قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المواد من 01 الى 422
قانون الإجراءات المدنية والإدارية
قانون رقم 08 - 09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق
25 فبراير سنة 2008
أحكام تمهيدية
المادة
الأولى : تطبق
أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات
القضائية الإدارية.
المادة
2: تطبق
أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها
في ظل القانون القديم.
المادة
3 : يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته.
يستفيد
الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم.
يلتزم
الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية.
تفصل
الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.
المادة
4 : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.
المادة
5 : تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم
القضائي.
المادة
6 : المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة
7 : الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة
الأسرة.
المادة
8 : يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت
طائلة عدم القبول.
يجب
أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة،
تحت طائلة عدم القبول.
تتم
المناقشات والمرافعات باللغة العربية.
تصدر
الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.
يقصد
بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
المادة
9 : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.
المادة
10 : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
المادة
11 : يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة.
المادة
12 : يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة.
الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية
الباب الأول في الدعوى
الفصل الأول في شروط قبول الدعوى
المادة
13 : لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها
القانون.
يثير
القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما
يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
الفصل الثاني
في عريضة افتتاح الدعوى
المادة
14 : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من
قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
المادة
15: يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات
الآتية :
1
- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،
2
- اسم ولقب المدعي وموطنه،
3
- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،
4
- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني
أو الاتفاقي،
5
- عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،
6
- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
المادة
16: تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب
الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل
أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها
للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم.
يجب
احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ
المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمدد
هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كان الشخص المكلف
بالحضور مقيما في الخارج.
المادة
17: لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
يفصل
رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن.
يجب
إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و /أو حق عيني
عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة
عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.
الفصل الثالث
في شكل وبيانات التكليف بالحضور
المادة
18 : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية :
1
- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي
وساعته،
2
- اسم ولقب المدعي وموطنه،
3
- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،
4
- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5
- تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
المادة
19 : مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور
للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية :
اسم
ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي
وساعته،
اسم
ولقب المدعي وموطنه،
اسم
ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته
ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،
توقيع
المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها،
وتاريخ صدورها،
تسليم
التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من
أمين الضبط،
الإشارة
في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع
عليه،
وضع
بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
تنبيه
المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور، سيصدر حكم ضده، بناء على
ما قدمه المدعي من عناصر.
المادة
20 : يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم
أو وكلائهم.
الفصل الرابع
في تقديم المستندات
المادة
21 : يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم، دعما
لادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة
للأصل، وتبلغ للخصم.
غير
أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء.
يمكن
تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.
المادة
22 : يقدم الخصوم المستندات المشار إليها في المادة 21 أعلاه، إلى أمين الضبط،
لجردها والتأشير عليها، قبل إيداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض.
يتم
إيداع هذه المستندات بأمانة الضبط مقابل وصل استلام.
المادة
23 : يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 22 أعلاه، أثناء الجلسة، أو
خارجها بواسطة أمين الضبط.
يمكن
للقاضي، بناء على طلب أحد الخصوم، أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت
عدم إبلاغها للخصم الآخر، ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ.
يمكن
للقاضي أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال، وبالكيفية
التي حددها.
المادة
24 : يسهر القاضي على حسن سير الخصومة، و يمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من
إجراءات.
الفصل الخامس
في تحديد موضوع النزاع
المادة
25 : يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى
ومذكرات الرد.
غير
أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة
بالادعاءات الأصلية.
تتحدد
قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية.
الطلب
الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.
الطلب
المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض
مزاعم خصمه.
المادة
26 : لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات.
يجوز
للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار، من بين عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي
أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم.
الفصل السادس
في سلطات القاضي
المادة
27 : يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها
ضرورية لحل النزاع.
كما
يجوز له أن يأمر شفهيا، بإحضار أية وثيقة لنفس الغرض.
المادة
28 : يجوز للقاضي أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة
قانونا.
المادة
29 : يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون
التقيد بتكييف الخصوم.
يفصل
في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.
المادة
30: يجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية
عند الاقتضاء.
المادة
31: يجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة، عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق
المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل.
يفصل
رئيس الجهة القضائية في الإشكالات التي قد تثار بهذا الشأن.
الباب الثاني
في الاختصاص
الفصل الأول
في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة
32 : المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن
أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة.
تفصل
المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية
والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا.
تتم
جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع.
غير
أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في
جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية.
في
حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف إلى القسم
المعني عن طريق أمانة الضبط، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.
تختص
الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة
بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك،
ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات.
تحدد
مقرات الأقطاب المتخصصة، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.
تفصل
الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة.
تحدد
كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة
33 : تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي
ألف دينار ( 200.000) د ج.
إذا
كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000) د ج،
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو
المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
وتفصل
في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
الفصل الثاني
في الاختصاص النوعي للمجالس
المادة
34 : يختص اﻟﻤﺠلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة
الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا.
المادة
35 : يختص اﻟﻤﺠلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة،
إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، وكذلك في طلبات
الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه.
الفصل الثالث
في طبيعة الاختصاص النوعي
المادة
36 : عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية
مرحلة كانت عليها الدعوى.
الفصل الرابع
في الاختصاص الإقليمي
المادة
37: يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن
المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع
فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية
التي يقع فيها الموطن اﻟﻤﺨتار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة
38: في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع
في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.
المادة
39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية:
في
مواد الدعاوى اﻟﻤﺨتلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر
الأموال،
في
مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، ودعاوى الأضرار
الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل
الضار،
في
مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية،
يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو
تنفيذه، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان،
في
المواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي وقع في
دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم
الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائية
التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها،
في
المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها، والإرسال ذي
القيمة المصرح بها، وطرود البريد، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها
موطن المرسل، أو موطن المرسل إليه.
المادة
40 : فضلا عما ورد في المواد 37 و 38 و 46 من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام
الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها :
.
في المواد العقارية، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها
التجارية المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام المحكمة
التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان
تنفيذ الأشغال.
.
في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن، على
التوالي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية،
مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.
.
في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات
الشركاء، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية
القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.
.
في مواد الملكية الفكرية، أمام المحكمة المنعقدة في مقر اﻟﻤﺠلس القضائي الموجود في
دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه.
.
في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها
تقديم العلاج.
في
مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى
الأصلية، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي.
.
في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز، أو للإجراءات التالية له، أمام
المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز.
.
في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير، يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة
التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن
المدعى عليه.غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني
يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.
.
في المواد المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في
التنفيذ، أو التدابير المطلوبة.
القسم الأول
في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب
المادة
41 : يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام
الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع
جزائري. كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن
التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين.
المادة
42 : يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن
التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي، حتى ولو كان مع أجنبي.
القسم
الثاني في الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة
المادة
43 : عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة
اختصاص اﻟﻤﺠلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة
قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه.
المادة
44 : عندما يكون القاضي مدعى عليه، جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة
لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي
وظائفه.
القسم الثالث
في طبيعة الاختصاص الإقليمي
المادة
45 :يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير
مختصة، إلا إذا تم بين التجار.
المادة
46: يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا.
يوقع
الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك.
يكون
القاضي مختصا طيلة الخصومة، و يمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى اﻟﻤﺠلس القضائي
التابع له.
المادة
47 : يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم
القبول.
الباب الثالث
في وسائل الدفاع
الفصل الأول
في الدفوع الموضوعية
المادة
48 : الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم. ويمكن تقد يمها في
أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
الفصل الثاني
في الدفوع الشكلية
المادة
49 : الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها
أو وقفها.
المادة
50 : يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع
بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
القسم الأول
في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي
المادة
51 : يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية، أن يسبب
طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها.
لا
يجوز للمدعي إثارة هذا الدفع.
المادة
52 : يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، و يمكنه، عند الاقتضاء،
أن يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد إعذار الخصوم مسبقا شفاهة، لتقديم
طلباتهم في الموضوع.
القسم
الثاني في الدفع بوحدة الموضوع والارتباط
المادة
53 : تقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع إلى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس
الدرجة.
المادة
54 : يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة
الأخرى، إذا طلب أحد الخصوم ذلك.
ويجوز
للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع.
المادة
55 : تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة
لنفس الجهة القضائية، أو أمام جهات قضائية مختلفة، والتي تستلزم لحسن سير العدالة
أن ينظر ويفصل فيها معا.
المادة
56 : التخلي عن النزاع بسبب الارتباط بين القضايا، يؤمر به من طرف آخر جهة قضائية
أو آخر تشكيلة طرح عليها النزاع، لصالح جهة قضائية أو تشكيلة أخرى بموجب حكم مسبب
بناء على طلب أحد الخصوم أو تلقائيا.
المادة
57 : الأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط، ملزمة للجهة
القضائية أو التشكيلة المحال إليها، وهي غير قابلة لأي طعن.
المادة
58 : تقضي جهة الإحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام
تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي لها.
القسم الثالث
في الدفع بإرجاء الفصل
المادة
59 : يجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم
الذي يطلبه.
القسم الرابع
في الدفع بالبطلان
المادة
60 : لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك،
وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه.
المادة
61 : يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد
بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب
بالبطلان دون إثارته.
المادة
62 : يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم
بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح.
يسري
أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان.
المادة
63 :لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا لمن تقرر البطلان لصالحه.
المادة
64 : حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل
الحصر فيما يأتي :
-
1 انعدام الأهلية للخصوم،
-
2 انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة
65 : يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام
التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة
66 : لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح، إذا زال سبب ذلك البطلان
بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة.
الفصل الثالث
في الدفع بعدم القبول
المادة
67 : الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم
لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل
المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع.
المادة
68 : يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد
تقديم دفوع في الموضوع.
المادة
69 : يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام،
لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن.
الباب الرابع
في وسائل الإثبات
الفصل الأول
في إبلاغ الأدلة الكتابية
المادة
70 : يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى
الخصم الآخر ولو لم يطلبها.
لا
يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة
الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها.
المادة
71 : يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق المذكورة في
المادة 70 أعلاه.
يحدد
شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الأوراق
واستردادها من الخصوم.
المادة
72 : يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها.
المادة
73 : يجوز للقاضي أن يأمر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار
أية وثيقة محجوزة لدى الغير، بناء على طلب أحد الخصوم، حتى ولو لم يكن طرفا في
العقد.
المادة
74 : يقدم في الجلسة الطلب المشار إليه في المادة 73 أعلاه، في شكل عريضة تبلغ
للخصوم.
يفصل
القاضي في الطلب بأمر معجل النفاذ بموجب النسخة الأصلية للأمر.
الفصل الثاني
في إجراءات التحقيق
القسم الأول أحكام عامة
المادة
75 : يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو كتابة
بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون.
المادة
76 : يجوز الأمر بإجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة
77 : يمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن يأمر بأي إجراء من إجراءات
التحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع
التي قد تحدد مآل النزاع.
يأمر
القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال.
المادة
78 : يمكن للقاضي أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق في آن واحد أو متتالية.
المادة
79 : يأمر القاضي، عند الاقتضاء، الخصوم أو أحدهم، بإيداع مصاريف إجراءات التحقيق
أو التسبيقات المالية بعد تحديدها، لدى أمانة ضبط الجهة القضائية.
إذا
لم تودع هذه المبالغ في الآجال التي حددها القاضي، استغنى عن الإجراء الذي أمر به،
وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها.
لا
يخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية.
المادة
80 : لا يترتب على الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، تخلي القاضي عن الفصل في
القضية.
المادة
81 : لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من
إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل
في موضوع الدعوى.
القسم الثاني
في تنفيذ إجراءات التحقيق
المادة
82 : تنفذ إجراءات التحقيق، حسب الحالة، بمبادرة من القاضي أومن أحد الخصوم بموجب أمر
شفوي أو تنفيذًا لمستخرج الحكم أو نسخة منه.
المادة
83 : يتولى القاضي المقرر، مراقبة تنفيذ إجراء التحقيق المأمور به، إذا كان الحكم
الذي قضى به صادرا عن تشكيلة جماعية.
المادة
84 : يمكن للقاضي أن ينتقل خارج دائرة اختصاصه، للقيام بإجراء التحقيق أو لمراقبة
تنفيذه.
المادة
85 : يتم إخطار الخصوم لحضور إجراءات التحقيق المأمور به شفاهة بالجلسة أو بواسطة
محاميهم.
في
حالة غيابهم ومحاميهم عن الجلسة التي أمر فيها بإجراء التحقيق، يتم استدعاؤهم
برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام من طرف أمين ضبط الجهة القضائية.
ويتم
استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الإجراء.
المادة
86 : يجوز للخصوم أن يستعينوا بمحاميهم أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق.
المادة
87 : يجوز لممثل أو محامي أحد الخصوم أمام الجهة القضائية التي أمرت بإجراء
التحقيق، متابعة تنفيذه أيا كان مكانه، وتقديم الملاحظات والطلبات المتعلقة به حتى
في غياب الخصم.
المادة
88 : يجوز لممثل النيابة العامة حضور إجراءات التحقيق في القضايا التي يتم إشعاره
بها، وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظاته.
المادة
89 : تنفذ إجراءات التحقيق أمام الجهة القضائية، في جلسة علنية أو في غرفة
المشورة، حسب القواعد المعمول بها في سير الخصومة.
المادة
90 : يجوز للقاضي أن يقوم شخصيا بتنفيذ إجراء من إجراءات التحقيق أو يشرف على
تنفيذه، ويتم بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضرا بذلك، يودع بأمانة الضبط.
القسم الثالث
في تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق
المادة
91 : يتولى القاضي تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم أو الخبير المعين
تسوية الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المأمور به.
عند
إشراف القاضي على عمليات الخبرة، يأمر أمين الضبط بتحرير محضر يدون فيه معاينته،
والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغير.
المادة
92 : يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق، بأمر غير قابل لأي
طعن.
المادة
93 :يستأنف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه
التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط.
المادة
94 : تسلم نسخ من المحاضر والتقارير التي تحرر أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق، إلى
الخصوم من طرف أمين الضبط، وذلك بعد تسديد المصاريف المستحقة.
يؤشر
على التسليم في السجل الخاص.
القسم الرابع
في بطلان إجراءات التحقيق
المادة
95 : يخضع بطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير التحقيق للقواعد المقررة لبطلان
الأعمال الإجرائية.
المادة
96 : لا يمس البطلان عمليات التحقيق إلا في جوانبها المشوبة بعدم الصحة.
المادة
97 : يمكن القيام بعمليات التحقيق من جديد أو تصحيحها، إذا أمكن تصحيح العيب الذي
يشوبها.
القسم الخامس
في حضور الخصوم واستجوابهم
المادة
98 : يمكن للقاضي في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم، بالحضور شخصيا أمامه.
يفصل
القاضي بأمر غير قابل لأي طعن، في طلب أحد الخصوم الرامي إلى الحضور الشخصي لطرف
آخر.
المادة
99 : يحضر الخصوم شخصيا أمام الجهة القضائية في جلسة علنية أو في غرفة المشورة،
طبقا للقواعد التي تحكم سير الخصومة.
المادة
100 : يتم استجواب الخصوم معا، ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية.
تتم
المواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك.
إذا
أمر بحضور أحد الخصوم، يتم استجوابه في حضور الخصم الآخر، ما لم تتطلب الظروف
استجوابه على الفور، مع حفظ حق الطرف المتغيب في الاطلاع على تصريحات الطرف
المسموع، ولا يحول غياب أحد الخصوم سماع من حضر منهم.
المادة
101 : يمكن استجواب الخصوم بحضور خبير و مواجهتهم بالشهود بطلب منهم.
المادة
102 : يجيب الخصوم بأنفسهم على الأسئلة المطروحة عليهم، دون قراءة لأي نص مكتوب.
المادة
103 : الحضور الشخصي للخصوم الممثلين بمحام، يتم بحضور المحامي أو بعد إخطاره.
المادة
104 : يجوز للخصوم والمحامين بعد انتهاء الاستجواب، طرح الأسئلة بواسطة القاضي.
المادة
105 : تدون تصريحات الخصوم في محضر، ويشار فيه، عند الاقتضاء، إلى غيابهم أو رفضهم
الإدلاء بالتصريحات.
يوقع
الخصوم على المحضر فور تلاوته عليهم من طرف أمين الضبط.
في
حالة رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
يتضمن
المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، و يوقع من قبل القاضي وأمين الضبط.
المادة
106 : إذا قدم أحد الخصوم مبررا لاستحالة مثوله، جاز للقاضي الانتقال لسماعه، بعد
الإخطار المسبق للخصم الذي يمكنه الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشأن هذا
الإجراء.
المادة
107 : يمكن للقاضي أن يأمر بمثول فاقد الأهلية رفقة ممثله القانوني.
يمكن
أيضا أن يأمر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي، سواء كان خاضعًا للقانون العام
أو الخاص.
القسم السادس
في الإنابات القضائية الداخلية
المادة
108 : إذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة، أو بسبب
المصاريف، جاز له إصدار إنابة قضائية للجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة من نفس الدرجة، أو
درجة أدنى، للقيام بالإجراءات المأمور بها.
المادة
109 : ترسل الإنابة القضائية مرفقة بالمستندات الضرورية بمعرفة أمانة ضبط الجهة
القضائية المنيبة إلى الجهة القضائية المنابة.
بمجرد
الاستلام يباشر في الإجراءات المأمور بها من قبل الجهة القضائية المنابة، أو من
قبل القاضي الذي يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.
المادة
110 : تستدعي الجهة القضائية المنابة مباشرة، الخصوم أو أي شخص معين في الإنابة
القضائية.
المادة
111 : تتولى أمانة ضبط الجهة القضائية المنابة، إرسال المحاضر مرفقة بالمستندات
والأشياء الملحقة بها أو المودعة، إلى أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة بمجرد
الانتهاء من إنجاز المهمة.
القسم السابع
في الإنابات القضائية الدولية
الفرع الأول
في الإنابات القضائية الصادرة
المادة
112 : يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الخصوم، أن يطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات
التحقيق أو أي إجراء قضائي آخر يراه ضروريا في دولة أجنبية، بإصدار إنابة قضائية
إلى السلطة القضائية اﻟﻤﺨتصة للدولة المعنية أو إلى السلطات الدبلوماسية أو
القنصلية الجزائرية.
المادة
113 : يرسل أمين ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى النائب العام، نسخة من الحكم
القاضي بإجراء الإنابة القضائية، مصحوبة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصوم.
المادة
114 : يقوم النائب العام بإرسال الإنابة القضائية حالا إلى وزير العدل، حافظ
الأختام قصد إرسالها، ما لم توجد اتفاقية قضائية تسمح بإرسالها مباشرة إلى السلطة
القضائية الأجنبية.
الفرع الثاني
في الإنابات القضائية الواردة
المادة
115 : يرسل وزير العدل، حافظ الأختام الإنابات القضائية، الواردة إليه من دول
أجنبية، إلى النائب العام لدى اﻟﻤﺠلس القضائي اﻟﻤﺨتص إقليميا بتنفيذها.
المادة
116 : يرسل النائب العام في الحال الإنابة القضائية للتنفيذ إلى الجهة القضائية
اﻟﻤﺨتصة.
الفرع الثالث
في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
المادة
117 : فور تلقي الإنابة القضائية، تنفذ المهمة المطلوبة، بسعي من الجهة القضائية
المنابة أو من قبل قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.
المادة
118 : تنفذ الإنابة القضائية طبقا للقانون الجزائري، ما لم تطلب الجهة القضائية
الأجنبية تنفيذها في شكل خاص، بشرط أن لا يتعارض مع التشريع الوطني.
المادة
119 : يمكن للخصوم ومحاميهم، طرح الأسئلة، بعد ترخيص من القاضي. ويجب أن تصاغ
الأسئلة والأجوبة باللغة العربية أو تترجم إليها.
المادة
120 : يتعين على القاضي المناب إشعار الجهة القضائية المنيبة بمكان وتاريخ وساعة
تنفيذ الإنابة القضائية إذا طلبت منه ذلك، كما يجوز للقاضي الأجنبي المنيب، أن
يحضر إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية، إذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلك.
المادة
121 : يجوز للقاضي المناب أن يرفض تلقائيا أو بطلب من أي شخص يهمه الأمر، تنفيذ
الإنابة القضائية إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحياته.
يجب
على القاضي رفض تنفيذ الإنابة القضائية، إذا كان من شأنها المساس بالسيادة أو بأمن
الدولة أو بالنظام العام.
ويجوز
كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني أن يطلب من القاضي المناب التراجع عن الإجراءات
المتخذة، وإبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية.
المادة
122 : يجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشأن رفض تنفيذ الإنابة القضائية،
أو إبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية، أو التراجع عن
الإجراءات المتخذة، أو رفض التراجع.
يجوز
للخصوم وللنيابة العامة استئناف الحكم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ولا يمدد هذا
الأجل بسبب المسافات.
المادة
123 : ترسل العقود المحررة تنفيذا للإنابة القضائية أو الحكم الذي قضى برفض
تنفيذها إلى الجهة القضائية المنيبة بنفس الطرق التي استعملت في إرسالها إلى الجهة
القضائية المنابة.
المادة
124 : تنفذ الإنابات القضائية دون دفع مصاريف أو رسوم.
غير
أن المبالغ المستحقة للشهود والخبراء والمترجمين ولأي شخص ساهم في إنجاز الإنابة
القضائية، تكون على عاتق السلطة الأجنبية، دون الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات
القضائية.
القسم الثامن
في الخبرة
المادة
125 : تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي.
الفرع الأول
في تعيين الخبراء
المادة
126 : يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من
نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة.
المادة
127 : في حالة تعدد الخبراء المعيّنين يقومون بأعمال الخبرة معا، ويعدّون تقريرًا
واحدًا.
إذا
اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.
المادة
128 : يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما يأتي :
1
- عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة
خبراء،
2
- بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،
3
- تحديد مهمة الخبير تحديدًا دقيقًا،
4
- تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط،
المادة
129 : يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربًا قدر الإمكان
للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير.
يعين
القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في
الأجل الذي يحدده.
يترتب
على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيًا.
المادة
130 : يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء
تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية.
المادة
131 : يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في
الحكم الآمر بالخبرة.
تودع
نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.
الفرع الثاني
في استبدال ورد الخبراء
المادة
132 : إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره
بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه.
إذا
قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد،
جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات
المدنية، و يمكن علاوة على ذلك استبداله.
المادة
133 : إذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه
إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين
ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن.
لا
يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة
الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر.
الفرع الثالث
في تنفيذ الخبرة
المادة
134 : إذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية
بواسطة مترجم، يختار الخبير مترجما من بين المترجم ين المعتمدين أو يرجع إلى
القاضي في ذلك.
المادة
135 : فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على
الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.
المادة
136 : يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه
عند الضرورة طلب تمديد المهمة.
يأمر
القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا.
المادة
137 : يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز
مهمته دون تأخير.
يطلع
الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، و يمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة
غرامة تهديدية، بتقديم المستندات.
يجوز
للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم
المستندات.
المادة
138 : يسجل الخبير في تقريره على الخصوص :
-
1 أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،
-
2 عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،
-
3 نتائج الخبرة.
المادة
139 : لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم
تبريرا عن هذا التسبيق.
إذا
تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير كاف، يحدد القاضي
مبلغا إضافيا وأجلاً لإيداعه.
في
حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة
التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات.
المادة
140 : لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف،
مباشرة للخبير.
يترتب
على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان
الخبرة.
المادة
141 : إذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له أن
يتخذ جميع الإجراءات اللازمة، كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق،
أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.
المادة
142 : إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه
إخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير.
الفرع الرابع
في تحديد أتعاب الخبراء
المادة
143 : يتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية، بعد إيداع
التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الآجال المحددة وجودة العمل
المنجز.
يأذن
رئيس الجهة القضائية لأمانة الضبط، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير، في حدود
المبلغ المستحق مقابل أتعابه.
يأمر
الرئيس عند اللزوم، إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي
يتحمل ذلك، وإما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها.
في
جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر، تسلم أمانة الضبط نسخة رسمية
منه إلى الخبير للتنفيذ.
الفرع الخامس
في الحكم المتعلق بالخبرة
المادة
144 : يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة.
القاضي
غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.
المادة
145 : لا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فيه بالنقض، إلا مع الحكم
الفاصل في موضوع النزاع.
لا
يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن
فيه بالنقض، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج
الخبرة.
القسم التاسع
في المعاينات والانتقال إلى الأماكن
المادة
146 : يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، القيام بإجراء معاينات أو
تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين
المكان إذا اقتضى الأمر ذلك.
يحدد
القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال، ويدعو الخصوم إلى حضور العمليات.
إذا
تقرر إجراء الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكيلة جماعية، يمكن تنفيذه من قبل القاضي
المقرر.
في
حالة غياب الخصوم أو أحدهم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة 85 من هذا القانون.
المادة
147 : إذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية، يجوز للقاضي أن يأمر في نفس الحكم
بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته.
المادة
148 : يمكن للقاضي أثناء تنقله، سماع أي شخص، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد
الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة.
كما
يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم.
المادة
149 : يحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن، يوقعه القاضي وأمين الضبط، ويودع ضمن
الأصول بأمانة الضبط.
يمكن
للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر.
القسم العاشر
في سماع الشهود
المادة
150 : يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات
بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية.
المادة
151 : يحدد القاضي في الحكم الآمر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعون حولها، ويوم
وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية.
يتضمن
هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة.
المادة
152 : يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه
ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.
يؤدي
الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال.
يجوز
إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض.
الفرع الأول
في حالات عدم قبول الشهادة
المادة
153 : لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد
الخصوم.
لا
يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا.
لا
يجوز أيضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم.
غير
أن الأشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في القضايا
الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق.
يجوز
سماع القصر الذين بلغوا سن التمييز على سبيل الاستدلال.
تقبل
شهادة باقي الأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلية.
الفرع الثاني
في تخلف الشهود
المادة
154 :يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، بعد إيداع
المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا.
المادة
155 : إذا أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للقاضي أن
يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته.
إذا
كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز للقاضي إصدار إنابة
قضائية لتلقي شهادته.
الفرع الثالث
في التجريح في الشاهد
المادة
156 : إذا تم التجريح في شاهد بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته أو لأي سبب جدي
آخر، يفصل فورا في ذلك بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
المادة
157 : يجب إثارة أوجه التجريح قبل الإدلاء بالشهادة، إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد
الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين.
إذا
قبل التجريح في الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة.
الفرع الرابع
في تلقي الشهادة
المادة
158 :يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب.
يجوز
للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم، أن يطرح على الشاهد الأسئلة
التي يراها مفيدة.
المادة
159 : لا يمكن لأي كان، ما عدا القاضي، أن يقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو
يسأله مباشرة.
المادة
160 : تدون أقوال الشاهد في محضر.
يتضمن
المحضر البيانات الآتية :
مكان
ويوم وساعة سماع الشاهد،
حضور
أو غياب الخصوم،
اسم
ولقب ومهنة وموطن الشاهد،
أداء
اليمين من طرف الشاهد، ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم،
أوجه
التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء،
أقوال
الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.
المادة
161 : تتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بها.
يجب
توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم.
إذا
كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه، ينوه عن ذلك في المحضر.
المادة
162 : يجوز للخصوم، الحصول على نسخة من محضر السماع.
المادة
163 : يجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة.
القسم الحادي عشر في مضاهاة الخطوط.
المادة
164 : تهدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع على المحرر
العرفي.
يختص
القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط
المتعلقة بمحرر عرفي.
يمكن
تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلية، أمام الجهة القضائية
اﻟﻤﺨتصة.
المادة
165 :
إذا
أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه، أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع
الغير، يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في
الفصل في النزاع.
وفي
الحالة العكسية، يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويأمر بإيداع أصلها بأمانة
الضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، اعتمادا على المستندات أو على شهادة
الشهود، وعند الاقتضاء، بواسطة خبير.
يبلغ
ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة.
إذا
عرضت القضية أمام القاضي الجزائي، يتم إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين
الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة
166 : يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المنازع
فيه، وعند الاقتضاء، سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو توقيعه.
المادة
167 : يتعين على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد
بحوزته.
يمكنه،
عند الاقتضاء، أمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة، مع كتابة
نماذج بإملاء منه.
يقبل
على وجه المقارنة، لاسيما العناصر الآتية :
-
1 التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية،
-
2 الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها،
-
3 الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.
المادة
168 : يؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع المحرر المنازع
فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط، ليتم سحبها من طرف الخبير المعين مقابل توقيعه
بالاستلام.
المادة
169 : يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديدية، بإحضار
الأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه
مفيدة.
تودع
هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل.
يأمر
القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق والاطلاع
عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها.
المادة
170 : تعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط، لاسيما المتعلقة بتحديد
الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة، ويفصل في ذلك بمجرد التأشير على الملف، على
أن يتضمنه الحكم فيما بعد.
المادة
171 : يعتبر القاضي عدم حضور المدعى عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الأصلي
بمضاهاة الخطوط، إقرارًا بصحة المحرر، ما لم يوجد له عذر مشروع.
المادة
172 : إذا اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر، أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك.
المادة
173 : إذا تغيب المدعى عليه، رغم صحة تكليفه، أو إذا أنكر أو لم يتعرف على الخط أو
التوقيع، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
المادة
174 : إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم
الذي أنكره، يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة آلاف دينار ( 5.000 د ج) إلى (خمسين
ألف دينار 50.000 د ج) دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف.
القسم الثاني
عشر في تزوير العقود العرفية
المادة
175 : إذا طعن بالتزوير، بطلب فرعي، في محرر عرفي قدم أثناء سير الخصومة، تتبع
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
المادة
176 : إذا كان المحرر العرفي محل دعوى أصلية بالتزوير، يجب أن يبين في العريضة
أوجه التزوير.
المادة
177 : إذا صرح المدعى عليه بعدم استعمال المحرر المطعون فيه بالتزوير، يعطي القاضي
إشهادا بذلك للمدعي.
المادة
178 : إذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر المنازع فيه، تتبع الإجراءات المنصوص
عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
القسم الثالث عشر
في الادعاء بتزوير العقود الرسمية
المادة
179 : الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو
تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه.
وقد
تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد.
يقام
الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية.
الفرع الأول
في الادعاء الفرعي بالتزوير
المادة
180 : يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى
الأصلية. وتتضمن هذه المذكرة بدقة، الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير،
تحت طائلة عدم قبول الادعاء.
يجب
على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه، ويحدد القاضي الأجل الذي
يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب.
المادة
181 : إذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي، جاز للقاضي أن
يصرف النظر عن ذلك، إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه،
وإذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان
يتمسك به.
إذا
صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبد أي تصريح، استبعد المحرر.
وإذا
تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة
ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام.
في
حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد، يتم استبعاده.
وإذا
كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية، يأمر القاضي المودع لديه هذا
الأصل، بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.
المادة
182 : يجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في
التزوير.
المادة
183 : إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، يأمر إما بإزالة أو إتلاف المحرر أو شطبه كليا
أو جزئيا وإما بتعديله.
يسجل
المنطوق على هامش العقد المزور.
يقرر
القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه
بأمانة الضبط.
يخضع
الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن.
المادة
184 : إذا أمر الحكم برد المستندات المقدمة، لا ينفذ إلا إذا حاز قوة الشيء المقضي
به، ما لم يأمر بخلاف ذلك بناء على طلب المعني.
المادة
185 : لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بأمانة الضبط، المطعون فيها
بالتزوير، إلا بموجب أمر على عريضة.
الفرع الثاني
في الادعاء الأصلي بالتزوير
المادة
186 : يرفع الادعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى.
المادة
187 : يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال أجل لا
يتعدى ثمانية (8) أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و 167 إلى
170 و 174 من هذا القانون.
المادة
188 :إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، تطبق أحكام المادة 183 أعلاه.
