مجمع القوانين الجزائرية مجمع القوانين الجزائرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

قانون الاجراءات المدنية والادارية (المواد من 423 الى 680)


قانون الاجراءات المدنية والادارية (المواد من 423 الى 680)




الكتاب الثاني في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية
الباب الأول في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام
الفصل الأول في قسم شؤون الأسرة
القسم الأول في صلاحيات قسم شؤون الأسرة

المادة 423 : ينظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في الدعاوى الآتية :
الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،
دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة،
دعاوى إثبات الزواج والنسب،
الدعاوى المتعلقة بالكفالة،
الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.
المادة 424 : يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر.
المادة 425 : يمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات اﻟﻤﺨولة لقاضي الاستعجال، ويجوز له بالإضافة للصلاحيات اﻟﻤﺨولة له في هذا القانون، أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو اللجوء إلى أية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة.
ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها المحقق والحلول المقترحة.
يطلع القاضي الأطراف على التقرير ويحدد لهم أجلا لتقديم طلب إجراء تحقيق مضاد.
يمكن اللجوء إلى الاستشارة في أي وقت وحتى أثناء إجراءات الصلح.

القسم الثاني في الاختصاص الإقليمي

المادة 426 : تكون المحكمة مختصة إقليميا :
في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه،
في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه،
في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما.
في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة،
في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها،
في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي،
في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص،
في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه،
في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية.

القسم الثالث في إجراءات الطلاق
الفرع الأول في الطلاق بالتراضي

المادة 427 : الطلاق بالتراضي هو إجراء يرمي إلى حل الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين المشتركة.
المادة 428 : في حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بأمانة الضبط.
المادة 429 : يجب أن تتضمن العريضة الوحيدة ما يأتي :
بيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب،
اسم ولقب وجنسية كلا الزوج ين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما،
تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الأولاد القصر،
عرض موجز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق.
يجب أن يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين.
المادة 430 : يخطر أمين الضبط الطرفين في الحال، بتاريخ حضورهما أمام القاضي، ويسلم لهما استدعاء لهذا الغرض.
المادة 431 : يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة، ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا.
ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروطه، إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام.
يثبت القاضي إرادة الزوج،ين بإصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي ويصرح بالطلاق.
المادة 432 : لا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي، إذا كان أحد الزوجين تحت وضع التقديم أو إذا ظهر عليه اختلال في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن إرادته.
يجب إثبات اختلال القدرات الذهنية من قبل طبيب مختص.
المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف.
المادة 434 : يسري أجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 435 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم.

الفرع الثاني في طلب الطلاق من أحد الزوجين

المادة 436 : ترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجين أمام قسم شؤون الأسرة، بتقديم عريضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى.
المادة 437 : عندما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالة.
المادة 438 : يجب على المدعي في دعوى الطلاق، أن يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 436 أعلاه.
ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط.

الفرع الثالث في الصلح

المادة 439 : محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية.
المادة 440 : في التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا.
و يمكن بناء على طلب الزوج ين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح.
المادة 441 : إذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدّد أو حدث له مانع، جاز للقاضي إما تحديد تاريخ لاحق للجلسة، أو ندب قاض آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية.
غير أنه إذا تخلف أحد الزوج ين عن حضور الجلسة المحددة للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا، يحرر القاضي محضرا بذلك.
المادة 442 : يمكن للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لإجراء محاولة صلح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازما من التدابير المؤقتة بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق.
المادة 443 : يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي.
يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط.
يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا.
في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوج ين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.
المادة 444 : يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار ما اتفق عليه الزوجان عند الأمر بالتدابير المؤقتة.
المادة 445 : يجوز للقاضي في حالة ظهور واقعة جديدة، وحسب الظروف، أن يلغي أو يعدل أو يتمم التدابير المؤقتة التي أمر بها، ما لم يتم الفصل في الموضوع.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 446 : إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة.
المادة 447 : يطلع الحكمان القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة.
المادة 448 : إذا تم الصلح من طرف الحكمين يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
المادة 449 : يجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة.

الفرع الرابع في أحكام الطلاق

المادة 450 : يتأكد القاضي من إرادة الزوج في طلب الطلاق، ويأمر باتخاذ كل التدابير التي يراها لازمة في ذلك.
المادة 451 : يعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تأسيس الأسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لأحكام قانون الأسرة.
ويفصل في مدى تأسيس الطلب، آخذا بعين الاعتبار الظروف التي قدم فيها.
يمكن للقاضي أن يتخذ كل التدابير التي يراها ملائمة، لاسيما الأمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو الانتقال للمعاينة.
يتعين على القاضي تسبيب الإجراء المأمور به إذا تعلق بخبرة طبية.
يعاين القاضي أيضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة.
المادة 452 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه.

