لا تخول للوكيل الا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
القسم الثاني  آثار الوكالة
المادة 575 : الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة.
لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع الموكل الا الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة.

المادة 576 : يجب دائما على الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي.

المادة 577: على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ

 وأن يقدم له حسابا عنها.

المادة 578 : لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.

المادة 579 :  إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطإ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم متجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها.
وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

المادة 580 : إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.
أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

المادة 581 : الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنيا من حالة الوكيل.
فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي الا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة 582 : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

المادة 583 : يكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.

المادة 584 : إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين تجاه الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 585 : تطبق المواد من 74  إلى 77 الخاصة بالنيابة في علاقات الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

القسم الثالث  انتهاء الوكالة

المادة 586 : تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل. آما تنتهي الوكالة أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموكل.

المادة 587 : يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب بغير عذر مقبول.

المادة 588 : يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول.
غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي بهذا التنازل وان يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

المادة 589 : يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها بحيث لا تتعرض للتلف وذلك على أي وجه تنتهي به الوكالة.
وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توفرت فيهم الأهلية  وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثه وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
الفصل الثالث  الوديعة

المادة 590 : الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا.

القسم الأول  التزامات المودع لديه

المادة 591 : على المودع لديه أن يتسلم الوديعة.
وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنيا.

المادة 592: إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله.
وإذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد.

المادة 593 : ليس للم ودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع الا أن يكون مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة وعاجلة.

المادة 594 : يجب على المودع لديه أن يسلم  الشيء إلى المودع بمجرد طلبه الا إذا ظهر من العقد أن الأجل  عين لمصلحة المودع لديه. وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت، الا إذا ظهر من العقد أن الأجل  عين لمصلحة المودع.

المادة 595 : إذا باع وارث المودع لديه الشيء المودع وهو عن حسن نية فليس عليه الا رد ما قبضه من الثمن لمالكه أو التنازل له عن حقوقه تجاه المشتري واما إذا تصرف فيه فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

القسم الثاني  التزامات المودع

المادة 596 : الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 597  : على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الشيء وعليه أن يعوضه عن آل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
القسم الثالث  أنواع الوديعة

المادة 598 : إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يستهلك وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.

المادة 599 : يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الأشخاص  مسؤولين عن الأشياء  التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب المحافظة عليها، الا إذا أثبتوا أن أسباب الضياع كانت طارئة، أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ المودع، أو لعيب في الشيء المودع.
وكذلك يكونون مسؤولين سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة المسافرين والنزلاء أو السرقة التي تقع بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق.
غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسمائة دينار جزائري، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم أو يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطإ جسيم أو من أحد تابعيهم.

المادة 600 : لا يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الأشخاص مسؤولين عن السرقات التي ترتكب اما بالتهديد بالسلاح أو كانت ناتجة عن ظروف أخرى طارئة.

المادة 601 : يجب على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو النزل بسرقة الشيء  أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فإن أبطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
وتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق أو النزل بانقضاء ستة (6) أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو النزل.

الفصل الرابع
الحراسة

المادة 602 : الحراسة الاتفاقية هو إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه.

المادة 603 : يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة :
- في الأحوال المشار إليها في المادة 602 إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة،
- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه،
- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

المادة 604 : تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الادارة أو قيام نزاع بين الشركاء، إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن.
تنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين مسؤول إداري بصفة مؤقتة أو نهائية.

المادة 605 : يعين الفريقان الحارس باتفاقهما. فإذا لم يحصل الاتفاق فالقاضي هو الذي يعين الحارس.

المادة 606 :  يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة،زوالا فتطبق أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.

المادة 607: يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال  مع القيام بها قيام الرجل المعتاد.
ولا يجوز له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد من ذوي الشأن  دون رضاء الآخرين.

المادة 608 : لا يجوز للحارس في غير أعمال الادارة أن يتصرف الا برضاء ذوي الشأن  جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة 609 : للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل عنه.

المادة 610 : يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه  باتخاذ دفاتر موقع عليها من طرفه.
ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن في كل سنة على الأقل حسابا على ما قبضه وما أنفقه مؤيدا بمستندات مثبتة له. وإذا كان الحارس قد عينه القاضي وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتاب.