القسم الرابع عشر
في اليمين
المادة
189 : يأمر القاضي بأداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلك.
المادة
190 : يحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم آخر، الوقائع التي ينصب عليها اليمين.
يحدد
القاضي في الحكم، الوقائع التي ستؤدى بشأنها اليمين سواء كان طلب توجيه اليمين من
أحد الخصوم أو قرره القاضي تلقائيا.
لا
يجوز توجيه اليمين حول وقائع مخالفة للنظام العام.
المادة
191 : يحدد القاضي اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمين.
يحدد
القاضي الصيغة التي تؤدى بها اليمين، وينبه الخصوم إلى ما يترتب من عقوبات جزائية
على اليمين الكاذبة.
المادة
192 : إذا امتنع الخصم عن أداء اليمين التي وجهت إليه دون ردها للخصم الآخر سقط
ادعاؤه.
إذا
رفض من ردت عليه اليمين أداءها، سقط ادعاؤه.
المادة
193 : تؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة أو في المكان الذي
يحدده القاضي، وإذا برر استحالة التنقل يمكنه أداءها إما أمام قاض منتدب لهذا
الغرض، ينتقل إلى مكان تواجده بحضور أمين الضبط، وإما أمام المحكمة الموجود بدائرة
اختصاصها محل إقامته.
تؤدى
اليمين حسب الحالة، بحضور أمين الضبط أو المحضر القضائي الذي يحرر محضرا عن ذلك،
وفي جميع الحالات، تؤدى بحضور الخصم الآخر أو بعد صحة تبليغه.
الباب الخامس في التدخل
الفصل الأول أحكام عامة
المادة
194 : يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو
وجوبيا.
لا
يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة.
يتم
التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
لا
يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.
المادة
195 : لا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم.
الفصل الثاني
في التدخل الاختياري
المادة
196 :يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا.
المادة
197 : يكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل.
المادة
198 : يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى.
لا
يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم.
الفصل الثالث
في الإدخال في الخصومة
المادة
199 : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده
كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر.
المادة
200 : يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات.
المادة
201 : يمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر أحد الخصوم، عند الاقتضاء، تحت
طائلة غرامة تهديدية، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار
الحقيقة.
المادة
202 : لا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة
القضائية المكلف بالحضور أمامها، حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص.
المادة
203 : الإدخال في الضمان هو الإدخال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد
الضامن.
المادة
204 : يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن.
يستأنف
سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الأجل.
المادة
205 : يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه.
المادة
206 : يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد، إلا إذا دعت
الضرورة الفصل فيهما كل على حده.
الباب السادس
في عوارض الخصومة
الفصل الأول
في ضم الخصومات وفصلها
المادة
207 : إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر، معروضة أمام نفس القاضي، جاز له
ولحسن سير العدالة، ضمهما من تلقاء نفسه، أو بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم
واحد.
المادة
208 : يمكن للقاضي، ولحسن سير العدالة، أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر.
المادة
209 : تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية، وهي غير قابلة لأي طعن.
الفصل الثاني
في انقطاع الخصومة
De
l’interruption de l’instance
المادة
210 : تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
-
1 تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم،
-
2 وفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال،
-
3 وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا.
المادة
211 : يدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع الخصومة، كل من له صفة ليقوم
باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد.
كما
يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.
المادة
212 : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في إعادة السير في الخصومة، يفصل في
النزاع غيابيا تجاهه.
الفصل الثالث
في وقف الخصومة
De
la suspension de l’instance
المادة
213 : توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول.
المادة
214 : يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة، بناء على طلب الخصوم، ماعدا الحالات المنصوص
عليها في القانون.
المادة
215 : يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين (20) يوما،
يحسب من تاريخ النطق به.
يخضع
استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.
المادة
216 : يمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية، بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية
المنصوص عليها في القانون، أو تلك التي أمر بها.
كما
يمكن له الأمر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم.
المادة
217 : يتم إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط،
بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.
المادة
218 : تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب.
المادة
219 : يعد الأمر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية، وهو غير قابل لأي
طعن.
الفصل الرابع في انقضاء الخصومة
De
l’extinction de l’instance
المادة
220 : تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل
عن الدعوى.
يمكن
أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال.
المادة
221 : تنقضي الخصومة أصلا، بسبب سقوطها أو التنازل عنها.
في
هذه الحالات لا مانع من الاختصام من جديد، ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى.
الفصل الخامس
في سقوط الخصومة
De
la péremption de l’instance
المادة
222 : تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة.
يجوز
للخصوم تقديم طلب السقوط، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية
مناقشة في الموضوع.
المادة
223 : تسقط الخصومة بمرور سنتين (2) تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي،
الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي.
تتمثل
المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقدمها.
المادة
224 :يسري أجل سقوط الخصومة على أي شخص طبيعي، ولو كان ناقص الأهلية، كما يسري على
الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى أي شخص
معنوي آخر.
المادة
225 : لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا.
المادة
226 : لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة،
وعدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به.
المادة
227 : إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون
فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة
228 : ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210
أعلاه.
يبقى
الأجل ساريًا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية.
المادة
229 : يسري أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه، في حالة الإحالة
بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا.
المادة
230 : إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها.
الفصل السادس
في التنازل عن الخصومة
المادة
231 : التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن
الحق في الدعوى.
يتم
التعبير عن التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط.
المادة
232 : يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند
التنازل، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في
الموضوع.
المادة
233 : يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة.
المادة
234 : يحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء،
التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة
235 :تطبق المواد من 231 إلى 234 و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق
بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض.
المادة
236 : يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف، قبولا بالحكم.
لا
ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا.
الفصل السابع
في القبول بالطلبات وبالحكم
المادة
237 : القبول هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، أو على حكم سبق
صدوره. ويكون إما جزئيًا أو كليًا.
المادة
238 : القبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته، وتخليا من المدعى عليه، ما لم
يطعن في الحكم لاحقا.
المادة
239 : القبول بالحكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن، إلا إذا قام خصم
آخر بممارسة حقه في الطعن لاحقا.
المادة
240 : يجب التعبير عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضي أو أمام المحضر
القضائي أثناء التنفيذ.
الباب السابع في الرد والإحالة
الفصل الأول في رد القضاة
القسم الأول في حالات الرد
المادة
241 : يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية :
إذا
كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع،
إذا
وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء
الخصوم، حتى الدرجة الرابعة،
إذا
كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
إذا
كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد الخصوم،
إذا
سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع،
إذا
كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك،
إذا
كان أحد الخصوم في خدمته،
إذا
كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة.
القسم الثاني
في إجراءات الرد
المادة
242 : يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية
وقبل إقفال باب المرافعات.
إذا
كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها
بدوره إلى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3)
أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه
الرد.
في
حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في
الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي في أجل
ثمانية (8) أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم
الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي بمساعدة رئيسي
غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
إذا
كان الرد متعلقا بقاض في اﻟﻤﺠلس القضائي، تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة
القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة
خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن
يجيب عن أوجه الرد.
في
حالة رفض التنحي، يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، مرفقا بكل
المستندات المفيدة.
يتم
الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا بمساعدة
رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
في
الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتصة
الذي يفصل فيه بأمر.
في
جميع الحالات، يكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن.
المادة
243 : إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس
اﻟﻤﺠلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه.
إذا
كان القاضي المطلوب رده رئيس مجلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول
للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 أعلاه.
المادة
244 : يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى
الرئيس الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها.
تبلغ
العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يجب
على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (8) أيام، وإذا رفض التنحي عن
نظر القضية أو لم يقدم جوابه في الأجل المحدد، يفصل في الطلب خلال أجل شهرين (2)
في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة
القضائية.
المادة
245 : يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في
طلب الرد.
غير
أن العقود القضائية والإجراءات التي تمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى
صحيحة.
المادة
246 : يجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241
أعلاه، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله.
يتم
النظر في هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 من
هذا القانون.
المادة
247 : يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار
( 10.000) د.ج، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.
الفصل الثاني
في الإحالة بسبب الأمن العام
المادة
248 : يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق
بالأمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب.
يفصل
في هذا الطلب خلال ثمانية (8) أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء
الغرف.
الفصل الثالث
في الإحالة بسبب الشبهة المشروعة
المادة
249 : يهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك في حياد الجهة القضائية
المعروضة أمامها القضية.
المادة
250 : يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة
افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال ثمانية
(8) أيام.
إذا
رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس، يقوم إما بتعيين تشكيلة جديدة، أو يرفع
الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، لتعيين جهة الإحالة.
هذا
الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة
251 : إذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيس
الجهة القضائية الأعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشورة،
خلال شهر، دون حاجة إلى استدعاء الخصوم. تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب،
إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية.
يتولى
الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.
المادة
252 : إذا كان الطلب مبررا، تأمر الجهة القضائية التي عرضت عليها القضية بإحالتها
أمام جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة لتلك التي تقرر تنحيتها عن النظر في القضية.
المادة
253 : لا يكون طلب تنحية جهة قضائية موقفا لسير الخصومة ما لم يقرر رئيس الجهة
القضائية اﻟﻤﺨتصة خلاف ذلك.
المادة
254 : يؤدي رفض الطلب إلى تطبيق المادة 247 من هذا القانون.
الباب الثامن في الأحكام والقرارات
الفصل الأول أحكام عامة
المادة
255 : تصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتصدر قرارات
جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة
256 : يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيًا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منضم.
المادة
257 : تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون، أو للدفاع عن
النظام العام.
المادة
258 : يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا
التي يكون طرفا أصليا فيها.
المادة
259 يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إبلاغه بها، ويبدي
رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون.
القسم الأول في سير الجلسة
المادة
260 : يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة
بالقضايا الآتية :
لقضايا
التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية طرفا فيها،
تنازع
الاختصاص بين القضاة،
رد
القضاة،
الحالة
المدنية،
حماية
ناقصي الأهلية،
الطعن
بالتزوير،
الإفلاس
والتسوية القضائية،
المسؤولية
المالية للمسيرين الاجتماعيين.
ويجوز
لممثل النيابة العامة الاطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها
ضروريا.
يمكن
أيضا للقاضي تلقائيا، أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى.
المادة
261 : يحدد رئيس القسم أو التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة، ويتم إبلاغه إلى ممثل
النيابة العامة، ويعلق في المكان المعين لذلك.
المادة
262 : ضبط الجلسة منوط برئيسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة
المحكمة.
المادة
263 : يتم الاستماع إلى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا.
المادة
264 : إذا تعذر على أحد الخصوم حضور الجلسة يمكن للقاضي تأجيل القضية إلى جلسة
لاحقة،إذا رأى أن التخلف عن الحضور مبرر.
المادة
265 : يمكن للقاضي دعوة الخصوم إلى تقديم توضيحات بشأن المسائل القانونية أو بشأن
الوقائع، إذا تبين له أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا.
المادة
266 : عندما تكون النيابة العامة طرفا منضما في القضية، يكون لها الحق في إبداء
ملاحظات.
المادة
267 : لا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو الإدلاء بملاحظات، بعد إقفال باب المرافعات.
المادة
268 : يجوز للجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، بعد إقفال باب المرافعات، أن
تعيد القضية إلى الجدول، كلما دعت الضرورة لذلك.
كما
يمكن أن تقوم بذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بسبب تغيير في تشكيلتها.
تفتح
المرافعات من جديد، بناء على أمر شفوي من رئيس التشكيلة المعني.
المادة
269 : تتم المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور
ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط.
القسم الثاني في إصدار الأحكام
المادة
270 : يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات.
المادة
271 : يتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاحق، ويبلغ الخصوم بهذا التاريخ
خلال الجلسة.
في
حالة التأجيل، يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية.
لا
يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين
متتاليتين.
المادة
272 : يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا.
يصرح
بالأوامر الولائية بغير ذلك.
المادة
273 : يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة
التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
المادة
274 : تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به.
المادة
275 : يجب أن يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية :
الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم
الشعب الجزائري.
المادة
276 : يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية :
-
1 الجهة القضائية التي أصدرته،
-
2 أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،
-
3 تاريخ النطق به،
-
4 اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،
-
5 اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم،
-
6 أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته
وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
-
7 أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم،
-
8 الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة
277 : لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع
والقانون، وأن يشار إلى النصوص المطبقة.
يجب
أيضا أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم.
ويجب
أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة.
يتضمن
ما قضى به في شكل منطوق.
المادة
278 : يوقع على أصل الحكم، الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ويحفظ
أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية.
يحفظ
أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية.
يستعيد
الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.
المادة
279 : إذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمين الضبط،
يعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب أمر، قاضيا آخر و / أو أمين ضبط آخر ليقوم
بذلك بدله.
المادة
280 : بعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضبط نسخة تنفيذية أو نسخة عادية بمجرد طلبها.
المادة
281 : النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية.
توقع
وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل
النسخة التنفيذية العبارة التالية " نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ"
وكذا ختم الجهة القضائية.
المادة
282 لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة.
إلا
أن الخصم المستفيد الذي أضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو تعذر عليه التنفيذ،
لاسيما بسبب إتلافها أو تمزيقها يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية ثانية، وفقا لأحكام
المادتين 602 و 603 من هذا القانون.
المادة
283 : لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه، إذا
ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية.
المادة
284 : يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكام المادة 283 أعلاه.
المادة
285 : إن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة
القضائية التي أصدرته.
يقدم
طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة
القضائية، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
المادة
286 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء
المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية
التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدم
طلب التصحيح إلى الجهة القضائية، بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم،
وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، و يمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب،
لاسيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة.
يفصل
في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يؤشر
بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم
المعنيون بحكم التصحيح.
عندما
يصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به، فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي
بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض.
المادة
287 : يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
غير
أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق
والتزامات للأطراف.
الفصل الثاني في الأحكام الحضورية
المادة
288 : يكون الحكم حضوريا، إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم
أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية.
المادة
289 : إذا لم يحضر المدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة
الموالية لتمكينه من الحضور.
المادة
290 : إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع، جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع
الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.
المادة
291 : إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من الإجراءات المأمور بها في
الآجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف.
الفصل الثالث في الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة
حضوريا
المادة
292 : إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل
القاضي غيابيا.
المادة
293 : إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور،
يفصل بحكم اعتباري حضوري.
المادة
294 : يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة.
المادة
295 : الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة.
الفصل الرابع
في الأحكام الفاصلة في الموضوع
المادة
296 : الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع
شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض. ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به،
حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه.
المادة
297 : يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق بالحكم.
غير
أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج
عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، ويجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا
للمادتين 285 و 286 من هذا القانون.
الفصل الخامس في الأحكام الأخرى
القسم الأول في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
المادة
298 : الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الآمر بإجراء تحقيق أو بتدبير
مؤقت.
لا
يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.
لا
يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع.
القسم الثاني
في الاستعجال والأوامر الاستعجالية
المادة
299 : في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة
القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة
افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب،
وينادى عليها في أقرب جلسة.
يجب
الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال.
المادة
300 : يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها
من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي
فيه.
المادة
301 : يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24)
ساعة.
في
حالة الاستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة، بشرط
أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي.
المادة
302 : في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات
وأيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط.
يحدد
القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة.
و
يمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل.
المادة
303 : لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل
طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.
في
حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل
تسجيله.
المادة
304 : تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
وتكون
الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة، قابلة للمعارضة.
يرفع
الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب
أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال.
المادة
305 : يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.
يفصل،
عند الاقتضاء، في المصاريف القضائية.
القسم الثالث في أوامر الأداء
المادة
306 : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق
وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة
الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في
شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين،
وتحتوي على :
-
1 اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار في الجزائر،
-
2 اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار في الجزائر،
-
3 ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو
الاتفاقي.
-
4 عرض موجز عن سبب الدين ومقداره،
ترفق
جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة.
المادة
307 : يفصل الرئيس في الطلب بأمر، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع
الطلب.
إذا
تبين أن الدين ثابت، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، وإلا رفض الطلب.
الأمر
بالرفض غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة
لها.
المادة
308 : يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء.
يتم
التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15)
يوما.
يجب
أن يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر
الأداء في أجل خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.
يقدم
الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.
للاعتراض
أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء.
المادة
309 : إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي
به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ
بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.
كل
أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة (1) من تاريخ صدوره،
يسقط ولا يرتب أي أثر.
القسم الرابع في الأوامر على العرائض
المادة
310 : الأمر على عريضة أمر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك.
تقدم
الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا
يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه
ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
المادة
311 : تقدم العريضة من نسختين ويجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق
المحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة
أمامها الخصومة.
يجب
أن يكون الأمر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية.
كل
أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي
أثر.
المادة
312 : في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر،
للتراجع عنه أو تعديله.
وفي
حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس
اﻟﻤﺠلس القضائي.
يرفع
الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض.
يجب
على رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال.
لا
يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
تحفظ
النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية.
الباب التاسع في طرق الطعن
الفصل الأول القواعد العامة
المادة
313 : طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة.
طرق
الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن
بالنقض.
يبدأ
سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
ويسري
هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر
الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي.
المادة
314 : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع
الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة،
قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة
315 : لا يؤثر التكييف الخاطئ للحكم على حق ممارسة الطعن.
المادة
316 : في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو في نزاع غير قابل للتجزئة، فإن أجل
الطعن لا يسري إلا على من تم تبليغه رسميا.
عندما
يكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل
منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهم.
المادة
317 : لا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي
للحكم، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة
أحدهم، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص.
المادة
318 : في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، لا يسري الأجل، إلا بعد تبليغ
رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه.
المادة
319 : في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي
للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى.
يكون
التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جملة ودون تحديد أسمائهم وصفاتهم.
المادة
320 : في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن إلى الورثة
في مسكن المتوفى، طبقا للمادة 319 أعلاه.
غير
أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، إلا إذا أدخلوا في الخصام.
المادة
321 : يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.
المادة
322 : كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن،
يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة
القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.
يتم
تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، يفصل فيه
بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم
بالحضور.
الفصل الثاني في طرق الطعن العادية
المادة
323 : يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته.
باستثناء
الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو
الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد
معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به، أو في مادة النفقة أو منح مسكن
الزوجية لمن أسندت له الحضانة.
يجوز
للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة
أو بدون كفالة.
المادة
324 : يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها
الاستئناف أو المعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى
أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أو آثار يتعذر استدراكها.
يفصل
رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسة.
المادة
325 : لا يقبل الاعتراض على النفاذ المعجل، إلا إذا ثبت أن الحكم الذي أمر به طعن
فيه بالاستئناف أو المعارضة.
المادة
326 : لا يقبل أي طعن في الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل.
القسم الأول في المعارضة
المادة
327 : تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار
الغيابي.
يفصل
في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه
كأن لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل.
المادة
328 : يكون الحكم أو القرار الغيابي، قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائية التي
أصدرته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة
329 : لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ
الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
المادة
330 : ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
يجب
أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة.
يجب
أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة، تحت طائلة عدم القبول شكلا،
بنسخة من الحكم المطعون فيه.
المادة
331 : يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، وهو غير قابل
للمعارضة من جديد.
القسم الثاني في الاستئناف
المادة
332 : يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة.
المادة
333 : تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف، عندما تفصل في موضوع
النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة، ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة
334 : الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من
إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل
الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يتم
الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى
بموجب نفس عريضة الاستئناف.
يترتب
على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم
الصادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة
335 : حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى
أو لذوي حقوقهم.
كما
يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى، بسبب نقص الأهلية ممارسة
الاستئناف إذا زال سبب ذلك.
ويجوز
رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى.
يجب
أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف.
المادة
336 : يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي
للحكم إلى الشخص ذاته.
و
يمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو
اﻟﻤﺨتار.
لا
يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
المادة
337 : يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة،
ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا
يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب
على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.
المادة
338 : يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة
أمام الدرجة الأولى، التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.
إذا
تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن بين
الخصوم، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم استدعاء بقية الخصوم
لحضور الجلسة.
إذا
كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أو صدر في التزام بالتضامن، فإن الاستئناف الذي
يرفعه أحد الخصوم، يترتب عليه إدخال بقية الخصوم.
القسم الثالث في آثار الاستئناف
المادة
339 : تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة
340 : ينقل الاستئناف إلى اﻟﻤﺠلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا
الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها.
يمكن
أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم.
يتم
نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع
غير قابل للتجزئة.
المادة
341 : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات
استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو
اكتشاف واقعة.
المادة
342 : يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار
والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف، وكذا التعويضات الناتجة عن
الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.
المادة
343 : لا تعتبر طلبات جديدة، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي
إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا.
المادة
344 : يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا
لطلباتهم.
المادة
345 : يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف.
المادة
346 : عند الفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة،
يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها، إذا تبين له، ولحسن سير
العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاء.
المادة
347 : يجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار
بالمستأنف عليه، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ( 10.000)
د ج إلى عشرين ألف دينار ( 20.000) د ج دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم
بها للمستأنف عليه.
الفصل الثالث في طرق الطعن غير العادية
المادة
348 : ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
القسم الأول في الطعن بالنقض
الفرع الأول في الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض
المادة
349 : تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع
والصادرة في آخر درجة عن المحاكم واﻟﻤﺠالس القضائية.
المادة
350 : تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي
تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر.
المادة
351 : لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام
والقرارات الفاصلة في الموضوع.
المادة
352 : لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات المطعون
فيها بالنقض.
المادة
353 : لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق.
غير
أنه، إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من
محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه أحد
الخصوم بالنقض في الأجل، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا.
وفي
حالة نقض هذا الحكم أو القرار، لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة
العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض.
الفرع الثاني في آجال الطعن بالنقض
المادة
354 : يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم
المطعون فيه إذا تم شخصيا.
و
يمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه
الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار.
المادة
355 : لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء
الأجل المقرر للمعارضة.
المادة
356 : يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو
أجل إيداع المذكرة الجوابية.
المادة
357 : يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة
المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة
رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.
الفرع الثالث في أوجه الطعن
المادة
358 : لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية:
مخالفة
قاعدة جوهرية في الإجراءات،
إغفال
الأشكال الجوهرية للإجراءات،
عدم
الاختصاص،
تجاوز
السلطة،
مخالفة
القانون الداخلي،
مخالفة
القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة،
مخالفة
الاتفاقيات الدولية،
انعدام
الأساس القانوني،
انعدام
التسبيب،
قصور
التسبيب،
تناقض
التسبيب مع المنطوق،
تحريف
المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار،
تناقض
أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت
بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ،
وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول،
تناقض
أحكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان
أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض.
وفي
هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354
أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء
أحد الحكمين أو الحكمين معا،
وجود
مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،
الحكم
بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،
السهو
عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،
إذا
لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
المادة
359 : لا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك
الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه.
المادة
360 : يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض.
الفرع الرابع في آثار الطعن بالنقض
المادة
361 : لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد
المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.
المادة
362 إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم
ينتج آثاره بالنسبة إلى الباقي حتى ولو لم يطعنوا بالنقض.
وإذا
رفع الطعن بالنقض ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون ذلك الطعن
مقبولا، ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم.
المادة
363 : يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا.
ويكون
النقض جزئيا إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار، قابل للانفصال عن الأجزاء الأخرى.
المادة
364 : إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام
الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة قضائية
أخرى من نفس النوع والدرجة.
يعيد
قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما
يتعلق بالنقاط التي شملها النقض.
كما
يترتب على النقض، وبدون حاجة لاستصدار حكم جديد، الإلغاء بالنتيجة، لكل حكم صدر
بعد الحكم أو القرار المنقوض، جاء تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به.
المادة
365 : إذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لا يترك من النزاع
ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة.
يجوز
كذلك النقض بدون إحالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد
عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية
الملائمة.
يجوز
للمحكمة العليا، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار
المطعون فيه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية.
في
هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على
مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع.
ويكون
قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ.
المادة
366 : يقتصر أثر النقض على مجال الوجه الذي أسس عليه، ماعدا في حالة عدم قابلية
تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية.
المادة
367 : تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح
الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار
تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم
شخصيا، و يمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (3) أشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن
الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار.
يسري
أجل الشهرين (2) حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.
يترتب
على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أو عدم قابلية إعادة
السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون
القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
تستأنف
جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض.
المادة
368 : يجوز للأطراف إثارة أوجه جديدة لتدعيم ادعاءاتهم.
لا
تقبل الأوجه الرامية إلى عدم قبول الاستئناف، إذا لم يثرها الخصم الذي قدم طلباته
في الموضوع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.
المادة
369 : يخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة أمام الجهة القضائية التي
أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.
المادة
370 : يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا أوجها أو ادعاءات جديدة، متمسكين بالأوجه
والطلبات التي سبق إثارتها أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار
المنقوض.
وتطبق
نفس القاعدة على الخصوم المتخلفين عن الحضور.
الفرع الخامس في الإحالة
المادة
371 : لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة.
المادة
372 : يمكن للأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم
يكونوا طرفا أمام المحكمة العليا، أن يستدعوا في الخصومة الجديدة، كما يمكنهم
التدخل الاختياري فيها إذا ترتب على نقض الحكم أو القرار مساس بحقوقهم.
المادة
373 : يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 372 أعلاه، طبقا لنفس الشروط، المبادرة
بإخطار جهة الإحالة.
يقوم
الرئيس الأول للمحكمة العليا بتسوية كل إشكال قد يطرأ بشأن تسليم نسخ من قرار
النقض لهؤلاء الأشخاص.
المادة
374 : تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون،
باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض.
يجب
على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت
فيها المحكمة العليا.
إذا
لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه
الأخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع.
يجب
على المحكمة العليا، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث
بالنقض.
ويكون
قرارها هذا قابلا للتنفيذ.
الفرع السادس في قرارات المحكمة العليا
المادة
375 : في حالة رفض الطعن بالنقض، أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من
جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر.
المادة
376 : يجوز للمحكمة العليا، أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار
المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن اعتمادا على ذلك.
كما
يجوز لها أيضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان زائدا.
المادة
377 : يجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون
ضده، أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ( 10.000) د ج إلى
عشرين ألف دينار ( 20.000 ) د ج دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها
للمطعون ضده.
المادة
378 : تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية.
كما
يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.
المادة
379 : لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا.
القسم الثاني في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة
380 : يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار
أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.
يفصل
في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة
381 : يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر
المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة
382 : إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا، إلا إذا تم استدعاء جميع أطراف الخصومة.
المادة
383 : يجوز لدائني أحد الخصوم أو خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، بشرط أن يكون الحكم
أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش.
المادة
384 : يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر،
قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك.
غير
أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر
إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك
الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة
385 : يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى،
ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه،
ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة.
لا
يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى
أمانة الضبط، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 أدناه.
المادة
386 : يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه،
باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال.
المادة
387 : إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو
الأمر، يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو
الأمر، التي اعترض عليها الغير والضارة به، ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر
المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا
في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 أعلاه.
المادة
388 : إذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على المعترض
بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 د ج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 د ج )
دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم.
وفي
هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة.
المادة
389 : يجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في اعتراض الغير الخارج عن
الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للأحكام.
القسم الثالث في التماس إعادة النظر
المادة
390 : يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار
الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث
الوقائع والقانون.
المادة
391 : لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو
الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا.
المادة
392 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين :
1
- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف
بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته
قوة الشيء المقضي به،
2
- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي
به، أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
المادة
393 : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2)، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير
شهادة الشاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.
لا
يقبل التماس إعادة النظر، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة
بأمانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في
المادة 397 أدناه.
المادة
394 يرفع التماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو
الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم
قانونا.
المادة
395 تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر
التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها.
المادة
396 : لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر
الفاصل في الالتماس.
المادة
397 : يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آلاف
دينار ( 10.000) د ج إلى عشرين ألف دينار ( 20.000) د ج، دون الإخلال
بالتعويضات التي قد يطالب بها.
وفي
هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 388 أعلاه.
الباب العاشر في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة
398 : يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر
في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
المادة
399 : إذا كانت المحاكم تابعة لنفس اﻟﻤﺠلس القضائي، تقدم عريضة الفصل في التنازع
أمام هذه الجهة التي تحدد الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة، وتحيل القضية عليها لتفصل فيها
طبقا للقانون.
وإذا
كانت هذه المحاكم تابعة ﻟﻤﺠالس قضائية مختلفة، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية
للمحكمة العليا.
المادة
400 : إذا قضى مجلسان قضائيان باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما، أو إذا وقع تنازع بين
محكمة ومجلس قضائي، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.
تعين
المحكمة العليا الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم
الاختصاص.
المادة
401 : تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، أمام الجهة القضائية
اﻟﻤﺨتصة في أجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى
الخصم المحكوم عليه.
تقدم
عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام اﻟﻤﺠلس القضائي، وفقا للقواعد
المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا
للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض.
المادة
402 : تبلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، إلى ممثل النيابة العامة
لتقديم طلباته.
المادة
403 : يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، أن تأمر عند الاقتضاء، بإيقاف
إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع.
باستثناء
الإجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور
به.
الباب الحادي عشر في الآجال وعقود التبليغ الرسمي
الفصل الأول في الآجال
المادة
404 : تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن
بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
المادة
405 : تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ
أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد
بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.
تعتبر
أيام عطلة بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا
للنصوص الجاري بها العمل.
إذا
كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل
موالي.
الفصل الثاني في عقود التبليغ الرسمي
المادة
406 : يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
يمكن
أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.
يجوز
التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة
منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم
المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو
الاتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم
رسميا.
لا
يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم.
يكون
التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره
في الجزائر.
المادة
407 : يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتية :
اسم
ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
تاريخ
التبليغ بالحروف وساعته.
اسم
ولقب طالب التبليغ وموطنه.
إذا
كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله
القانوني أو الاتفاقي.
إسم
ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته
وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
توقيع
الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ
إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.
الإشارة
إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.
وإذا
لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع
ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.
المادة
408 : يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر
التبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني
أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
يتم
التبليغ الرسمي، الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية، إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
يتم
التبليغ الرسمي، الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفية، إلى المصفي.
المادة
409 : إذا عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة
410 : عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا
إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه اﻟﻤﺨتار.
يجب
أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا
للإبطال.
المادة
411 : إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض
التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي،
وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
ويعتبر
التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم
البريد.
المادة
412 : إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر
القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه
بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
إذا
رفض الأشخاص، الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام
الفقرة الأولى أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع
الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له.
يثبت
الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي
البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة.
وإذا
كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار 500.000) د ج، ( يجب أن ينشر مضمون
عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها
مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.
وفي
جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يعتبر
التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي.
المادة
413 : إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم
بمكان حبسه.
المادة
414 : يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في
الاتفاقيات القضائية.
المادة
415 : في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.
المادة
416 : لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة
مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
الباب الثاني عشر في المصاريف القضائية
المادة
417 : يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة.
يعفى
المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية.
المادة
418 : تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى،
لاسيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف
التنفيذ، كما يحددها
التشريع.
وتشمل
المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.
المادة
419 : يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي
تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك.
وفي
حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد
منهم حسب النسب التي يحددها.
المادة
420 : يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام
تضامني.
المادة
421 : يتضمن القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف،
إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره.
في
الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى.
المادة
422 : يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي
أصدرت الحكم في أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في آخر
درجة.
الأمر
الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
الكتاب الثاني في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية
الباب الأول في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات
الخاصة ببعض الأقسام
الفصل الأول في قسم شؤون الأسرة
القسم الأول في صلاحيات قسم شؤون الأسرة