القسم الرابع في إجراءات الولاية
الفرع الأول في الولاية على نفس القاصر

المادة 453 : يقدم طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو سحبها المؤقت، من قبل أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة أو من قبل كل من يهمه الأمر بدعوى استعجالية.
المادة 454: يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة:
 - 1 سماع الأب والأم وسماع كل شخص آخر يرى فائدة في سماعه،
 - 2 سماع القاصر ما لم يكن سنه أو حالته لا تسمح بذلك،
 - 3 الأمر بإجراء تحقيق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي.
المادة 455 : يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453 أعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل إلى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الأمر.
المادة 456 : يكون الأمر قابلا للاستئناف :
1 - من قبل الخصوم في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي،
2 - من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالأمر.
المادة 457 : ينظر في الاستئناف ويفصل فيه في غرفة المشورة في آجال معقولة.
المادة 458 : تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 453 أعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك أمام محكمة مقر ممارسة الولاية.
ينظر في الطلبات ويفصل فيها في غرفة المشورة، بعد سماع ممثل النيابة العامة ومحامي الخصوم في ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
المادة 459 : يجمع القاضي المعلومات التي يراها مفيدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوين.
المادة 460 : يمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، أن يأمر بكل تدبير مؤقت له علاقة بممارسة الولاية.
 كما يجوز له أن يسند مؤقتا حضانة القاصر لأحد الأبوين، وإذا تعذر ذلك تسند لأحد الأشخاص المبينين في قانون الأسرة.
يمكن أن يكون هذا الإجراء موضوع تعديل، إذا تطلبت مصلحة القاصر ذلك، إما تلقائيا من القاضي أو بناء على طلب الولي أو القاصر المميز أو ممثل النيابة العامة أو كل شخص آخر تتوفر فيه الصفة لحماية القاصر.
يفصل القاضي في هذا الطلب بموجب أمر استعجالي.
المادة 461 : يجوز للقاضي إلغاء تدابير الإنهاء أو السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا أو جزئيا، بطلب من والد القاصر المسقطة عنه الولاية.
المادة 462 : يقدم الطلب المشار إليه في المادة 461 أعلاه، إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر ممارسة الولاية.
المادة 463 : يتلقى القاضي في الجلسة تصريحات القاصر وتصريحات والده وأمه أو الحاضن أو أي شخص آخر يكون سماعه مفيدا.
و يمكن إعفاء القاصر من الحضور.
يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
ينظر ويفصل في الطلب بغرفة المشورة، بعد تقديم طلبات ممثل النيابة العامة.
يكون الأمر الفاصل في الطلب قابلا للاستئناف حسب الأوضاع المحددة في المادة 456 أعلاه.

الفرع الثاني في الولاية على أموال القاصر

المادة 464 : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على أموال القاصر.
المادة 465 : يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولاية.
المادة 466 : عند قيام القاضي، تلقائيا بمراقبة الولاية أو بناء على طلب النيابة العامة، يجوز له استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا.
وفي الحالات الأخرى، يكون التكليف بالحضور على عاتق المدعي.
المادة 467 : يمكن للقاضي، قبل الفصل في الموضوع، أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح القاصر.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 468 : تخضع إدارة أموال القاصر في حالة وفاة الوالدين، إلى رقابة القاضي.
- 1 في تعيين المقدم والوصي:
المادة 469 : يعين القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة، مقدما من بين أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك يعين شخصا آخر يختاره.
يجب في الحالتين أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه.
المادة 470 : يقدم طلب تعيين المقدم في شكل عريضة، من قبل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الأسرة، أو على شكل طلبات تقدمها النيابة العامة.
المادة 471 : يعين القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه.
يجب على المقدم أن يقدم دوريا وطبقا لما يحدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ له علاقة بهذه الإدارة.
المادة 472 : يخطر القاضي من قبل الوصي أو ممثل النيابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو كل شخص تهمه مصلحة القاصر بتثبيت الوصاية أو رفضها بعد وفاة الأب.
في حالة رفض الوصاية، يعين القاضي مقدما طبقا للمادة 471 أعلاه، أو يتخذ جميع الإجراءات التحفظية في انتظار تعيين المقدم.
يجوز للقاضي وضع القاصر تحت وصاية الوصي اﻟﻤﺨتار عندما تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا.
يفصل في جميع المنازعات الخاصة بتعيين الوصي بأمر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن.
المادة 473 : إذا قصر الولي أو الوصي أو المقدم في أداء مهامه، يتخذ القاضي جميع الإجراءات المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب أمر ولائي.
- 2 في منازعات الولاية على أموال القاصر:
المادة 474 : ترفع المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال القاصر أمام قاضي شؤون الأسرة.
وفي حالة الاستعجال يفصل في الدعوى وفقا للإجراءات الاستعجالية.
المادة 475 : تكون الأحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474 أعلاه، قابلة لطرق الطعن.
المادة 476 : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة.
المادة 477 : ترفع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية من قبل القاصر، بعد بلوغه أو ترشيده، أمام قاضي شؤون الأسرة.
المادة 478 : ترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر، بعد بلوغه سن التمييز أمام قاضي شؤون الأسرة.
- 3 في الترخيص والترشيد:
المادة 479 : يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه قانونا، والمتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الأسرة بموجب أمر على عريضة.
المادة 480 : يقرر قاضي شؤون الأسرة ترشيد القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا.

الفرع الثالث
في حماية البالغين ناقصي الأهلية

المادة 481 : يصرح بموجب أمر يصدره قاضي شؤون الأسرة بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم عن ناقصي الأهلية.
المادة 482 : يجب أن تتضمن العريضة المقدمة من أجل افتتاح التقديم على ناقص الأهلية، فضلا عن البيانات العادية، عرضا عن الوقائع التي تبرر التقديم، ويجب أن ترفق بالملف الطبي للشخص المعني بالتقديم.
المادة 483 : إذا عاين القاضي أن الشخص المبين في العريضة ليس له محام، عين له محاميا تلقائيا.
المادة 484 : يتلقى القاضي تصريحات الشخص المعني بإجراء التقديم، بحضور محاميه والأشخاص المعنيين وإذا رأى ضرورة لذلك يتلقى هذه التصريحات بحضور الطبيب المعالج وممثل النيابة العامة.
إذا استحال على القاضي سماع أقوال الشخص المعني بإجراء التقديم أو إذا كان سماعه من شأنه أن يضر بصحته، يجوز له صرف النظر عن هذا السماع.
المادة 485 : يحرر أمين الضبط، تحت إشراف القاضي، محضرا تدون فيه تصريحات الأشخاص الحاضرين وآرائهم إن اقتضى الأمر.
المادة 486 : يمكن للقاضي تلقي آراء أعضاء العائلة قبل الفصل في الطلب المقدم إليه.
و يمكنه قبل اتخاذ القرار أن يأمر بخبرة طبية لتحديد الحالة الصحية للمعني وذلك بأمر ولائي.
المادة 487 : بمجرد إيداع تقرير الخبرة، عند الاقتضاء، ينظر ويفصل في القضية بغرفة المشورة.
المادة 488 : يتم التبليغ الرسمي للأمر الذي يصرح بافتتاح التقديم أو برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب.
يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي.
و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.
المادة 489 : يؤشر على هامش عقد ميلاد المعني في سجلات الحالة المدنية بمنطوق الأمر القاضي بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم بأمر من النيابة العامة.
ويعد هذا التأشير إشهارا.

القسم الخامس في دعاوى النسب

المادة 490 : ترفع دعوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة أو بالأبوة أو بالأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة، أمام محكمة موطن المدعى عليه.
المادة 491 : ينظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة 490 أعلاه، بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية.

القسم السادس في إجراءات الكفالة

المادة 492 : يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أمام قاضي شؤون الأسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة.
المادة 493 : يفصل القاضي في طلب الكفالة بأمر ولائي.
المادة 494 : ينظر في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد أخذ رأي ممثل النيابة العامة.
المادة 495 : يتأكد قاضي شؤون الأسرة من توفر الشروط الشرعية المطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء، يأمر بإجراء تحقيق أو أي تدبير يراه مفيدا للتأكد من قدرة الكافل على رعاية المكفول والإنفاق عليه وتربيته.
المادة 496 : ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية.
ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته.
يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية.
المادة 497 : عند وفاة الكافل يتعين على ورثته أن يخبروا، دون تأخير، قاضي شؤون الأسرة الذي أمر بالكفالة.
يتعين على القاضي أن يجمع الورثة في ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء على الكفالة.
إذا التزم الورثة بالإبقاء عليها، يعين القاضي أحد الورثة كافلا.
في حالة الرفض ينهي القاضي الكفالة حسب نفس الأشكال المقررة لمنحها.

القسم السابع في التركة

المادة 498 : يؤول الاختصاص في دعاوى التركة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، حتى وإن وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 499 : يجوز لقاضي شؤون الأسرة، وعن طريق الاستعجال، أن يتخذ جميع التدابير التحفظية، لاسيما الأمر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة.

الفصل الثاني في القسم الاجتماعي
القسم الأول في الاختصاص النوعي

المادة 500 : يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية :
إثبات عقود العمل والتكوين و التمهين،
تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين و التمهين،
منازعات انتخاب مندوبي العمال،
المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،
المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،
منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد،
المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل.

القسم الثاني في الاختصاص الإقليمي

المادة 501 : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.

القسم الثالث في التشكيلة

المادة 502 : يتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل.

القسم الرابع
في رفع الدعوى أمام القسم الأجتماعي

المادة 503 : ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا.
المادة 504 : يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.

القسم الخامس في الخصومة

المادة 505 : تحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى.
يجب على القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآجال.
المادة 506 : يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل.
المادة 507 : تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف.
ليس للاستئناف أثر موقف.
المادة 508 : يجوز تقديم طلب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسم الاجتماعي في الحالتين الآتيتين
حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف،
حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل، يكون فيه ممثلو العمال طرفا، وواحد أو أكثر من أصحاب العمل.
المادة 509 : يأمر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل.
هذا الأمر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن.

القسم السادس أحكام خاصة

المادة 510 : تقبل الطلبات الإضافية المترتبة على الطلب الأصلي في جميع مراحل الدعوى، حتى ولو لم تكن موضوع محاولة صلح.


الفصل الثالث في القسم العقاري
القسم الأول في صلاحيات القسم العقاري

المادة 511 : ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية.
المادة 512 : ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآتية :
في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية،
في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن.
في نشاط الترقية العقارية،
في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع،
في إثبات الملكية العقارية،
في الشفعة،
في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات،
في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع،
في القسمة وتحديد المعالم،
في إيجار السكنات والمحلات المهنية،
في الإيجارات الفلاحية.
المادة 513 : ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغل ين الفلاحي ين أو مع الغير، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها.
المادة 514 : ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء اﻟﻤﺠموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك اﻟﻤﺠموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية.
المادة 515 : ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها.
المادة 516 : ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضع ين للقانون الخاص.
المادة 517 : ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقةبم قايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعةلم لكية الخواص.

القسم الثاني في الاختصاص الأقليمي

المادة 518 : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القسم الثالث في الخصومة

المادة 519 : ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها.
المادة 520 : بعد غلق باب المرافعات، يضع الرئيس القضية في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالحكم.

القسم الرابع
في صلاحيات رئيس القسم العقاري

المادة 521 : يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة.
المادة 522 : تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال.
المادة 523 : يمكن لرئيس القسم العقاري أن يتخذ أي تدبير مستعجل بموجب أمر على عريضة، لا يتطلب المناقشة أو الوجاهية أو في الحالات المنصوص عليها قانونا.

القسم الخامس في دعاوى الحيازة

المادة 524 : يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل.
ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.
المادة 525 : يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه، وكان له، وقت حصول التعدي أو الإكراه، الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني.
المادة 526 : إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي قد يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق.
المادة 527 : لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية.
المادة 528 : إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة، وقدم كل منهما دليلا على حيازته، يجوز للقاضي إما أن يع ين حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه إلى أحد أطراف الخصومة، مع إلزامه بتقديم حساب عن الثمار، عند الاقتضاء.
المادة 529 : لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية.
المادة 530 : لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة. وإذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
ومع ذلك إذا كان تأخير التنفيذ راجعا إلى فعل المحكوم له، فإنه يجوز للقاضي الفاصل في دعوى الملكية أن يحدد أجلا للتنفيذ ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الأجل.

الفصل الرابع في القسم التجاري
القسم الأول في صلاحيات القسم التجاري

المادة 531 : ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء، في المنازعات البحرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون.

القسم الثاني
في الأختصاص الأقليمي

المادة 532 : تطبق على القسم التجاري، أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة.

القسم الثالث في التشكيلة

المادة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا ومساعدين. ن لهم دراية بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي استشاري.
يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص السارية المفعول.