المادة 611 : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
الباب العاشر  عقود الغرر
الفصل الأول  القمار والرهان

المادة 612 : يحظر القمار والرهان.
غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي الجزائري.

الفصل الثاني  المرتب مدى الحياة

المادة 613 : يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.

المادة 614 : يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة شخص آخر.
ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 615: العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال  بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

المادة 616 : لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

المادة 617 : لا يكون للمستحق حق في المرتب الا عن الأيام التي عاشها منذ قرر المرتب مدى حياته.
على أنه اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل أجله.

المادة 618 : إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد . فإن  كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع إصلاح الضرر إن كان له محل.
الفصل الثالث  عقد التأمين
القسم الأول  أحكام عامة

المادة 619 : التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى ال مؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة 620 : تنظم القوانين الخاصة عقد التأمين بالاضافة إلى الأحكام التي يتضمنها هذا القانون.

المادة 621 : تكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معين.

المادة 622 : يكون باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين أو النظم الا إذا كان ذلك الخرق جناية أو جنحة عمدية،
- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو تقديم المستند إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول،
- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط،
- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة،
- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
المادة 623: لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

المادة 624 : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
غير أنه لا تسري تلك المدة :
- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك،
- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

المادة 625 : يكون باطلا كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
القسم الثاني  أنواع التأمين
المادة 626 الى 643 ملغاة

الباب الحادي عشر  الكفالة
الفصل الاول
أركان الكفالة

المادة 644 : الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

المادة 645 : لا تثبت الكفالة الا بالكتابة، ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الأصلي بالبينة.

المادة 646 : إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما بالجزائر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا.

المادة 647 : تجوز كـفـالة المدين بغيـر علمه، وتـجوز أيضا رغـم معارضتـه.

المادة 648 : لا تكون الكـفالة صحـيحة الا إذا كان الالتـزام المكفـول صـحيحا.

المادة 649 : من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 654 .

المادة 650 : تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط.
غير أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة، كان له أن يراجع فيها في أي وقت ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

المادة 651 : تعتبر كفالة الدين التجاري عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
غير أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا، أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا.

المادة 652 : لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشرط أهون.
المادة 653: لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

الفصل الثاني  آثار الكفالة
القسم الأول  العلاقات بين الكفيل والدائن

المادة 654 : يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
غير أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين يتمثل في نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.

المادة 655 : إذا قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين برئت بذلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

المادة 656 : تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل التأمينات المقررة بحكم القانون.

المادة 657 : لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ الاجراءات أو لمجرد أنه يتخذها.
غير أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات  ضد المدين خلال ستة (6) أشهر من انذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

المادة 658 : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر سبب إهمال الدائن.

المادة 659 : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يحوز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات هذا النقل على أن يرجع بها على المدين.

المادة 660 : لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين.
ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

المادة 661: طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن إلى أموال المدين تـفي بالدين كله.
ولا يؤخذ  بعين الاعتبار الأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي الجزائرية، أو كانت متنازعا فيها.

المادة 662 : يكون الدائن في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، مسؤولا تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب عن عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة 663 : إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

المادة 664 : إذا تعدد الكفلاء لدين واحد، وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل الا بقدر نصيبه في الكفالة.
أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن  كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين كله، الا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة 665 : لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.

المادة 666 : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة 667 : يكون الكفـلاء في الكـفالة القـضائية أو القـانـونية دائما متضامنين.

المادة 668 : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله يجوز له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 669 : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل قبل رجوعه على الكفيل الا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.

القسم الثاني  العلاقات بين الكفيل والمدين

المادة 670 : يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، والا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
المادة 671: وفي الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق تجاه المدين . ولكن إذا لم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه الا بعد أن يستوفي الدائن آل حقه من المدين.

المادة 672 : يكون للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
ويرجع بأصل الدين والمصروفات غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل الا بالذي دفعه من وقت إخبار المدين الأصلي بالاجراءات التي اتخذت ضده.

المادة 673 : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أيمنهم بجميع ما وفاه من الدين.

عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية