مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

  1. عندما يكون المعني متوفي ولم يوسوى الوظعية عنده 5سنواة عمل ولا يستفيد من التقاعد هل لذيه الحق ام لا وشكرا

    ردحذف
  2. هل قانون يسمح لى متقاعد يعمل بصفة متعاقد و لم يبلغ 65سنة

    ردحذف
  3. الزيادات السنوية للمتقاعدين لسنة 2021 متى

    ردحذف

القانون رقم 83 – 12 المتعلق بالتقاعد




قانون يتعلق بالتقاعد معدل و متمم



القانون رقم 83 – 12 المؤرخ فى 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983   مستدرك ( ج ر:37/1983) و معدل و متمم الى غاية القانون رقم 16 -  15 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016.

أحكام تمهيدية

المادة1 : يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد للتقاعد.
المادة2 :يـقوم النظام الوحيد للتقاعد على المبادئ التالية:
- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق. 
- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الإمتيازات. 
المادة3 :يشكل معاش التقاعد حقـا ذا طابع مالي و شخصى يستفاد منه مدى الحياة. 

الباب الاول
 مجال التطبيق
   
المادة 4 : معدلة بالأمر9618:  يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.
المادة5 :  تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى: 
1- معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات و يضاف إليه زيادة عن الزوج المكفول.  
2- معاش مـنقول يتضمن: 
- معاشـا إلـى الزوج الباقي على قيد الحياة،
- معـاشـا لليتـامى،
- معاشات للاصول.   

الباب الثاني
معاشات التقاعد
 الفصل الاول 
المعاش المباشر
 القسم الاول  شروط الحق في المعاش

المادة 6 معدلة بالأمر96-18 و القانون رقم 16 - 15: تتوقف وجوبا إستفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على إستيفاء الشرطين الآتيين :
 ـ بلوغ ستين (60) سنة على الأقل.
 غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد، بطلب منها، إبتداء من الخامسة و الخمسين (55) سنة كاملة.  
- قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل.  
يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات و نصف (7.5) ، مع دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي. 
مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه ، يمكن العامل (ة) أن يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد السن
المذكورة أعلاه ، في حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم .     

المادة 6 مكرر: مضافة بالأمر 97-13و ألغيت بالقانون 16 -  15 . 

المادة 7: معدلة بالأمر9618 و القانون رقم 16 -  15:   يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل(ة) الذي يشغل في منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب .  تحدد قائمة مناصب العمل و الأعمار المناسبة لها ، و كذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه ، عن طريق التنظيم .
         
المادة 7: مكرر: مضافة بالقانون رقم 16 -  15:   يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بطلب من العامل(ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي ، و المهن ذات التأهيل النادر . 
تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي، و المهن ذات التأهيل النادر، و كذا شروط و كيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد ، و القواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم . 

المادة8 : تستفيد العاملات اللائي ربين ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد، و ذلـك في حدود ثلاث سنوات. 
و المقصود بالاولاد المشار إليهم في الفقرة أعلاه، الأولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 8311 المؤرخ في 21 رمضان  عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.    

المادة 9 معدلة بالأمر96-18: لا يطلب إستيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 أعـلاه من العامل المصاب بعجز تام و نهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الإجتماعية. 
و في هذه الحالة، لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السـنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15). 

المادة 10 : معدلة بالأمر 97-  13 و القانون 16 - 15: للعامل(ة) الذي يستوفي الشروط
المنصوص عليها في المواد 6 و7 و 7 مكرر و8 من هذا القانون ، الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنـه لا  يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
غير أن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محددة في المادة  9 أعلاه ولايستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يسـتفيد من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الآتية :
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ إحدى وستين (61) سنة،
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة،
- سنتان (2) على الاكثر إذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ أربع وستين (64) سنة. 
يترتـب عن سنوات التأمين المعتمدة بهذه الكيفية دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم.                                   
تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ أقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم.                                   
يتشكل الوعاء المعتمد كأساس لحساب الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر الأخير من العمل.     
يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.                                            
تعـادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.                              
وللاستفادة من هذه الأحكام، يجب أن يكون العامل منتميا إلى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الأقل.                                       
غير أنه، ولفترة انتقالية تنتهي في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر،
لاتخضع الاستفادة من هذه الاحكام لشرط  الأقدمية داخل المؤسسة.                                              
لايمكن أن يقرر المستخدم إحالة العامل المعني بهذه الأحكام على التقاعد إلا إذا التزم بدفع الاشتراك
التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد.                                                     

المادة11 معدلة بالأمر96-18 : تكون في حكم فترات عمل:                                              
1- كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتأمينات على المرض و الولادة و حوادث العمل و الأمراض المهنية.                            
2- كل فترة إنقطـاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد إستنفد حقوقه في التعويض  
شريطة ان تعترف هيئة الضمان الإجتماعي بالـعجز البـدني عن مواصلة العمل أو إستئنافه.                    
3- كل فترة إستفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50% على الأقل.                                   
4- كل فترة عطلة قانـونية مدفـوعة الأجـر.                       
5- كل فترة أدى خلالهـا العامل إلتزامات الخـدمة الوطـنية.         
6- كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة.          
7) كل فترة إستفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة،                                           
8) كل فترة إستفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق . 

القسم الثاني  مبلغ المعاش
         
المادة 12معدلة بالأمر96-18  : يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 5,2% من الأجر الشهري الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي و المحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.   

المادة 13 : معدلة بالقانون 99 - 03: يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش : 
- إما الأجر الشهري المتوسط و المتقاضي فى السنوات الخمس (5) الاخيرة السابقة للإحالة على التقاعد.  
- و إما الاجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس (5) التى تقاضي فيها المعني بالامر الاجر الاقصي خلال حياته المهنية اذا كان ذلك اكثر نفعا له. 
تطبق الاحكام المذكورة اعلاه ابتداء من أول يناير سنة 2000
يحسب الاجر الشهري المتوسط على اساس أربع (4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا لنفس الشروط المذكورة اعلاه. 
يتم تحيين هذه الاجور سنويا طبقا لأحكام المادة 43 ادناه.

المـادة 14: معدلة بالأمر9618 : مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز إثبات سوى السنوات أو الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الأقل مائة و ثمانين (180)
يوما من العمل أو خمسة و أربعين (45) يوما من العمل. 
غير أنه، يمكن إجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون أن يتعـدى مجموعها أربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية.
المادة 15 : معدلة بالقانون  99 – 03: اضافة الى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق فى الاستفادة من زيادة فى معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التقاعد. 
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول". 

المادة 16 :معدلة بالمرسوم التشريعي 94-05 والقانون  99 – 03:  لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الادني المضمون. 
ان الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد  و المبلغ الادنى يكون على عاتق الدولة . 

المادة 17 : معدلة بالقانون  99 - 03 : مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الاقصي الخام لمعاش التقاعد 80 % من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي . 

المادة 17 مكرر : مضافة بالأمر 9618 و معدلة بالقانون  99 -  03 : بغض النظر عن كل
الاحكام الاخرى فى هذا المجال، لا يجوز أن يتعدي المبلغ الاقصي الخام المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الاجر الوطني الادني المضمون .  

المادة18 : يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة 9 أعلاه، الإستفادة، عند الإقتضاء، من الزيـادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتأمينات الإجتماعية.   

المادة 19 معدلة بالأمر96-18: يحدد تاريخ بداية التـمتع بالمعاش من اليوم الأول من الشهر الذي
يبلغ فيه المعني بالأمر سن التقاعد، و ذلك عند إستيفائه الشروط المنشئة للحقوق. 
و في هـذه الحالة، لا يمـنح المعاش، بأي حال من الأحوال، إلا عند الانتهاء الفعلي للعمل.   

الفصل الثاني
 أحكام خاصة بالمجاهدين

المادة20 :  طبقـا لأحكام المادة 198 من القانون الأساسي العام للعامل، يستفيد  المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من أحكام خاصة. 

المادة21 : تخفض السن المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5)سنوات. 
و تخفض السن و مدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني، بسنة عن كل قسط، نسبة 10% من العجز، و كل قسط نسبة 5%  من العجز يحسب بمثابة ستة أشهر.
و تحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، لنشأة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء. 

المادة22 :تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، بضعف مدتها و ذلك  لنشأة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء.
و تؤخذ في الإعتبار بمقتضى هذه الأحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي و لم تعتمد في إطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة. 

المادة23 :  تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة21 أعلاه، و كذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة بضعفها كما نص عليهـا في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، بنسبة 5,3% عن كل إستحقاق سنوى قابل للتصفية.
تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على أساس نسبة 5,2% عن كل إستحقاق سنوى قابل للتصفية. 

المـادة 24 معدلة بالأمر96-18: ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.  
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحـق في معاش تقاعد يساوي 100% من الأجر الشهري الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي، أن يحالوا على التقـاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، و ذلك بغض النظر عن شروط السن. 
         
المادة 25 معدلة بالأمر96-18: لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين، بمقتضى هذه الأحكام، عن مرتين و نصف (5,2) من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون. 