القسم الرابع في الخصومة

المادة 534 : ترفع الدعوى أمام القسم التجاري بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 535 : يفصل رئيس القسم التجاري، بعد استشارة المساعدين، وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون، والقانون التجاري والقوان ين الخاصة.
المادة 536 : يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة.

الباب الثاني في الاجراءات المتبعة أمام اﻟﻤﺠلس القضائي
الفصل الأول أحكام عامة

المادة 537 : تتم الإجراءات أمام اﻟﻤﺠلس القضائي بالكتابة أساسا، غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية إضافية.
المادة 538 : تمثيل الخصوم أمام اﻟﻤﺠلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
لا يكون تمثيل الأطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال.
تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.

الفصل الثاني في عريضة الأستئناف

المادة 539 : يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة ضبط اﻟﻤﺠلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة اختصاصه.
ويجوز أن يسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص.
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستأنف للمستأنف عليه.
يجب مراعاة أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة.
المادة 540 : يجب أن تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية :
 - 1 الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف،
 - 2 اسم ولقب وموطن المستأنف،
 - 3 اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له،
 - 4 عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف،
 - 5 الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
 - 6 ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 541 : يجب إرفاق عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف.
المادة 542 : يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون، وإحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة.
في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض، وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن.
يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية.

الفصل الثالث
في توزيع الملفات ودور المقرر

المادة 543 : يتولى رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي توزيع الملفات على الغرف.
المادة 544 : يجب أن يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره، قبل تاريخ انعقاد أول جلسة ينادى فيها على القضية.
إذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف، أدرجت القضية في أقرب جلسة لسماع الخصوم في ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء.
المادة 545 : يتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والإجراءات والأوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية
للخصوم.
المادة 546 : يودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات، ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه.
يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة، ويأمر رئيس أمانة الضبط بتعليق نسخة منهبم دخل قاعة الجلسات وإبلاغه إلى ممثل النيابة العامة.
المادة 547 : يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر.

الفصل الرابع في المداولة والقرارات

المادة 548 : يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرارلأقرب جلسة.
لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين.
المادة 549 : يجب أن يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة.
المادة 550 : يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
المادة 551 : يتضمن القرار تاريخ النطق به.
المادة 552 : يجب أن يضمّن القرار تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية :
الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري.
المادة 553 : يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية :
الجهة القضائية التي أصدرته،
أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،
الإشارة إلى تلاوة التقرير،
تاريخ النطق بالقرار،
اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،
اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة.
أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته وطبيعته ومقر الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المهنية،
الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة 554 : لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا.
 يجب أن يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون، مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.
 يجب أن يبين فيه بإيجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم.
يجب أن يتم الرد فيه على كل الطلبات والأوجه المثارة.
يجب أن يشار فيه إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.
 يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.
المادة 555 : يوقع الرئيس وأمين الضبط والمستشار المقرر إن اقتضى الأمر على أصل القرار الذي يحفظ في أرشيف الجهة القضائية.
يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية.
يستعيد الخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة، الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.
المادة 556 : إذا تعذر التوقيع على أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر أو أمين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر مستشارا آخر أ رئيسا آخر أو أمين ضبط آخر للقيام بذلك.

الباب الثالث في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا
الفصل الأول أحكام عامة

المادة 557 : تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية.
المادة 558 : تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي.
تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.
المادة 559 : لا يمكن تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض إلا من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض.

الفصل الثاني في التصريح بالطعن بالنقض

المادة 560 : يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا.
يجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط اﻟﻤﺠلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن.
المادة 561 : يمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط اﻟﻤﺠالس القضائية سجل يسمى " سجل قيد الطعون بالنقض "، تسجل فيه تصريحات أو عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها.
يكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي، حسب الحالة، الذي يراقب مسكه دوريا.
المادة 562 : يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه، في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو اﻟﻤﺠلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض.
يتضمن المحضر البيانات الآتية :
 - 1 اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
 - 2 اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.
 - 3 تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه. يوقع المحضر حسب الحالة، من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو اﻟﻤﺠلس القضائي والقائم بالتصريح.
تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح، بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده.

الفصل الثالث
في آجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض

المادة 563 : يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده رسميا، خلال أجل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه.
وللطاعن أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو اﻟﻤﺠلس القضائي، يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
المادة 564 : يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو اﻟﻤﺠلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو اﻟﻤﺠلس القضائي.
تتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.

الفصل الرابع
في قبول عريضة الطعن بالنقض

المادة 565 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا، ما يأتي :
 - 1 اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
 - 2 اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته ومقره الاجتماعي،
 - 3 تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه،
 - 4 عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة،
 - 5 عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه، إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله.
المادة 566 : يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا، بالوثائق الآتية :
 - 1 نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن، مرفقةبم حاضر التبليغ الرسمي إن وجدت.
 - 2 نسخة من الحكم المؤيد أو الملغى بالقرار محل الطعن،
 - 3 الوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن،
 - 4 وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو اﻟﻤﺠلس القضائي،
 - 5 نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و /أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده.
المادة 567 : يجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا، التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني.

الفصل الخامس
في آجال تقديم مذكرة الرد

المادة 568 : للمطعون ضده أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو اﻟﻤﺠلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
يجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن المثارة.
المادة 569 : عند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لإيداع مذكراتهم، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضائي الملف مشكلا ومرفقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا، الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية.

الفصل السادس في سير الخصومة

المادة 570 : يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية حول أوجه النقض.
يمكن للمستشار المقرر، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يسمح للطاعن أن يرد على مذكرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده.
يمكن أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض، مع إشعار باقي الخصوم بذلك.
عندما يرى أن القضية مهيأة للفصل، يودع تقريره الكتابي، ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة.
المادة 571 : للنيابة العامة أجل شهر واحد (1) يبدأ من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ المشار إليه في المادة 570 أعلاه، لتقديم طلباتها.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتعين إرجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر للجدولة.
المادة 572:  يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة.
يبلغ هذا الجدول إلى النيابة العامة لما تراه مناسبا.
المادة 573 : يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق إشعار، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 574 : يجب على محامي الخصوم الذين يرغبون في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة، أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل ذلك.
يمكن لهذا الأخير أن يرفضه إذا رأى عدم جدواه.
المادة 575 : تعقد الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، إذا رأت أن في العلنية ما يخل بالنظام العام.
المادة 576 : تعقد الجلسات بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة أمين الضبط.
المادة 577 : ينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقد يم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
المادة 578 : إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض، يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم.
يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات.
يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة.

الفصل السابع
في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة

المادة 579 : إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة اﻟﻤﺨتصة.
إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة.
في كلا الحالت،ين يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازلبم ثابة قرار رفض.
المادة 580 : تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة، في حالة :
 -1 وفاة أحد الخصوم،
 -2 وفاة أو استقالة أو توقيف أو تشطيب أو تنحية المحامي.
المادة 581 : بمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة، يقوم بدعوة الذين لهم الصفة لاستئناف سير الخصومة، أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد  (1).
وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة، يخطر الخصم المعني المستشار المقرر، بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة.
إذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة.

الفصل الثامن
في قرارات المحكمة العليا

المادة 582 : يصدر القرار في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص المطبقة وبيان ما يأتي :
 - 1 اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية،
 - 2 المذكرات المقدمة والأوجه المثارة،
 - 3 أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين أصدروه مع صفة المستشار المقرر،
 - 4 اسم ولقب ممثل النيابة العامة،
 - 5 اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة،
 - 6 سماع النيابة العامة،
 - 7 سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء،
 - 8 تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة،
 - 9 النطق بالقرار في جلسة علنية.
يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الاقتضاء.
وفي حالة وجود مانع، يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بموجب أمر، رئيسا أو مستشارا آخر، و /أو أمين ضبط آخر للتوقيع على أصل القرار، حسب الحالة.
المادة 583 : ترسل أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
و يمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة الضبط بتلك الجهة القضائية.
وعلى أمانة ضبط الجهة القضائية المرسل إليها، التأشير على هامش أصل الحكم أو القراربم نطوق القرار الصادر من المحكمة العليا.

الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية
الباب الأول في عرض الوفاء والأيداع

المادة 584 : يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون.
يتضمن محضر العرض :
 - 1 اسم ولقب المدين وموطنه،
 - 2 اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار،
 - 3 وصف الشيء المعروض بحيث لا يمكن استبداله بغيره، وإن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها،
 - 4 ذكر أسباب العرض،
 - 5 رفض أو قبول الدائن للعرض،
 - 6 توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض، أو الإشارة إلى رفض التوقيع أو عدم قدرته على ذلك،
 - 7 تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان واليوم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع.
المادة 585 : إذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروضبم كتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة.
يفصل رئيس المحكمة في كل الإشكالات التي قد تثار بأمر غير قابل لأي طعن.
يترتب على إيداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع، بعد مضي أجل سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض.
يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الأجل، بأمر على عريضة.

الباب الثاني في إيداع الكفالة وقبول الكفيل

المادة 586 : تحدد الأحكام والقرارات القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة، ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم أو القرار.
يتم إيداع الكفالة بأمانة الضبط، ويحصل تقديم الكفيل بالجلسة بعد إيداع المستندات الدالة على ملاءته في أمانة الضبط، عند الاقتضاء.
المادة 587 : كل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة، ويفصل فيها في الحال.
إذا وقعت المنازعة، يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها.
الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 588 تصح الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة به، إن وجدت.
المادة 589 : تكون الكفالة المنصوص عليها في المادة 588 أعلاه، واجبة النفاذ دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.

الباب الثالث
في دعاوى المحاسبة

المادة 590 : إذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب لتصفية حسابات أموال القاصر أو حسابات أموال الشركات المدنية يمكنها ندب قاض وتحديد أجل لتقديم الحساب.
يقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر عن أعماله.
المادة 591 : يتضمن الحساب بيان الإيرادات والمصروفات الفعلية، ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المثبتة، ويقوم الملزم بالحساب بتقد يمه والموافقة عليه إما شخصيا أو بواسطة وكيل خاص في الأجل المحدد، ويبلغ طالبو الحساب بالحضور في اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب، ويكون هذا التبليغ إما شخصيا أو في الموطن.
المادة 592 : إذا انقضى الأجل، تحجز أموال الملزم بتقديم الحساب وتباع حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.
المادة 593 : إذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات عند تقديم الحساب الموافق عليه، جاز لطالب الحساب، أن يستصدر من القاضي المنتدب، أمر تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على هذا الحساب.
المادة 594 : يقدم الخصوم ملاحظاتهم حول المحض أمام القاضي المنتدب، وذلك في التاريخ والساع المحددين من طرفه.
إذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولميتفقوا فيما بينهم تحال القضية إلى الجلسة.
المادة 595 : الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الإيرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد الباقي عند الاقتضاء.
المادة 596 : لا يعاد النظر في أي حساب بعد الحكم فيه، إلا من قبل الخصوم في حالة وجود أخطاء أو إغفالات أو تكرار، ولهم أن يقدموا طلباتهم أمام نفس القاضي.
المادة 597 : إذا صدر الحكم غيابيا في حق طالب الحساب، تصادق المحكمة على بنود الحساب إن كانت مبررة وإذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات يودع الملزم المبلغ الفائض بأمانة الضبط.
المادة 598 : إذا رفع استئناف في الحكم القاضي برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الذي يقضي بالإلغاء، يحيل مراجعة المحاسبة والحكم الفاصل في الحساب إلى الجهة القضائية التي قدم إليها الطلب، أو إلى الجهة القضائية التي يحددها القرار.
في حالة إلغاء الحكم الفاصل في الحساب المقدم أمام المحكمة، فإن تنفيذ قرار الإلغاء يعود إما إلى اﻟﻤﺠلس القضائي الذي أصدره، أو إلى الجهة القضائية التي حددها هذا القرار.
المادة 599 : تكون مخاصمة المحاسبين المنتدبين بمعرفة القضاء أمام الجهة القضائية التي انتدبتهم، وتكون مخاصمة الأوصياء أمام الجهة القضائية التي قدم إليها طلب تعي ين الوصي، وتكون مخاصمة بقية المحاسبين أمام الجهة القضائية التي يوجد في دائرة اختصاصها موطنهم.

الباب الرابع
أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية
الفصل الأول في السندات التنفيذية

المادة 600 : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي.
والسندات التنفيذية هي :
 - 1 أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
 - 2 الأوامر الاستعجالية،
 - 3 أوامر الأداء،
 - 4 الأوامر على العرائض،
 - 5 أوامر تحديد المصاريف القضائية،
 - 6 قرارات اﻟﻤﺠالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
 - 7 أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،
 - 8 محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،
 - 9 أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
 - 10 الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
 - 11 العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،
 - 12 محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،
 - 13 أحكام رسو المزاد على العقار، وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.
المادة 601 : لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية :
الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
وتنتهي بالصيغة الآتية :
أ - في المواد المدنية :
وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضري وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار،... وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
وبناء عليه وقّع هذا الحكم.
ب - في المواد الأدارية :
الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...
المادة 602 : لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 أعلاه، تسمى " النسخة التنفيذية."
ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة.
يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة " نسخة تنفيذية مطابقة للأصل " وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.
يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها.
ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمة مع توقيع وصفة المستلم.
المادة 603 : لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية :
 - 1 تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه،
 - 2 استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام رئيس الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.
في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
المادة 604 : جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري.
ولأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة.
يسجل طلب التسخيرة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب.

الفصل الثاني في السندات التنفيذية الأجنبية

المادة 605 : لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
 - 1 ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
 - 2 حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
 - 3 ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
 - 4 ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 606 : لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
 - 2 توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
 - 3 خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 607 : يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندا التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر اﻟﻤﺠلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
المادة 608 : إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 605 و 606 أعلاه، لا يخل بأحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول.

الفصل الثالث أحكام مشتركة في التنفيذ الجبري

المادة 609 : الأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقديم شهادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.
في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض.
غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أوالاستئناف.
المادة 610 : إذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيذ إلى إهانة، أثناء أداء وظيفته، وجب عليه تحرير محضر، يبين فيه مناسبة أداء مهمته، والتاريخ والساعة ومكان المهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، وأسماء وألقاب الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة.
وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات.
المادة 611 : يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أومن ممثله القانوني أو الاتفاقي.
تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون.

القسم الأول في التكليف بالوفاء

المادة 612 : يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر (15) يوما.
تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون.
المادة 613 : يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي :
 - 1اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
 - 2 اسم ولقب وموطن المنفذ عليه،
 - 3 تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وإلا نفذ عليه جبرا.
4 - بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه،
 - 5 بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين،
 - 6 توقيع وختم المحضر القضائي.
يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 614 : يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 612 أعلاه، فيما يأتي :
 - 1 إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي،
 - 2 إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.
القسم الثاني في حالة وفاة أحد أطراف التنفيذ
المادة 615 : إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة.
إذا فقد المستفيد أهليته في إحدى هاتين المرحلتين يقوم مقامه من ينوبه قانونا ويثبت ذلك بالطرق التي يحددها القانون.
إذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النيابة القانونية وأثبت أحد الطرفين أنه رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه إلى الطرفين ويدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائية المعنية.
يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات أعلاه، حفاظا على حقوقه، أن يقوم بإجراءات الحجز التحفظي على أموال مدينه، والحجز في هذه الحالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحا إلى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة.
المادة 616 : يجوز أن يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين أو من أحدهم دون تفويض من باقي الورثة.
في هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخرين الذين تنتقل حقوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفيذ.
المادة 617 : إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وإلزامهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتين 612 و 613 أعلاه.
إذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، وإلزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612 و 613 أعلاه.
المادة 618 : إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته.
وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين أو لا يعرف محل إقامتهم يمكن لطالب التنفيذ أن يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، أمرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة.
وتسري نفس الأحكام إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين أو كان محل إقامتهم غير معروف.
القسم الثالث في التنفيذ على المدين المحبوس
المادة 619 : إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، ولم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله.

القسم الرابع في محل التنفيذ

المادة 620 : يتم التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات.
وإذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على أمواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة أحكام المادتين 622 و 636 أدناه.
أما أصحاب حقوق الامتيازات الخاصة أو التخصيص أو الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات.
المادة 621 : لا يجوز أن يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلني، أو عند التخصيص، القدر الضروري الذي يقتضيه حق الدائن الأصلي وما استلزمه من المصاريف.
ويجب رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) أيام، فإذا رفض استلامها بعد إنذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الأخير محضرا برفض الاستلام.
وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار أمر على عريضة لبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف.
إذا تعذر بيعها لأي سبب كان، تعد من الأموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر.
المادة 622 : لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحرر محضر عدم وجود.
المادة 623 : إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية، فإن هذه الأشياء تسلم إلى طالب التنفيذ.
وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل بأحكام المواد من 791 إلى 799 من هذا القانون.
المادة 624 : إذا كان التنفيذ متعلقا بإلزام المنفذ عليه بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ.
المادة 625 : دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أوالمطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل.
يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.
المادة 626 : لا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، أن يعترض على الحجز بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إ نما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن.

القسم الخامس التنفيذ في حالة غياب المنفذ عليه

المادة 627 : في حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة إجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين.
يتعين تحرير محضر فتح وجرد للأشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية أو الشاهدين، وإلا كان قابلا للإبطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.

القسم السادس في البحث عن أموال المدين

المادة 628 : يسمح للمحضر القضائي في إطار مهمته، بالدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لإنجاز الغرض المطلوب منها.
في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و /أو الأموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها.
القسم السابع في أوقات التنفيذ
المادة 629 : لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416 أعلاه، ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ.
غير أنه، إذا بدأ التنفيذ ولم ينته في أوقات العمل الرسمية، فإنه يجوز أن يستمر إلى غاية الانتهاء منه.
يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، وإلا كان قابلا للإبطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضرالقضائي.

القسم الثامن في تقادم السندات التنفيذية

المادة 630 : تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمس عشرة (15) سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ.
يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.

الفصل الرابع في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ

المادة 631 : في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.
تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز.
المادة 632 : ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ.
في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس.
توقف إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصل في الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة.
المادة 633 : يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.
يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.
المادة 634 : في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمربمواصلة التنفيذ.
وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ( 30.000) دج،  دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه.
تبقى جميع عقود وإجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.
المادة 635 : إذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حول نفس الموضوع.

الباب الخامس في الحجوز
الفصل الأول أحكام خاصة ومشتركة
القسم الأول في الأموال غير القابلة للحجز

المادة 636 : فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز الحجز عل الأموال الآتية :
1 - الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك،
 - 2 الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإيرادات،
 - 3 أموال السفارات الأجنبية،
 - 4 النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلثي 2/3 الأجر الوطني الأدنى المضمون،
 - 5 الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها،
 - 6 الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها،
 - 7 الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك،
 - 8 أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000) دج  والخيار له في ذلك،
 - 9 المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)،
 - 10 الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاجة، مطبخ أو فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غاز، والأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه،
 - 11 الأدوات الضرورية للمعاقين،
 - 12 لوازم القُصَّر وناقصي الأهلية،
 - 13 ومن الحيوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختيار المحجوز عليه، وما يلزم من التبن والعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الإسطبل.
المادة 637 : إن الأموال المنقولة المذكورة في المادة 636 ( 11   و  12 ) أعلاه، غير قابلة للحجز ولو من أجل استيفاء دين مستحق للدولة أو للجماعات الإقليمية.
غير أن هذه الأموال قابلة للحجز، إذا كان هذا الحجز من أجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من أجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن تصليحها.
المادة 638 : لا يجوز الحجز على الأدوات الضرورية للمعاقين المشار إليهم في المادة 636 - 11 أعلاه، حتى ولو كان الحجز من أجل استيفاء ثمنها أو ثمن إنتاجها أو ثمن إصلاحها.
المادة 639 : لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الثاني في الأيداع والتخصيص

المادة 640 : يجوز للمحجوز عليه أو من يمثله في أية حالة كانت عليها الإجراءات، قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود يساو الدين المحجوز من أجله والمصاريف.
يودع هذا المبلغ بين يدي المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ مقابل وصل.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يبقى خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنين له في ذلك.
إذا وقعت حجوز أخرى على أموال المدين بعد الإيداع، فلا يكون لها أثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ.
المادة 641 : يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بدعوى استعجالية في أية حالة كانت عليها الإجراءات، تقدير مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها،
يودعه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة 642 : يجوز للدائن الحجز على جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه.
غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله لاتتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة، جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعجالية، الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الأموال التي تغطي مبلغ الدين ومصاريفه.
والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأولوية على غيره من الدائنين عند استيفاء حقه من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

القسم الثالث في إبطال إجراءات الحجز

المادة 643 : إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز، قابلا للإبطال، يجوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة، أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار، وذلك خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ الإجراء، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
إذا تبين للقاضي أن طلب الإبطال تعسفي، جاز الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار( 20.000) دج.
المادة 644 : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة، والأموال المطلوب حجزها إلى أن يتم محضر الجرد والحجز.
إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز بعد أوقات العمل الرسمية، أو صادف اليوم الموالي عطلة رسمية، جاز للمحضر القضائي إتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة.
يجب أن ينوه في محضر الحجز عن تاريخ وساعة بدايته وتاريخ وساعة إنهائه، تحت طائلة القابلية للإبطال.
المادة 645 : لا يجوز أن يتقدم إلى المزاد العلني، المدين والقضاة الذين نظروا القضية والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ، وأمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات والمحامون الممثلون للأطراف، والوكلاء الذين باشروا الإجراءات باسم المدين أو بواسطة غيرهم، وإلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال.
يجوز للدائن المشاركة في المزاد العلني.

الفصل الثاني في الحجوز التحفظية
القسم الأول أحكام عامة

المادة 646 : الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن.
المادة 647 : يجوز للدائن، بدين محقق الوجود، حال الأداء، أن يطلب بعريضة مسببة، مؤرخة وموقعة منه أو ممن ينوبه، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.
المادة 648 : يجوز توقيع الحجز التحفظي، خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل الدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أدناه.
المادة 649 : يتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها.
يلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.

القسم الثاني
في الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية والتجارية

المادة 650 : يجوز لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل ومحمي قانونا، أن يحجز تحفظيا على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة.
يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنتوج أو العينة أو النموذج المحجوز، ويضعه في حرز مختوم ومشمع، وإيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة اﻟﻤﺨتصة إقليميا.
المادة 651 : يجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين ويقيد أمر الحجز خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري، وينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وإلا كان الحجز باطلا.

القسم الثالث
في الحجز التحفظي على العقارات

المادة 652 : يجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه.
يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره وإلا كان الحجز باطلا.

القسم الرابع
في حجز المؤجر على أموال المستأجر

المادة 653 : يجوزلمؤجر المباني أن يحجز تحفظيا على منقولات مستأجريه الموجودة في هذه المباني وفاء للأجرة المستحقة عن الإيجار.
المادة 654 : يجوزلمؤجر الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين أن يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي، وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها.
المادة 655 : يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا نقلت من مكانها بغير رضاء المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه في القانون، ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة ستين يوما  (60).
المادة 656 : يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على منقولات المستأجرين الفرعيين للمباني أو الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها.
ويجوز أيضا الحجز تحفظيا على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة.

القسم الخامس
في حجز المؤجر على منقولات المدين المتنقل

المادة 657 : يجوز للدائن سواء كان بيده سند أم لا، أن يحجز تحفظيا على منقولات مدينه المتنقل الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن.
وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن، عين حارسا عليها، وإلا يعين غيره حارسا عليها بناء على طلب منه.

القسم السادس
في الحجز الأستحقاقي

المادة 658 : يجوز لمالك المنقول أو من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استرداد المنقول، أن يحجز تحفظيا على ذلك المنقول عند حائزه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي أمر الحجز.
وإذا اعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز وتحرير محضر إشكال يسلمه للأطراف لعرضه على رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاعتراض.

القسم السابع
في آثار الحجز التحفظي

المادة 659 : يبلغ رسميا أمر الحجز التحفظي إلى المدين وفقا للمادة 688 أدناه، ويتبع فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد للأموال الموجودة تحت يد المدين وإلا كان الحجز باطلا.
يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز، عند الاقتضاء.
المادة 660 : تبقى الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه. وله أن ينتفع بها انتفاع أب الأسرة الحريص وأن يمتلك ثمارها مع المحافظة عليها.
المادة 661 : كل تصرف قانوني من المدين في الأموال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة بالحاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
غير أنه يجوز للمدين أن يؤجر الأموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على عريضة.

القسم الثامن في
تثبيت الحجز التحفظي

المادة 662 : يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور أمر الحجز، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
المادة 663 : يتم رفع الحجز التحفظي، بدعوى استعجالية، في الحالات الآتية :
 - 1 إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.
 - 2 إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أوبمكتب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين والمصاريف.
 - 3 في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر.
المادة 664 : إذا تعلق الحجز بسندات تجارية محررة لفائدة المدين، يجب أن تعين في محضر الحجز، وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل.
المادة 665 : إذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة تحت يد المدين، يحرر المحضر القضائي محضر الحجز والجرد، ويسلم نسخة منه للمدين، ويعينه حارسا عليها.
إذا وقع الحجز على مَصُوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كريمة، وجب على المحضر القضائي، أن يبين في محضر الحجز، نوع المعدن والوزن الحقيقي وأوصافه وتقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة، أومن طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المدين أو ممثله القانوني، أو بعد صحة تكليفه بالحضور.
وفي كل الأحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز.
ويجب، بعد الوزن والتقييم، أن توضع في حرز مختوم ومشمع، وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل.
المادة 666 : إذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي بإثبات الدين، قضت بصحة الحجز التحفظي وتثبيته، كما يمكنها أن تقضي برفع الحجز كليا أو جزئيا، إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة.
إذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين، قضت وجوبا برفع الحجز، وفصلت في طلب التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.
يجوز الحكم أيضا على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار (20.000) دج.

الفصل الثالث
في حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 667 : يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لم يحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.
المادة 668 : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لكن له مُسَوِّغات ظاهرة، جاز له أن يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المشار إليها في المادة 667 أعلاه وبنفس الإجراء.
يجب على الدائن الحاجز، رفع دعوى تثبيت الحجز، وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في المادة 662 أعلاه، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
يجوز أيضا للدائن، إجراء هذا الحجز، إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تقدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبحكم واحد، ولا يعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.

القسم الأول
في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه

المادة 669 : يبلغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، وإذا كان شخصا معنويا يبلغ إلى الممثل القانوني، مع تسليمه نسخة من أمر الحجز والتنويه بذلك في المحضر.
يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد، ويعيّن المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، إلا إذا فضّل هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي فينوّه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر.
يجب أن ينوّه في محضر الحجز على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة وعدم تسليمها إلى المدين أو غيره، إلا بصدور أمر مخالف.
المادة 670 : إذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغ أمر الحجز لشخصه أو إلى موطنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة 671 : إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز أثره، إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز.
المادة 672 : يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه في الحالة المنصوص عليها في المادة 674 أدناه بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه.
إن عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 أدناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن.
المادة 673 : إذا كلف المحجوز لديه بالحضور في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، والحكم الصادر فيها لا يرتب أثرا في مواجهته إلا فيما يتعلق بتثبيت الحجز.
المادة 674 : يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية (8) أيام التالية لإجراء الحجز، مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، وإلا كان الحجز قابلا للإبطال.
كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة.
المادة 675 : يجوز للمحجوز عليه أن يطلب رفع الحجز كليا أو جزئيا وفقا لأحكام المادة 663 أعلاه.

القسم الثاني
في التزامات المحجوز لديه

المادة 676 : إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية، وجب عليها أن تسلم للدائن الحاجز أو المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه.
المادة 677 : يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لديه، يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية (8) أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت، مرفقا بنسخ منها.
إذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية، يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه، الخاصة بالمحجوز عليه.
وإذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، يجب أن يبين في التصريح مبلغ الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى.
وإذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه.
وإذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية، يبين التصريح قيمتها ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها.
المادة 678 : إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالت صفة من يمثله، وجب على الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر وأمر الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو إلى ممثلهم الاتفاقي أو القانوني، ويكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم، إن لم يكن تم إعداده من قبل، خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي.
المادة 679 : إذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبين في المادة 677 أعلاه، أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعوى استعجالية.
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، و يمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح.
المادة 680 : يحق للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يطلب خصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف.
يتم الخصم وتقدير المصاريف بأمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ.
لا يمكن تنفيذ أمر الخصم إلا بعد أن يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاجز، وهو قابل للاعتراض عليه أمام قاضي الاستعجال.

عن الكاتب

Toufik

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مجمع القوانين الجزائرية