المادة 25 مكرر: مضافة بالقانون  99 - 03 : تعتبر نفقات للتضامن الوطني . 
- الفرق التكميلي المدفوع بين المبلغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ المحدد فى المادة 25 أعلاه، 
- الفرق بين النسبة القصوي المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة أعلاه و النسبة المحددة فى المادة 24 أعلاه. 
و تكون هذه النفقات على عاتق الدولة. 

المادة26 :  تراجع المعاشات التي تمت تصفيتهـا عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لأحكام هذا الفصل. 

المادة27 :يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد و المعاشات المدفوعة بمقتضى  التشريع المتعلق بالمجاهدين.  

المادة 28 معدلة بالأمر96-18  : تتوقف الإستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة مـن العـمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل إستيفاء هذا الشرط.
عندما لا تستوفى الشـروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد أن يتحصل على منحة التقاعد إذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة29 : معدلة بالقانون  99 – 03: تكون الإشتراكات المستحقة على أصحاب العمل و الأجور من باب التخفيضات عن العجز و فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة، بضعفها علي  نفقة الدولة و المجمموعات المحلية و المؤسسات و الهيئـات العمـومية  المستخدمة. 
تكون على عاتق الدولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على أصحاب العمل و الآجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز و فترة المشاركة فى حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم فى القطاع الخاص . 
لا يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع الرجعى و المسبق، لأقساط الإشتراك المنصوص عليها في هذه المادة.   

الفصل الثالث
 معاشات ذوي الحقوق
المادة30 :اثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة31 : يعتبر ذوى حقوق كل من :
- الزوج، 
- الأولاد المكـفولين كمـا جـاء تعريفهم في المـادة 67 من القانون رقم  83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، 
- الأصول المكفولون.

المادة32 : تتوقف وجوبا إستفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعى من الهالك. 

المادة33 :لا تجوز المطـالبة بمعاش منقول الا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة و الثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الأكثر. 

المادة34 : يحدد مبلغ كل معاش من معاشـات ذوى الحقوق عـلى النحو التالي:   
- عندما لا يوجد لا ولد و لا أحد من الأصول، يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقى على قيد الحياة بنسبة 75% من مبلغ معاش الهالك.
- عندما يوجد إلى جانب الزوج، ذو حق (ولد أو أحد الأصول) يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعـاش المباشر، و المعاش المنقول  لذوى الحق الآخر بنسبة 30%، 
- و عندمـا لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون معاشا يساوي 90% من مبلغ معاش الهالك و هذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذى حق ما يلى:     
- 45% مـن المعـاش إذا كـان ذو الـحق مـن أبنـائه،  
30% مـن المعـاش إذا كـان ذو الحـق مـن أصـوله. 
 لا يجوز ان يتعدى المبلغ الإجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90% من مبلغ معاش الهالك، و إذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.

المادة35 :تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق. 

المادة36 :لا تخضع الإستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك أو لأحد الأصول لشرط السن. 

المادة37 : يجوز كذلك لأولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعـاش منقول. 

المادة38 :   في حـالة تعدد الأرامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتسـاوي.   

المادة39 :  اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى. 

المادة 40 معدلة بالأمر96-18: في حالة تزوج الأرملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح إياها و ينقل و يقسم بالتساوي على الأطفال المستفيدين من معاش الأيلولة.     

المادة 41 معدلة بالأمر96-18: إذا كـان المـتوفى غير متمتع بمعاش، تحسب معـاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفى شرطي السن و مدة العمل، و ذلك دون أن يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعـاش أقل عن خمس عشرة (15) سنة.

المادة 42 معدلة بالأمر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة.
تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة إلى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، و عند عـدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات إلى ورثة المتوفى.  

الفصل الرابع
أحكام مشتركة

المادة 43 : معدلة بالقانون  99 – 03:  ترفع قيمة معاشات التقاعد و منحه، ابتداء من أول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد. 
يحدد هذا القرار : 
- معامل التحيين المطبق على الاجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة، 
- معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات و المنح المصفاة".  

المادة 44: يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقي على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي . 

المادة 45: معدلة بالأمر96-18: لا يمكن منح معاش الأصول إلا في حالة ما إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدة، ما عدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون.
لا يمكن أن يتعدى الجمع بين عدة معاشات للأصول مبلغا أقصى يحدد بموجب التنظيم.

المادة46 : تدفع المعاشـات المجزأة في إطـار هذا الباب شهريا و عند حلول أجل الإستحقاق. 

المادة47 :معدلة بالقانون  99 – 03: تؤسس منحة للتقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الاقل و الذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة فى إطار احكام المادة 10 أعلاه.
يجوز لذوى حقوق صـاحب منحة تقـاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تطبق على هذه المادة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون.  

الباب الثالث  التمويل

المادة 48 معدلة بالأمر96-18: يتم تمويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط إشتـراك إجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم و المستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون.
يخضع التمويل المذكور أعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق التأمينات الإجتماعية.

المادة 48 مكرر : مضافة بالقانون 16 - 15: يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص علبيها في المادة 48 أعلاه ، بمصادر إضافية طبقا للتشريع المعمول به .  

الباب الرابع  التسيير

المادة49 :تسير الاداءات المنصوص عليهـا في هذا القـانون من طرف هيئات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في21 رمضان عام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية. 

المادة50 : تحـدد صلاحيـات الهيئـات المشار إليهـا في المـادة السابقة و تنظيمها الإداري و المالي و كذا سيرها بموجب مرسوم.   
الباب الخامس
احكام مختلفة

المادة51 :تعد معاشات و منح التقاعد قابلة للتنازل عنها و للحجز في نفس الشروط  المحددة للاجور. 

المادة 52 معدلة بالأمر96-18: تطبق على هذا الأمر أحكام المواد 82، 85، 90 و 92 من هذا القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.

المادة53 : لا يجـوز دفع المعاشـات و المنح المنصوص عليهـا في هذا القانون خـارج التراب الوطني الا إذا قـضت بذلك أحكام وردت في إتفـاق التعامل بالمثل أبرم مع الجزائر و في معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر. 

المادة54 :ينتهى العمل بأنظمة التقاعد المعمول بها إعتبارا من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.

المادة55 : ملغاة بالأمر96-18 .
الباب السادس
أحكام انتقالية

المادة56 :تعتمد فترات العمل أو ما في حكمها، المؤداة في إطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد بطل الـعمل بهـا، من طرف الهيئـات المشـار إليهـا في المادة 49 أعلاه، وفقـا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتهـا عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة57 :تسرى أحكـام المادتين 16 و 43 أعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة58 :تبقى منحة العمال الإجراء المسنين و كذا الإسعاف العمرى المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لنفس الشروط و مع مراعاة أحكام هذه المادة. 
يحدد مبلغ منحة العمال الإجراء المسنين بقيمة المبلغ الأدنى المشار إليه في المادة 16 أعلاه.
و يحدد مبلغ الإسعاف العمرى، بنسبة 75% من مبلغ منحة العمال الإجـراء المسنين.

المادة59 : ملغاة بالأمر96-18 .

المادة60 :تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الأنظمة السابقة للتأمين على الشيخوخة أو التقاعد حيز التطبيق.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ان يرفع إعتماد الفترات المشار إليها في الفقرة أعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق و حساب المعاش إلى أكثر من خمس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة الإنتقالية المشار إليهـا في المادة السابقة.

المادة61 :دون الإخلال بأحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدي الثورة الزراعية ان يستفيدوا مجانا من إعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية:
- تعد بمثـابة خمس سنوات من العمل السنتان الأوليان من الإنضمام إلى التعاونية الإنتاجية.
- و تؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل في القطـاع الفلاحي التي لا  يمكن إعتمادها من بـاب التقاعد و المؤداة قبل تـاريخ الإنضمام إلى  التعاونية.  

المادة 61 مكرر : مضافة بالقانون 16 - 15: دون المساس بأحكام هذا القانون ، و خلال فترة
إنتقالية مدتها سنتان (2) يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع إشتراكات تعادل إثين و ثلاثين (32) سنة على الأقل ، و بلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه : 
- ثمان و خمسون (58) سنة في سنة 2017 ، 
- تسع و خمسون (59) سنة في سنة 2018 .  
تتم الإستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بطلب من العامل الأجير دون سواه . 
تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه ، على العمال المذكورين في هذه المادة ، إبتداء من أول يناير سنة 201.

المادة62 :ملغاة بالأمر96-18 .
الباب السابع
أحكام نهائية

المادة63 :تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.  

المادة64 :تحدد الشروط الخـاصة لتطبيق هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بموجب مرسوم. 

المادة65 :في إطار المادة 126 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل تحدد الشروط و الكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم. 

المادة66 :تستمد الأحكام المتعلقة بالعسكريين و الملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون.

المادة67:  تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة68 :يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا مـن أول ينـاير سـنة 1984 . 

المادة69 :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية.                         
حرر بالجـزائر فـي 21 رمضان عـام 1403 الـموافق 2 يـوليـو سنة 1983 . 
                                                                       الشاذلى بن جديد



عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية